مسألة : واختلفوا أيضا في
وجوب القود بالقسامة ، فأوجبت طائفة القود بها ، وهو قول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، لقوله عليه السلام
لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن :
nindex.php?page=hadith&LINKID=837086أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ . وروى
أبو داود عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=837087أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا بالقسامة من بني نضر بن مالك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : نسخة
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيحة ، وكذلك
أبو عمر بن عبد البر يصحح حديث
عمرو بن شعيب ، ويحتج به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه يحتجون به ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في السنن . وقالت طائفة : لا قود بالقسامة ، وإنما توجب الدية . روي هذا عن
عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والحسن ، وإليه ذهب
الثوري والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق ، واحتجوا بما رواه
مالك عن
ابن أبي ليلى بن عبد الله عن
سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله للأنصار :
nindex.php?page=hadith&LINKID=837088إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب . قالوا : وهذا يدل على الدية لا على القود ، قالوا : ومعنى قوله عليه السلام :
[ ص: 428 ] (
nindex.php?page=hadith&LINKID=837089وتستحقون دم صاحبكم ) دية دم قتيلكم ؛ لأن
اليهود ليسوا بأصحاب لهم ، ومن استحق دية صاحبه فقد استحق دمه ؛ لأن الدية قد تؤخذ في العمد فيكون ذلك استحقاقا للدم .