مسألة : في هذه الآية أدل دليل على
حصر الحيوان بصفاته ، وإذا ضبط بالصفة وحصر بها جاز السلم فيه . وبه قال
مالك وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وكذلك كل ما يضبط بالصفة ، لوصف الله تعالى في كتابه وصفا يقوم مقام التعيين ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=837081لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها . أخرجه
مسلم . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصفة تقوم مقام الرؤية ، وجعل صلى الله عليه وسلم دية الخطأ في ذمة من أوجبها عليه دينا إلى أجل ، ولم يجعلها على الحلول . وهو يرد قول
الكوفيين أبي حنيفة وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح حيث قالوا : لا يجوز
السلم في الحيوان . وروي عن
ابن مسعود وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=77وعبد الرحمن بن سمرة ؛ لأن
[ ص: 423 ] الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته من مشي وحركة ، وكل ذلك يزيد في ثمنه ويرفع من قيمته . وسيأتي حكم السلم وشروطه في آخر السورة في آية الدين ، إن شاء الله تعالى .
قوله تعالى : " مسلمة " أي : هي مسلمة . ويجوز أن يكون وصفا ، أي : أنها بقرة مسلمة من العرج وسائر العيوب ، قاله
قتادة nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية . ولا يقال : مسلمة من العمل لنفي الله العمل عنها . وقال
الحسن : يعني سليمة القوائم لا أثر فيها للعمل .