قوله تعالى :
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور
فيه ثلاث وعشرون مسألة :
الأولى : قوله تعالى : " الذين يظهرون " قرأ
ابن عامر وحمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي وخلف " يظاهرون " بفتح الياء وتشديد الظاء وألف . وقرأ
نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب " يظهرون " بحذف الألف وتشديد الهاء والظاء وفتح الياء . وقرأ
أبو العالية وعاصم nindex.php?page=showalam&ids=15916وزر بن حبيش " يظاهرون " بضم الياء وتخفيف الظاء وألف وكسر الهاء . وقد تقدم هذا في ( الأحزاب ) . وفي قراءة
أبي " يتظاهرون " وهي معنى قراءة
ابن عامر وحمزة . وذكر الظهر كناية عن معنى الركوب ، والآدمية إنما يركب بطنها ولكن كنى عنه بالظهر ، لأن ما يركب من غير
[ ص: 246 ] الآدميات فإنما يركب ظهره ، فكنى بالظهر عن الركوب . ويقال : نزل عن امرأته أي : طلقها كأنه نزل عن مركوب .
ومعنى أنت علي كظهر أمي : أي : أنت علي محرمة لا يحل لي ركوبك .
الثانية :
حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر ، والموجب للحكم منه تشبيه ظهر محلل بظهر محرم ، ولهذا أجمع الفقهاء على أن من
قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي أنه مظاهر . وأكثرهم على أنه إن قال لها : أنت علي كظهر ابنتي أو أختي أو غير ذلك من ذوات المحارم أنه مظاهر . وهو مذهب
مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وغيرهما . واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ، فروي عنه نحو قول
مالك ، لأنه شبه امرأته بظهر محرم عليه مؤبدا كالأم . وروى عنه
أبو ثور : أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها . وهو مذهب
قتادة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي . والأول قول
الحسن والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
الثالثة :
أصل الظهار أن يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي . وإنما ذكر الله الظهر كناية عن البطن وسترا . فإن قال : أنت علي كأمي ولم يذكر الظهر ، أو قال : أنت علي مثل أمي ، فإن أراد الظهار فله نيته ، وإن أراد الطلاق كان مطلقا البتة عند مالك ، وإن لم تكن له نية في طلاق ولا ظهار كان مظاهرا . ولا ينصرف صريح الظهار بالنية إلى الطلاق ، كما لا ينصرف صريح الطلاق وكنايته المعروفة له إلى الظهار ، وكناية الظهار خاصة تنصرف بالنية إلى الطلاق البت .
الرابعة :
ألفاظ الظهار ضربان : صريح وكناية ؛ فالصريح : أنت علي كظهر أمي ، وأنت عندي وأنت مني ، وأنت معي كظهر أمي . وكذلك أنت علي كبطن أمي أو كرأسها أو فرجها أو نحوه ، وكذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو رجلك علي كظهر أمي فهو مظاهر ، مثل قوله : يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طالق تطلق عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : لا يكون ظهارا . وهذا ضعيف منه ، لأنه قد وافقنا على أنه يصح إضافة الطلاق إليه خاصة حقيقة خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة فصح إضافة الظهار إليه . ومتى شبهها بأمه أو بإحدى جداته من قبل أبيه أو أمه فهو ظهار بلا خلاف . وإن شبهها بغيرهن من ذوات المحارم التي لا تحل له بحال كالبنت والأخت ، والعمة والخالة كان مظاهرا عند أكثر الفقهاء ، وعند الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه على الصحيح من المذهب على ما ذكرنا . والكناية أن
يقول : أنت علي كأمي أو مثل أمي فإنه يعتبر فيه النية . فإن أراد الظهار كان ظهارا ، وإن لم يرد الظهار لم يكن مظاهرا عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وقد تقدم مذهب
مالك رضي الله عنه في ذلك ، والدليل عليه أنه أطلق تشبيه امرأته بأمه فكان ظهارا . أصله إذا ذكر الظهر ، وهذا قوي ؛ فإن معنى اللفظ فيه موجود ، واللفظ بمعناه - ولم يلزم حكم الظهر للفظه ، وإنما ألزمه بمعناه وهو التحريم ؛ قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي .
[ ص: 247 ] الخامسة : إذا
شبه جملة أهله بعضو من أعضاء أمه كان مظاهرا ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في قوله : إنه إن شبهها بعضو يحل له النظر إليه لم يكن مظاهرا . وهذا لا يصح ، لأن النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل له ، وفيه وقع التشبيه وإياه قصد المظاهر ، وقد قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول : إنه لا يكون ظهارا إلا في الظهر وحده . وهذا فاسد ، لأن كل عضو منها محرم ، فكان التشبيه به ظهارا كالظهر ، ولأن المظاهر إنما يقصد تشبيه المحلل بالمحرم ، فلزم على المعنى .
