الحادية والعشرون : وأما المرأة فروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
أبي بكرة قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل
فارس قد ملكوا
بنت كسرى قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=832227لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وذكر
أبو داود عن
عبد الرحمن بن خلاد عن
أم ورقة بنت عبد الله قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=832838وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها قال وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها ) قال
عبد الرحمن (
nindex.php?page=hadith&LINKID=832839فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا ) قال
ابن المنذر :
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يوجب الإعادة على من
صلى من الرجال خلف المرأة وقال
أبو ثور لا إعادة عليهم وهذا قياس قول
المزني .
قلت : وقال علماؤنا : لا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء وروى
ابن أيمن جواز إمامتها
[ ص: 335 ] للنساء . وأما
الخنثى المشكل فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يؤم الرجال ويؤم النساء . وقال
مالك : لا يكون إماما بحال ، وهو قول أكثر الفقهاء .