الثانية عشرة : قوله تعالى :
مع الراكعين مع تقتضي المعية والجمعية ولهذا قال
[ ص: 327 ] جماعة من أهل التأويل بالقرآن إن الأمر بالصلاة أولا لم يقتض شهود الجماعة فأمرهم بقوله مع شهود الجماعة وقد
اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين فالذي عليه الجمهور أن ذلك من السنن المؤكدة ويجب على من أدمن التخلف عنها من غير عذر العقوبة وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضا على الكفاية قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وهذا قول صحيح لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة لقوله عليه السلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=832819صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة أخرجه
مسلم من حديث
ابن عمر وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832820صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا . وقال
داود الصلاة في الجماعة فرض على كل أحد في خاصته كالجمعة واحتج بقوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832821لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد خرجه
أبو داود وصححه
أبو محمد عبد الحق ، وهو قول
عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أرخص لمن قدر على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر حكاه
ابن المنذر وروى
مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=832822أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم قال فأجب وقال
أبو داود في هذا الحديث لا أجد لك رخصة . خرجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم وذكر أنه كان هو السائل وروي عن
ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال
[ ص: 328 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=832823من سمع النداء فلم يمنعه من إتيانه عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلىقال
أبو محمد عبد الحق : هذا يرويه
مغراء العبدي والصحيح موقوف على
ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=832824من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له على أن
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ذكره في كتابه فقال حدثنا
إسماعيل بن إسحاق القاضي قال
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا
شعبة عن
حبيب بن أبي ثابت عن
سعيد بن جبير عن
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=832825من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وحسبك بهذا الإسناد صحة . ومغراء
العبدي روى عنه
أبو إسحاق وقال
ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وقال عليه السلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=832826بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونهما قال
ابن المنذر ولقد روينا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا
nindex.php?page=hadith&LINKID=832827من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له منهم
ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري وروى
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=832828لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست لهم علة فأحرقها عليهم هذا ما احتج به من أوجب الصلاة في الجماعة فرضا وهي ظاهرة في الوجوب وحملها الجمهور على تأكيد أمر
شهود الصلوات في الجماعة بدليل حديث
ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وحملوا قول الصحابة وما جاء في الحديث من أنه ( لا صلاة له ) على الكمال والفضل وكذلك
[ ص: 329 ] قوله عليه السلام
nindex.php?page=showalam&ids=100لابن أم مكتوم ( فأجب ) على الندب . وقوله عليه السلام ( لقد هممت ) لا يدل على الوجوب الحتم ؛ لأنه هم ولم يفعل وإنما مخرجه مخرج التهديد والوعيد للمنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة والجمعة يبين هذا المعنى ما رواه
مسلم عن
عبد الله قال (
nindex.php?page=hadith&LINKID=832829من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ، وإنهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم ، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ) . فبين رضي الله عنه في حديثه أن الاجتماع سنة من سنن الهدى وتركه ضلال ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي أبو الفضل عياض : اختلف في التمالؤ على ترك ظاهر السنن ، هل يقاتل عليها أو لا ، والصحيح قتالهم ; لأن في التمالؤ عليها إماتتها .
قلت : فعلى هذا إذا أقيمت السنة وظهرت جازت صلاة المنفرد وصحت روى
مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=832830صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه . قيل nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة : ما يحدث ؟ قال : يفسو أو يضرط .