السادسة : إن شبه امرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ظهارا حملا على الأول ، وإن لم يذكر الظهر فاختلف فيه علماؤنا ؛ فمنهم من قال : يكون ظهارا . ومنهم من قال : يكون طلاقا . وقال
أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يكون شيئا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وهذا فاسد ، لأنه شبه محللا من المرأة بمحرم فكان مقيدا بحكمه كالظهر ، والأسماء بمعانيها عندنا ، وعندهم بألفاظها وهذا نقض للأصل منهم .
قلت : الخلاف في
الظهار بالأجنبية قوي عند
مالك . وأصحابه منهم من لا يرى الظهار إلا بذوات المحارم خاصة ولا يرى الظهار بغيرهن . ومنهم من لا يجعله شيئا . ومنهم من يجعله في الأجنبية طلاقا . وهو عند
مالك إذا قال : كظهر ابني أو غلامي أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية - ظهار لا يحل له وطؤها في حين يمينه . وقد روي عنه أيضا : أن
الظهار بغير ذوات المحارم ليس بشيء ، كما قال
الكوفي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
الأوزاعي : لو قال لها أنت علي كظهر فلان رجل فهو يمين يكفرها . والله أعلم .
السابعة : إذا
قال : أنت علي حرام كظهر أمي كان ظهارا ولم يكن طلاقا ، لأن قوله : أنت حرام علي يحتمل التحريم بالطلاق فهي مطلقة ، ويحتمل التحريم بالظهار فلما صرح به كان تفسيرا لأحد الاحتمالين يقضي به فيه .
الثامنة : الظهار لازم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها على أي الأحوال كانت من زوج يجوز طلاقه . وكذلك عند
مالك من يجوز له وطؤها من إمائه ، إذا ظاهر منهن لزمه الظهار فيهن . وقال
أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يلزم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي : وهي مسألة عسيرة جدا علينا ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : إذا قال لأمته أنت علي حرام لا يلزم . فكيف يبطل فيها صريح التحريم وتصح كنايته . ولكن تدخل الأمة في عموم قوله : من نسائهم لأنه أراد من محللاتهم . والمعنى فيه أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد فصح في الأمة ، أصله الحلف بالله تعالى .
التاسعة : ويلزم
الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند
مالك . ولا يلزم عند
[ ص: 248 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، لقوله تعالى : من نسائهم وهذه ليست من نسائه . وقد مضى أصل هذه المسألة في سورة ( براءة ) عند قوله تعالى :
ومنهم من عاهد الله الآية .
العاشرة : الذمي لا يلزم ظهاره . وبه قال
أبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يصح
ظهار الذمي ، ودليلنا قوله تعالى : " منكم " يعني من المسلمين . وهذا يقتضي خروج الذمي من الخطاب . فإن قيل : هذا استدلال بدليل الخطاب . قلنا : هو استدلال بالاشتقاق والمعنى ، فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا ظهار ، وذلك كقوله تعالى :
وأشهدوا ذوي عدل منكم وإذا خلت الأنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة ،
ولا ظهار في النكاح الفاسد بحال .
الحادية عشرة : منكم يقتضي صحة
ظهار العبد خلافا لمن منعه . وحكاه
الثعلبي عن
مالك ، لأنه من جملة المسلمين وأحكام النكاح في حقه ثابتة وإن
تعذر عليه العتق والإطعام فإنه قادر على الصيام .
الثانية عشرة : وقال
مالك رضي الله عنه : ليس على النساء تظاهر ، وإنما قال الله تعالى : " والذين يظهرون منكم من نسائهم " ولم يقل : اللائي يظهرن منكن من أزواجهن ، إنما الظهار على الرجال . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : هكذا روي عن
ابن القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد . وهو صحيح معنى ، لأن الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال ليس بيد المرأة منه شيء وهذا إجماع . قال
أبو عمر : ليس على النساء ظهار في قول جمهور العلماء . وقال
الحسن بن زياد : هي مظاهرة . وقال
الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ومحمد : ليس
ظهار المرأة من الرجل بشيء قبل النكاح كان أو بعده . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا ظهار للمرأة من الرجل . وقال
الأوزاعي إذا قالت المرأة لزوجها ، أنت علي كظهر أمي فلانة فهي يمين تكفرها . وكذلك قال
إسحاق ، قال : لا تكون امرأة متظاهرة من رجل ولكن عليها يمين تكفرها . وقال
الزهري : أرى أن تكفر الظهار ، ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها ، رواه عنه
معمر .
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن
عطاء قال : حرمت ما أحل الله ، عليها كفارة يمين . وهو قول
أبي يوسف . وقال
محمد بن الحسن : لا شيء عليها .
