الثامنة : في
صفة الإنذار ، قال
مالك : أحب إلي أن ينذروا ثلاثة أيام . وقاله
عيسى بن دينار ، وإن ظهر في اليوم مرارا . ولا يقتصر على إنذاره ثلاث مرار في يوم واحد حتى يكون في ثلاثة أيام . وقيل : يكفي ثلاث مرار ، لقوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832800فليؤذنه ثلاثا ، وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832801حرجوا عليه ثلاثا ولأن ثلاثا للعدد المؤنث ، فظهر أن المراد ثلاث مرات . وقول
مالك أولى ، لقوله عليه السلام : ثلاثة أيام . وهو نص صحيح مقيد لتلك المطلقات ، ويحمل " ثلاثا " على إرادة ليالي الأيام الثلاث ، فغلب الليلة على عادة العرب في باب التاريخ فإنها تغلب فيها التأنيث . قال
مالك : ويكفي في الإنذار أن يقول : أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدوا لنا ولا تؤذونا . وذكر
ثابت البناني عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه ذكر عنده حيات البيوت فقال : إذا رأيتم منها شيئا في مساكنكم فقولوا : أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم
نوح عليه السلام ، وأنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم
سليمان عليه السلام ، فإذا رأيتم منهن شيئا بعد فاقتلوه .
قلت : وهذا يدل بظاهره أنه يكفي في الإذن مرة واحدة ، والحديث يرده . والله أعلم . وقد حكى
ابن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=836939أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان - عليه السلام - ألا تؤذيننا وألا تظهرن علينا .