التاسعة : واختلف العلماء فيمن
وضع جبهته في السجود دون أنفه أو أنفه دون جبهته ، فقال
مالك : يسجد على جبهته وأنفه ، وبه قال
الثوري وأحمد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي . قال
أحمد : لا يجزئه السجود على أحدهما دون الآخر ، وبه قال
أبو خيثمة nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة . قال
إسحاق : إن
[ ص: 325 ] سجد على أحدهما دون الآخر فصلاته فاسدة . وقال
الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ، وروي عن
ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، كلهم أمر بالسجود على الأنف . وقالت طائفة : يجزئ أن يسجد على جبهته دون أنفه ، هذا قول
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والحسن البصري ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ويعقوب ومحمد . قال
ابن المنذر : وقال قائل : إن وضع جبهته ولم يضع أنفه أو وضع أنفه ولم يضع جبهته فقد أساء ، وصلاته تامة ، هذا قول
النعمان . قال
ابن المنذر : ولا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول ولا تابعه عليه .
قلت : الصحيح في السجود وضع الجبهة والأنف ، لحديث
أبي حميد ، وقد تقدم . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832816أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر . وهذا كله بيان لمجمل الصلاة فتعين القول به والله أعلم وروي عن
مالك أنه يجزيه أن يسجد على جبهته دون أنفه ، كقول
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والمختار عندنا قوله الأول ولا يجزئ عند
مالك إذا لم يسجد على جبهته .