الثالثة عشرة :
من به لمم وانتظمت له في بعض الأوقات الكلم إذا ظاهر لزم ظهاره ، لما
[ ص: 249 ] روي في الحديث : أن
خولة بنت ثعلبة وكان زوجها
أوس بن الصامت وكان به لمم فأصابه بعض لممه فظاهر من امرأته .
الرابعة عشرة :
من غضب وظاهر من امرأته أو طلق لم يسقط عنه غضبه حكمه . وفي بعض طرق هذا الحديث ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=9228يوسف بن عبد الله بن سلام : حدثتني
خولة امرأة أوس بن الصامت ، قالت : كان بيني وبينه شيء ، فقال : أنت علي كظهر أمي ثم خرج إلى نادي قومه . فقولها : كان بيني وبينه شيء ، دليل على منازعة أحرجته فظاهر منها . والغضب لغو لا يرفع حكما ولا يغير شرعا وكذلك السكران ، وهي :
الخامسة عشرة : يلزمه حكم
الظهار والطلاق في حال سكره إذا عقل قوله ونظم قوله ونظم كلامه ، لقوله تعالى :
حتى تعلموا ما تقولون على ما تقدم في ( النساء ) بيانه . والله أعلم .
السادسة عشرة :
ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بشيء حتى يكفر ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في أحد قوليه ، لأن قوله : أنت علي كظهر أمي يقتضي تحريم كل استمتاع بلفظه ومعناه ، فإن وطئها قبل أن يكفر ، وهي :
السابعة عشرة : استغفر الله تعالى ، وأمسك عنها حتى يكفر كفارة واحدة . وقال
مجاهد وغيره : عليه كفارتان . روى
سعيد عن
قتادة ،
ومطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب عن
عمرو بن العاص في
المظاهر : إذا وطئ قبل أن يكفر عليه كفارتان .
ومعمر عن
قتادة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب : عليه كفارتان . وروى جماعة من الأئمة منهم
ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن
ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831336أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : ما حملك على ذلك فقال : يا رسول الله ! رأيت بياض خلخالها في ضوء القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمره ألا يقربها حتى يكفر . وروى
ابن ماجه [ ص: 250 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن
سليمان بن يسار nindex.php?page=hadith&LINKID=866425عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا .
الثامنة عشرة : إذا
ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة ، كقوله : أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا من كل واحدة منهن ، ولم يجز له وطء إحداهن وأجزأته كفارة واحدة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تلزمه أربع كفارات . وليس في الآية دليل على شيء من ذلك ، لأن لفظ الجمع إنما وقع في عامة المؤمنين ، والمعول على المعنى . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
ابن عباس قال : كان
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن يجزيه كفارة واحدة ، فإن ظاهر من واحدة بعد أخرى لزمه في كل واحدة منهن كفارة . وهذا إجماع .
التاسعة عشرة : فإن
قال لأربع نسوة : إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي فتزوج إحداهن لم يقربها حتى يكفر ، ثم قد سقط عنه اليمين في سائرهن . وقد قيل : لا يطأ البواقي منهن حتى يكفر . والأول هو المذهب .
الموفية عشرين : وإن
قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي وأنت طالق البتة ، لزمه الطلاق والظهار معا ، ولم يكفر حتى ينكحها بعد زوج آخر ولا يطأها إذا نكحها حتى يكفر ، فإن
قال لها : أنت طالق البتة وأنت علي كظهر أمي لزمه الطلاق ولم يلزمه الظهار ، لأن المبتوتة لا يلحقها طلاق .
الحادية والعشرون : قال بعض العلماء : لا يصح
ظهار غير المدخول بها . وقال
المزني : لا يصح
الظهار من المطلقة الرجعية ، وهذا ليس بشيء ، لأن أحكام الزوجية في الموضعين ثابتة ، وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار قياسا ونظرا . والله أعلم .
الثانية والعشرون : قوله تعالى :
ما هن أمهاتهم أي : ما نساؤهم بأمهاتهم . وقراءة العامة " أمهاتهم " بخفض التاء على لغة
أهل الحجاز ، كقوله تعالى :
ما هذا بشرا . وقرأ
أبو معمر والسلمي وغيرهما " أمهاتهم " بالرفع على لغة
تميم . قال
الفراء :
أهل نجد وبنو [ ص: 251 ] تميم يقولون " ما هذا بشر " ، و " ما هن أمهاتهم " بالرفع .
إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم أي : ما أمهاتهم إلا الوالدات . وفي المثل : ولدك من دمى عقبيك . وقد تقدم القول في اللائي في ( الأحزاب ) .
الثالثة والعشرون : قوله تعالى :
وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا أي : فظيعا من القول لا يعرف في الشرع . والزور : الكذب
وإن الله لعفو غفور إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم من هذا القول المنكر .