التاسعة : واختلف العلماء
فيمن دخل المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة ; فقال
مالك : يدخل مع الإمام ولا يركعهما ; وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف فوات ركعة فليركع خارج المسجد ، ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد - التي تصلى فيها
[ ص: 163 ] الجمعة - اللاصقة بالمسجد ; وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى فليدخل وليصل معه ; ثم يصليهما إذا طلعت الشمس إن أحب ; ولأن يصليهما إذا طلعت الشمس أحب إلي وأفضل من تركهما
وقال
أبو حنيفة وأصحابه : إن خشي أن تفوته الركعتان ولا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه ، وإن رجا أن يدرك ركعة صلى ركعتي الفجر خارج المسجد ، ثم يدخل مع الإمام وكذلك قال
الأوزاعي ; إلا أنه يجوز ركوعهما في المسجد ما لم يخف فوت الركعة الأخيرة .
وقال
الثوري : إن خشي فوت ركعة دخل معهم ولم يصلهما وإلا صلاهما وإن كان قد دخل المسجد .
وقال
الحسن بن حي ويقال
ابن حيان : إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوع إلا ركعتي الفجر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة دخل مع الإمام ولم يركعهما لا خارج المسجد ولا في المسجد . وكذلك قال
الطبري وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وحكي عن
مالك ; وهو الصحيح في ذلك ; لقوله عليه السلام .
nindex.php?page=hadith&LINKID=830167إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . وركعتا الفجر إما سنة ، وإما فضيلة ، وإما رغيبة ; والحجة عند التنازع حجة السنة .
ومن حجة قول
مالك المشهور
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ما روي عن
ابن عمر أنه جاء والإمام يصلي صلاة الصبح فصلاهما في حجرة
حفصة ، ثم إنه صلى مع الإمام .
ومن حجة
الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه دخل المسجد ، وقد أقيمت الصلاة فصلى إلى أسطوانة في المسجد ركعتي الفجر ، ثم دخل الصلاة بمحضر من
حذيفة وأبي موسى رضي الله عنهما . قالوا : ( وإذا جاز أن
يشتغل بالنافلة عن المكتوبة خارج المسجد جاز له ذلك .
[ ص: 164 ] في المسجد ) ، روى
مسلم عن
عبد الله بن مالك ابن بحينة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830168أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم ، فقال : ( أتصلي الصبح أربعا ) ! وهذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم على الرجل لصلاته ركعتي الفجر في المسجد والإمام يصلي ، ويمكن أن يستدل به أيضا على أن ركعتي الفجر إن وقعت في تلك الحال صحت ; لأنه عليه السلام لم يقطع عليه صلاته مع تمكنه من ذلك ، والله أعلم .