الحادية عشر : واختلف الفقهاء في
حكم الساحر المسلم والذمي ، فذهب
مالك إلى أن
المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرا يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته ; لأنه أمر يستسر به كالزنديق والزاني ; ولأن الله تعالى سمى السحر كفرا بقوله : وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وروي قتل الساحر عن
عمر وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة وأبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=7246وقيس بن سعد وعن سبعة من التابعين . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=837128حد الساحر ضربه بالسيف خرجه
الترمذي وليس
[ ص: 47 ] بالقوي ، انفرد به
إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف عندهم ، رواه
ابن عيينة عن
إسماعيل بن مسلم عن
الحسن مرسلا ، ومنهم من جعله عن
جندب قال
ابن المنذر : وقد روينا عن
عائشة أنها باعت ساحرة كانت سحرتها وجعلت ثمنها في الرقاب . قال
ابن المنذر : وإذا أقر الرجل أنه سحر بكلام يكون كفرا وجب قتله إن لم يتب ، وكذلك لو ثبتت به عليه بينة ووصفت البينة كلاما يكون كفرا . وإن كان الكلام الذي ذكر أنه سحر به ليس بكفر لم يجز قتله ، فإن كان أحدث في المسحور جناية توجب القصاص اقتص منه إن كان عمد ذلك ، وإن كان مما لا قصاص فيه ففيه دية ذلك . قال
ابن المنذر : وإذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة وجب اتباع أشبههم بالكتاب والسنة ، وقد يجوز أن يكون السحر الذي أمر من أمر منهم بقتل الساحر سحرا يكون كفرا فيكون ذلك موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل أن تكون
عائشة رضي الله عنها أمرت ببيع ساحرة لم يكن سحرها كفرا . فإن احتج محتج بحديث
جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=837128حد الساحر ضربه بالسيف فلو صح لاحتمل أن يكون أمر بقتل الساحر الذي يكون سحره كفرا ، فيكون ذلك موافقا للأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=835954لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث . . .
قلت : وهذا صحيح ، ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف . والله تعالى أعلم . وقال بعض العلماء : إن قال أهل الصناعة إن السحر لا يتم إلا مع الكفر والاستكبار ، أو تعظيم الشيطان فالسحر إذا دال على الكفر على هذا التقدير ، والله تعالى أعلم . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يقتل الساحر إلا أن يقتل بسحره ويقول تعمدت القتل ، وإن قال لم أتعمده لم يقتل ، وكانت فيه الدية كقتل الخطأ ، وإن أضر به أدب على قدر الضرر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وهذا باطل من وجهين ، أحدهما : إنه لم يعلم السحر ، وحقيقته أنه كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى ، وتنسب إليه المقادير والكائنات . الثاني : إن الله سبحانه قد صرح في كتابه بأنه كفر فقال : وما كفر
سليمان بقول السحر ولكن الشياطين كفروا به وبتعليمه ،
وهاروت وماروت يقولان : إنما نحن فتنة فلا تكفر وهذا تأكيد للبيان .
[ ص: 48 ] احتج أصحاب
مالك بأنه لا تقبل توبته ; لأن السحر باطن لا يظهره صاحبه فلا تعرف توبته كالزنديق ، وإنما يستتاب من أظهر الكفر مرتدا ، قال
مالك : فإن جاء الساحر أو الزنديق تائبا قبل أن يشهد عليهما قبلت توبتهما ، والحجة لذلك قوله تعالى :
فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا فدل على أنه كان ينفعهم إيمانهم قبل نزول العذاب ، فكذلك هذان .