الخامسة عشرة : إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد على ما تقدم
وجب على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة ، وإقامة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ومن تأبى عن البيعة لعذر عذر ، ومن تأبى لغير عذر جبر وقهر ، لئلا تفترق كلمة المسلمين . وإذا
بويع لخليفتين فالخليفة الأول وقتل الآخر ، واختلف في قتله هل هو محسوس أو معنى فيكون عزله قتله وموته . والأول أظهر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830235إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما . رواه
أبو سعيد الخدري أخرجه
مسلم . وفي حديث
عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830236ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر . رواه
[ ص: 260 ] مسلم أيضا ، ومن حديث
عرفجة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830237فاضربوه بالسيف كائنا من كان . وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين ، ولأن ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم ، لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت
كالأندلس وخراسان جاز ذلك ، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .