الثانية عشرة : وأما
ساحر الذمة ، فقيل يقتل . وقال
مالك : لا يقتل إلا أن يقتل بسحره ويضمن ما جنى ، ويقتل إن جاء منه ما لم يعاهد عليه . وقال
ابن خويز منداد : فأما إذا كان ذميا فقد اختلفت الرواية عن
مالك ، فقال مرة : يستتاب وتوبته الإسلام . وقال مرة : يقتل وإن أسلم . وأما الحربي فلا يقتل إذا تاب ، وكذلك قال
مالك في
ذمي سب النبي صلى الله عليه وسلم : يستتاب وتوبته الإسلام . وقال مرة : يقتل ولا يستتاب كالمسلم . وقال
مالك أيضا في الذمي إذا سحر : يعاقب ، إلا أن يكون قتل بسحره ، أو أحدث حدثا فيؤخذ منه بقدره . وقال غيره : يقتل ; لأنه قد نقض العهد .
ولا يرث الساحر ورثته ; لأنه كافر إلا أن يكون سحره لا يسمى كفرا . وقال
مالك في
المرأة تعقد زوجها عن نفسها أو عن غيرها : تنكل ولا تقتل .