الخامسة :
الأمر بقتل الحيات من باب الإرشاد إلى دفع المضرة المخوفة من الحيات ،
[ ص: 297 ] فما كان منها متحقق الضرر وجبت المبادرة إلى قتله ، لقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832793اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويسقطان الحبل . فخصهما بالذكر مع أنهما دخلا في العموم ونبه على ذلك بسبب عظم ضررهما . وما لم يتحقق ضرره فما كان منها في غير البيوت قتل أيضا لظاهر الأمر العام ، ولأن نوع الحيات غالبه الضرر ، فيستصحب ذلك فيه ، ولأنه كله مروع بصورته وبما في النفوس من النفرة عنه ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم :
إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية . فشجع على قتلها . وقال فيما خرجه
أبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832794اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني . والله أعلم .