السابعة عشرة : على خمسة أقوال :
أحدها : أن الجلوس فرض والتشهد فرض والسلام فرض . وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل في رواية ، وحكاه
أبو مصعب في مختصره عن
مالك وأهل المدينة ، وبه قال
داود . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من
ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا إعادة عليه وعليه سجدتا السهو لتركه . وإذا
ترك التشهد الأخير ساهيا أو عامدا أعاد . واحتجوا بأن بيان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرض ; لأن أصل فرضها مجمل يفتقر إلى البيان إلا ما خرج بدليل ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830173صلوا كما رأيتموني أصلي .
القول الثاني : أن الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب ، وإنما ذلك كله سنة مسنونة ، هذا قول بعض
البصريين ، وإليه ذهب
إبراهيم بن علية ، وصرح بقياس الجلسة الأخيرة على الأولى ، فخالف الجمهور وشذ ، إلا أنه يرى الإعادة على من ترك شيئا من ذلك كله . ومن حجتهم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=836824إذا رفع الإمام رأسه من آخر سجدة في صلاته ثم أحدث فقد تمت صلاته وهو حديث لا يصح على ما قاله
أبو عمر ، وقد بيناه في كتاب المقتبس . وهذا اللفظ إنما يسقط السلام لا الجلوس .
القول الثالث : إن الجلوس مقدار التشهد فرض ، وليس التشهد ولا السلام بواجب فرضا . قاله
أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من
الكوفيين . واحتجوا بحديث
ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13786الإفريقي عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830177إذا جلس أحدكم في آخر [ ص: 170 ] صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وكان شيخنا
فخر الإسلام ينشدنا في الدرس :
ويرى الخروج من الصلاة بضرطة أين الضراط من السلام عليكم
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وسلك بعض علمائنا من هذه المسألة فرعين ضعيفين ، أما أحدهما : فروى
عبد الملك عن
عبد الملك أن من سلم من ركعتين متلاعبا ، فخرج البيان أنه إن كان على أربع أنه يجزئه ، وهذا مذهب
أهل العراق بعينه . وأما الثاني : فوقع في الكتب المنبوذة أن الإمام إذا أحدث بعد التشهد متعمدا وقبل السلام أنه يجزئ من خلفه ، وهذا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه في الفتوى ، وإن عمرت به المجالس للذكرى .
القول الرابع : أن الجلوس فرض والسلام فرض ، وليس التشهد بواجب . وممن قال هذا
مالك بن أنس وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل في رواية . واحتجوا بأن قالوا : ليس شيء من الذكر يجب إلا تكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن .
القول الخامس : أن التشهد والجلوس واجبان ، وليس السلام بواجب ، قاله جماعة منهم
إسحاق بن راهويه ، واحتج
إسحاق بحديث
ابن مسعود حين علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وقال له :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830179إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك وقضيت ما عليك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : قوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=830179إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك أدرجه بعضهم عن
زهير في الحديث ، ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وفصله شبابة عن
زهير وجعله من كلام
ابن مسعود ، وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم .
وشبابة ثقة . وقد تابعه
غسان بن الربيع على ذلك ، جعل آخر الحديث من كلام
ابن مسعود ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 171 ]