الثامنة : فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا غيرها في المشهور من مذهب
مالك ; لقول الله
[ ص: 116 ] تعالى :
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830096ما لي أنازع القرآن ، وقوله في الإمام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830097إذا قرأ فأنصتوا ، وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830098من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما حكى عنه
البويطي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : لا تجزئ أحدا صلاة حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة ، إماما كان أو مأموما ، جهر إمامه أو أسر . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالعراق يقول في المأموم : يقرأ إذا أسر ولا يقرأ إذا جهر ; كمشهور مذهب
مالك . وقال
بمصر : فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة قولان : أحدهما أن يقرأ والآخر يجزئه ألا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام . حكاه
ابن المنذر . وقال
ابن وهب وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=16991وابن عبد الحكم وابن حبيب والكوفيون : لا يقرأ المأموم شيئا ، جهر إمامه أو أسر ; لقوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830099فقراءة الإمام له قراءة وهذا عام ، ولقول
جابر : من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام .