الخامسة عشرة : واختلفوا أيضا فيمن
صلى في جماعة هل يعيد صلاته تلك في جماعة أخرى فقال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهم إنما يعيد الصلاة في جماعة مع الإمام من صلى وحده في بيته وأهله أو في غير بيته وأما من صلى في جماعة وإن قلت فإنه لا يعيد في جماعة أكثر منها ولا أقل وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق
nindex.php?page=showalam&ids=12418بن راهويه وداود بن علي جائز لمن صلى في جماعة ووجد أخرى في تلك الصلاة أن يعيدها معهم إن شاء ؛ لأنها نافلة وسنة وروي ذلك عن
حذيفة بن اليمان nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=16238وصلة بن زفر nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والنخعي وبه قال
حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16039وسليمان بن حرب .
احتج
مالك بقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=832832لا تصلى صلاة في يوم مرتين ومنهم من يقول لا تصلوا رواه
سليمان بن يسار عن
ابن عمر واتفق
أحمد وإسحاق على أن معنى هذا الحديث أن يصلي الإنسان الفريضة ثم يقوم فيصليها ثانية ينوي بها الفرض مرة أخرى فأما إذا صلاها مع الإمام على أنها سنة أو تطوع فليس بإعادة الصلاة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة ( إنها لكم نافلة ) من حديث
أبي ذر وغيره .