الحادية والثلاثون : واختلفوا في
جلوس المرأة في الصلاة فقال
مالك هي كالرجل ولا تخالفه فيما بعد الإحرام إلا في اللباس والجهر وقال
الثوري تسدل المرأة جلبابها من جانب واحد ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي وقال
أبو حنيفة وأصحابه تجلس المرأة كأيسر ما يكون لها وهو قول
الشعبي تقعد كيف تيسر لها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تجلس بأستر ما يكون لها .