الثانية : في هذه الآية رد على
أبي حنيفة وأصحابه حيث استدلوا بقوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=837100دعي الصلاة أيام أقرائك في أن
مدة الحيض ما يسمى أيام الحيض ، وأقلها ثلاثة وأكثرها عشرة ، قالوا : لأن ما دون الثلاثة يسمى يوما ويومين ، وما زاد على العشرة يقال فيه أحد عشر يوما ولا يقال فيه : أيام ، وإنما يقال : أيام من الثلاثة إلى العشرة ، قال الله تعالى :
فصيام ثلاثة أيام في الحج ، تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ،
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما .
فيقال لهم : فقد قال الله تعالى في الصوم :
أياما معدودات يعني جميع الشهر ، وقال :
لن تمسنا النار إلا أياما معدودات يعني أربعين يوما . وأيضا فإذا أضيفت الأيام إلى عارض لم يرد به تحديد العدد ، بل يقال : أيام مشيك وسفرك وإقامتك ، وإن كان ثلاثين وعشرين وما شئت من العدد ، ولعله أراد ما كان معتادا لها ، والعادة ست أو سبع ، فخرج الكلام عليه ، والله أعلم .