قوله تعالى : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين فيه خمس مسائل : الأولى : قوله تعالى :
قل للذين كفروا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار هذا المعنى ، وسواء قال بهذه العبارة أو غيرها . قال
ابن عطية : ولو كان كما ذكر
الكسائي أنه في مصحف
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود "
قل للذين كفروا إن تنتهوا يغفر لكم " لما تأدت الرسالة إلا بتلك الألفاظ بعينها ; هذا بحسب ما تقتضيه الألفاظ .
[ ص: 360 ] الثانية : قوله تعالى :
إن ينتهوا يريد عن الكفر . قال
ابن عطية : ولا بد ; والحامل على ذلك جواب الشرط
يغفر لهم ما قد سلف ومغفرة ما قد سلف لا تكون إلا لمنته عن الكفر . ولقد أحسن القائل
أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري :
يستوجب العفو الفتى إذا اعترف ثم انتهى عما أتاه واقترف
لقوله سبحانه في المعترف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
روى
مسلم عن
أبي شماسة المهري قال : حضرنا
عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكي طويلا . الحديث . وفيه : فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=836208أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله الحديث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : هذه لطيفة من الله سبحانه من بها على الخلق ; وذلك أن الكفار يقتحمون الكفر والجرائم ، ويرتكبون المعاصي والمآثم ; فلو كان ذلك يوجب مؤاخذة لهم لما استدركوا أبدا توبة ولا نالتهم مغفرة . فيسر الله تعالى عليهم قبول التوبة عند الإنابة ، وبذل المغفرة بالإسلام ، وهدم جميع ما تقدم ; ليكون ذلك أقرب لدخولهم في الدين ، وأدعى إلى قبولهم لكلمة المسلمين ، ولو علموا أنهم يؤاخذون لما تابوا ولا أسلموا . وفي صحيح
مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=836209أن رجلا فيمن كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفسا ثم سأل هل له من توبة فجاء عابدا فسأل هل له من توبة فقال : لا توبة لك فقتله فكمل به مائة الحديث . فانظروا إلى قول العابد : لا توبة لك ; فلما علم أنه قد أيأسه قتله ، فعل الآيس من الرحمة . فالتنفير مفسدة للخليقة ، والتيسير مصلحة لهم . وروي عن
ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يقتل فسأل : هل لقاتل من توبة ؟ فيقول : لا توبة ; تخويفا وتحذيرا . فإذا جاءه من قتل فسأله : هل لقاتل من توبة ؟ قال له : لك توبة ; تيسيرا وتأليفا . وقد تقدم .
الثالثة : قال
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب عن
مالك فيمن
طلق في الشرك ثم أسلم فلا طلاق له . وكذلك من
حلف فأسلم فلا حنث عليه . وكذا من وجبت عليه هذه الأشياء ; فذلك مغفور له . فأما من
افترى على مسلم ثم أسلم أو
سرق ثم أسلم أقيم عليه الحد للفرية والسرقة . ولو
زنى وأسلم ، أو
اغتصب مسلمة ثم أسلم سقط عنه الحد . وروى
أشهب عن
مالك أنه قال : إنما يعني الله عز وجل ما قد مضى قبل الإسلام ، من مال أو دم أو شيء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وهذا
[ ص: 361 ] هو الصواب ; لما قدمناه من عموم قوله تعالى :
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ، وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=836210الإسلام يهدم ما قبله ، وما بيناه من المعنى من التيسير وعدم التنفير .
قلت : أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب . وأما إن
دخل إلينا بأمان فقذف مسلما فإنه يحد ، وإن سرق قطع . وكذلك
الذمي إذا قذف حد ثمانين ، وإذا سرق قطع ، وإن قتل قتل . ولا يسقط الإسلام ذلك عنه لنقضه العهد حال كفره ; على رواية
ابن القاسم وغيره . قال
ابن المنذر : واختلفوا في النصراني يزني ثم يسلم ، وقد شهدت عليه بينة من المسلمين ; فحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه إذ هو
بالعراق لا حد عليه ولا تغريب ; لقول الله عز وجل :
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف قال
ابن المنذر : وهذا موافق لما روي عن
مالك . وقال
أبو ثور : إذا
أقر وهو مسلم أنه زنى وهو كافر أقيم عليه الحد . وحكي عن
الكوفي أنه قال : لا يحد .
الرابعة : فأما
المرتد إذا أسلم وقد فاتته صلوات ، وأصاب جنايات وأتلف أموالا ; فقيل : حكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم ; لا يؤخذ بشيء مما أحدثه في حال ارتداده . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : يلزمه كل حق لله عز وجل وللآدمي ; بدليل أن حقوق الآدميين تلزمه فوجب أن تلزمه حقوق الله تعالى . وقال
أبو حنيفة : ما كان لله يسقط ، وما كان للآدمي لا يسقط . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وهو قول علمائنا ; لأن الله تعالى مستغن عن حقه ، والآدمي مفتقر إليه . ألا ترى أن حقوق الله عز وجل لا تجب على الصبي وتلزمه حقوق الآدميين . قالوا : وقوله تعالى :
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف عام في حقوق الله تعالى .
الخامسة قوله تعالى
وإن يعودوا يريد إلى القتال ; لأن لفظة " عاد " إذا جاءت مطلقة فإنما تتضمن الرجوع إلى حالة كان الإنسان عليها ثم انتقل عنها . قال
ابن عطية : ولسنا نجد في هذه الآية لهؤلاء الكفار حالة تشبه ما ذكرنا إلا القتال . ولا يجوز أن يتأول إلى الكفر ; لأنهم لم ينفصلوا عنه ، وإنما قلنا ذلك في " عاد " إذا كانت مطلقة لأنها قد تجيء في كلام العرب داخلة على الابتداء والخبر ، فيكون معناها معنى صار ; كما تقول : عاد زيد ملكا ; يريد صار . ومنه قول
أمية بن أبي الصلت :
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا
وهذه لا تتضمن الرجوع إلى حالة قد كان العائد عليها قبل . فهي مقيدة بخبرها لا يجوز الاقتصار دونها ; فحكمها حكم " صار " .
[ ص: 362 ] قوله تعالى
فقد مضت سنة الأولين عبارة تجمع الوعيد والتهديد والتمثيل بمن هلك من الأمم في سالف الدهر بعذاب الله .