مسألة : واختلفوا في
القتيل يوجد في المحلة التي أكراها أربابها ، فقال أصحاب الرأي : هو على أهل الخطة وليس على السكان شيء ، فإن باعوا دورهم ثم وجد قتيل فالدية على المشتري وليس على السكان شيء ، وإن كان أرباب الدور غيبا وقد أكروا دورهم فالقسامة والدية على أرباب الدور والغيب وليس على السكان الذين وجد القتيل بين أظهرهم شيء .
ثم رجع
يعقوب من بينهم عن هذا القول فقال : القسامة والدية على السكان في الدور . وحكى هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، واحتج بأن
أهل خيبر كانوا عمالا سكانا يعملون فوجد القتيل فيهم . قال
الثوري : ونحن نقول : هو على أصحاب الأصل ، يعني أهل الدور . وقال
أحمد : القول قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى في القسامة لا في الدية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وذلك كله سواء ، ولا عقل ولا قود إلا ببينة تقوم ، أو ما يوجب القسامة فيقسم الأولياء . قال
ابن المنذر : وهذا أصح .