صفحة جزء
السابعة والعشرون : وهذا الخلاف إنما هو فيما عدا تكبيرة الإحرام والسلام أما السلام فقد تقدم القول فيه وأما تكبيرة الإحرام فالجمهور على أن تكبير المأموم لا يكون إلا بعد تكبير الإمام إلا ما روي عن الشافعي في أحد قوليه أنه إن كبر قبل إمامه تكبيرة الإحرام أجزأت عنه لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى الصلاة فلما كبر انصرف وأومأ إليهم أي كما أنتم ثم خرج ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم فلما انصرف قال : إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل ومن حديث أنس ( فكبر وكبرنا معه ) وسيأتي بيان هذا عند قوله تعالى : ولا جنبا في " النساء " إن شاء الله تعالى .

[ ص: 338 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية