الحادية عشرة : في
شرائط الإمام ، وهي أحد عشر :
الأول :
أن يكون من صميم قريش ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830231الأئمة من قريش . وقد اختلف في هذا .
الثاني :
أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث ، وهذا متفق عليه .
الثالث :
أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية البيضة وردع الأمة والانتقام من الظالم والأخذ للمظلوم .
الرابع :
أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب ولا قطع الأبشار والدليل على هذا كله إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، لأنه لا خلاف بينهم أنه لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعا فيه ، ولأنه هو الذي يولي القضاة والحكام ، وله أن يباشر الفصل والحكم ، ويتفحص أمور خلفائه وقضاته ، ولن يصلح لذلك كله إلا من كان عالما بذلك كله قيما به . والله أعلم .
الخامس :
أن يكون حرا ، ولا خفاء باشتراط حرية الإمام ، وإسلامه وهو السادس .
السابع :
أن يكون ذكرا ، سليم الأعضاء وهو الثامن . وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه .
التاسع والعاشر :
أن يكون بالغا عاقلا ، ولا خلاف في ذلك .
الحادي عشر : أن يكون عدلا ; لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق ، ويجب أن يكون من أفضلهم في العلم ، لقوله عليه السلام :
أئمتكم شفعاؤكم [ ص: 258 ] فانظروا بمن تستشفعون . وفي التنزيل في وصف
طالوت :
إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فبدأ بالعلم ثم ذكر ما يدل على القوة وسلامة الأعضاء . وقوله : اصطفاه معناه اختاره ، وهذا يدل على شرط النسب . وليس من شرطه أن يكون معصوما من الزلل والخطأ ، ولا عالما بالغيب ، ولا أفرس الأمة ولا أشجعهم ، ولا أن يكون من
بني هاشم فقط دون غيرهم من
قريش ، فإن الإجماع قد انعقد على
إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وليسوا من
بني هاشم .