مسألة :
الموجب للقسامة اللوث ولا بد منه .
واللوث : أمارة تغلب على الظن صدق مدعي القتل ، كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل ، أو يرى المقتول يتشحط في دمه ، والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل . وقد اختلف في اللوث والقول به ، فقال
مالك : هو قول المقتول : دمي عند فلان . والشاهد العدل لوث . كذا في رواية
ابن القاسم عنه . وروى
أشهب عن
مالك أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة . وروى
ابن وهب أن شهادة النساء لوث . وذكر
محمد عن
ابن القاسم أن شهادة المرأتين لوث دون شهادة المرأة الواحدة . قال القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي : اختلف في اللوث اختلافا كثيرا ، مشهور المذهب أنه الشاهد العدل . وقال
محمد : هو أحب إلي . قال : وأخذ به
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16991وابن عبد الحكم . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان : أن المجروح أو المضروب إذا قال : دمي عند فلان ومات كانت القسامة . وبه قال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد . واحتج
مالك بقتيل
بني إسرائيل أنه قال : قتلني فلان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : اللوث الشاهد العدل ، أو يأتي ببينة وإن لم يكونوا عدولا . وأوجب
الثوري والكوفيون القسامة بوجود القتيل فقط ، واستغنوا عن مراعاة قول المقتول وعن الشاهد ، قالوا : إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر حلف أهل ذلك الموضع أنهم لم يقتلوه ويكون عقله عليهم ، وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء إلا أن تقوم البينة على واحد . وقال
سفيان : وهذا مما أجمع عليه عندنا ، وهو قول ضعيف خالفوا فيه أهل العلم ، ولا سلف لهم فيه ، وهو مخالف للقرآن والسنة ، ولأن فيه إلزام العاقلة مالا بغير بينة ثبتت عليهم ولا إقرار منهم . وذهب
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أن القتيل إذا وجد في محلة قوم أنه هدر ، لا يؤخذ به أقرب الناس دارا ؛ لأن القتيل قد يقتل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به ، فلا يؤاخذ بمثل ذلك حتى تكون الأسباب التي شرطوها في وجوب القسامة . وقد قال
عمر بن عبد العزيز هذا مما يؤخر فيه القضاء حتى يقضي الله فيه يوم القيامة .