الثالثة : واختلف العلماء في
حكم المصلي بأجرة فروى
أشهب عن
مالك أنه سئل عن الصلاة خلف من استؤجر في رمضان يقوم للناس فقال أرجو ألا يكون به بأس ، وهو أشد كراهة له في الفريضة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور لا بأس بذلك ولا بالصلاة خلفه وقال
الأوزاعي لا صلاة له وكرهه
أبو حنيفة وأصحابه على ما تقدم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وهذه المسألة معلقة من التي قبلها وأصلهما واحد .
قلت : ويأتي لهذا أصل آخر من الكتاب في " براءة " إن شاء الله تعالى وكره
ابن القاسم أخذ الأجرة على تعليم الشعر والنحو وقال
ابن حبيب لا بأس بالإجارة على تعليم الشعر والرسائل وأيام العرب ويكره من الشعر ما فيه الخمر والخنا والهجاء قال
أبو الحسن اللخمي ويلزم على قوله أن يجيز الإجارة على كتبه ويجيز بيع كتبه ، وأما الغناء والنوح فممنوع على كل حال .
[ ص: 317 ]