الثالثة عشرة : واختلفوا
هل يسأل الساحر حل السحر عن المسحور ، فأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب على ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وإليه مال
المزني وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري . وقال
الشعبي :
لا بأس بالنشرة . قال
ابن بطال : وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=17285وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي ، ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل به ، فإنه يذهب عنه كل ما به ، إن شاء الله تعالى ، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله .
[ ص: 49 ]