الرابعة : واختلف في المراد بالزكاة هنا فقيل
الزكاة المفروضة ؛ لمقارنتها بالصلاة ، وقيل
صدقة الفطر قاله
مالك في سماع
ابن القاسم .
قلت : فعلى الأول وهو قول أكثر العلماء - فالزكاة في الكتاب مجملة بينها النبي صلى الله عليه وسلم فروى الأئمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=830782ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( خمس أواق من الورق ) وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=832809فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر وسيأتي بيان هذا الباب في " الأنعام " إن شاء الله تعالى ويأتي في " براءة " زكاة العين والماشية وبيان المال الذي لا يؤخذ منه زكاة عند قوله تعالى
خذ من أموالهم صدقة وأما زكاة الفطر فليس لها في الكتاب نص عليها إلا ما تأوله
مالك هنا ، وقوله تعالى
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى والمفسرون يذكرون الكلام عليها في سورة " الأعلى " ، ورأيت الكلام عليها
[ ص: 323 ] في هذه السورة عند كلامنا على آي الصيام ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان ، الحديث . وسيأتي فأضافها إلى رمضان .