الثالثة والثلاثون : لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه أن
التسليمة الثانية ليست بفرض ، إلا ما روي عن
الحسن بن حي أنه أوجب التسليمتين معا . قال
أبو جعفر الطحاوي : لم نجد عن أحد من أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : من حجة
الحسن بن صالح في إيجابه التسليمتين جميعا - وقوله : إن من أحدث بعد الأولى ، وقبل الثانية فسدت صلاته - قوله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=832849تحليلها التسليم ) . ثم بين كيف التسليم فكان يسلم عن يمينه وعن يساره . ومن حجة من أوجب التسليمة الواحدة دون الثانية قوله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=832849تحليلها التسليم ) قالوا : والتسليمة الواحدة يقع عليها اسم تسليم .
قلت : هذه المسألة مبنية على الأخذ بأقل الاسم أو بآخره ، ولما كان الدخول في الصلاة بتكبيرة واحدة بإجماع فكذلك الخروج منها بتسليمة واحدة ، إلا أنه تواردت السنن الثابتة من حديث
ابن مسعود - وهو أكثرها تواترا - ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر الحضرمي وحديث
عمار وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب وحديث
ابن عمر وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=hadith&LINKID=832850أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين . روى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال nindex.php?page=showalam&ids=16379وعبد العزيز بن محمد الدراوردي كلهم عن
عمرو بن يحيى المازني عن
محمد بن يحيى بن حبان عن عمه
واسع بن حبان قال : قلت
[ ص: 342 ] nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832851حدثني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت ؟ فذكر التكبير كلما رفع رأسه وكلما خفضه ، وذكر " السلام عليكم ورحمة الله " عن يمينه ، " السلام عليكم ورحمة الله " عن يساره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهذا إسناد مدني صحيح ، والعمل المشهور
بالمدينة التسليمة الواحدة ، وهو عمل قد توارثه
أهل المدينة كابرا عن كابر ، ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد ; لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا . وكذلك العمل
بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين ومتوارث عنهم أيضا . وكل ما جرى هذا المجرى فهو اختلاف في المباح كالأذان ، وكذلك لا يروى عن عالم
بالحجاز ولا
بالعراق ولا
بالشام ولا
بمصر إنكار التسليمة الواحدة ولا إنكار التسليمتين بل ذلك عندهم معروف ، وحديث التسليمة الواحدة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأنس ، إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث .