السابعة : واختلف العلماء في تأويل
قوله عليه السلام : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=830165وما فاتكم فأتموا ) وقوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=830166واقض ما سبقك ) هل هما بمعنى واحد أو لا ؟ فقيل : هما بمعنى واحد وأن القضاء قد
[ ص: 162 ] يطلق ويراد به التمام ، قال الله تعالى :
فإذا قضيت الصلاة وقال :
فإذا قضيتم مناسككم . وقيل : معناهما مختلف ، وهو الصحيح ; ويترتب على هذا الخلاف خلاف فيما يدركه الداخل هل هو أول صلاته أو آخرها ؟ فذهب إلى الأول جماعة من أصحاب
مالك - منهم
ابن القاسم - ولكنه يقضي ما فاته بالحمد وسورة ، فيكون بانيا في الأفعال قاضيا في الأقوال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهو المشهور من المذهب . وقال
ابن خويز منداد : وهو الذي عليه أصحابنا ، وهو قول
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وداود بن علي .
وروى
أشهب وهو الذي ذكره
ابن عبد الحكم عن
مالك ، ورواه
عيسى عن
ابن القاسم عن
مالك ، أن ما أدرك فهو آخر صلاته ، وأنه يكون قاضيا في الأفعال والأقوال ; وهو قول
الكوفيين . قال القاضي
أبو محمد عبد الوهاب : وهو مشهور مذهب
مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : من جعل ما أدرك أول صلاته فأظنهم راعوا الإحرام ; لأنه لا يكون إلا في أول الصلاة ، والتشهد والتسليم لا يكون إلا في آخرها ; فمن هاهنا قالوا : إن ما أدرك فهو أول صلاته ، مع ما ورد في ذلك من السنة من قوله : ( فأتموا ) والتمام هو الآخر .
واحتج الآخرون بقوله : ( فاقضوا ) والذي يقضيه هو الفائت ، إلا أن رواية من روى " فأتموا " أكثر ، وليس يستقيم على قول من قال : إن ما أدرك أول صلاته ويطرد ، إلا ما قاله
عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون والمزني وإسحاق وداود من أنه يقرأ مع الإمام بالحمد وسورة إن أدرك ذلك معه ; وإذا قام للقضاء قرأ بالحمد وحدها ; فهؤلاء اطرد على أصلهم قولهم وفعلهم ، رضي الله عنهم .