التاسعة : الصحيح من هذه الأقوال قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في القول الآخر ، وأن
الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل أحد على العموم ; لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830100لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830101من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830102أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه : ( لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما [ ص: 117 ] زاد ) أخرجه
أبو داود . كما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة أخرى ، فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها ; وبه قال
عبد الله بن عون nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وغيره من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وداود بن علي ، وروي مثله عن
الأوزاعي ; وبه قال
مكحول .
وروي عن
عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب وأبي
أيوب الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص nindex.php?page=showalam&ids=188وخوات بن جبير أنهم قالوا : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . وهو قول
ابن عمر والمشهور من مذهب
الأوزاعي ; فهؤلاء الصحابة بهم القدوة ، وفيهم الأسوة ، كلهم يوجبون الفاتحة في كل ركعة .
وقد أخرج
الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه ما يرفع الخلاف ويزيل كل احتمال فقال : حدثنا
أبو كريب حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، ح ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد حدثنا
علي بن مسهر جميعا عن
أبي سفيان السعدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=830103لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها . وفي صحيح
مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه عليه السلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=830104قال للذي علمه الصلاة : وافعل ذلك في صلاتك كلها وسيأتي . ومن الحجة في ذلك أيضا ما رواه
أبو داود عن
نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830105أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح ; فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس ، وأقبل عبادة بن الصامت وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم ، وأبو نعيم يجهر بالقراءة ; فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن ; فلما انصرف قلت لعبادة : سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر ؟ قال : أجل ! صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه ; فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال : هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة ؟ فقال بعضنا : إنا نصنع ذلك ; قال : فلا . وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن . وهذا نص صريح في المأموم . وأخرجه
[ ص: 118 ] أبو عيسى الترمذي من حديث
محمد بن إسحاق بمعناه ; وقال : حديث حسن . والعمل على هذا الحديث في
القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ; وهو قول
مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق ، يرون القراءة خلف الإمام . وأخرجه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال : هذا إسناد حسن ، ورجاله كلهم ثقات ; وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع كان يسكن
إيلياء ، وأن
أبا نعيم أول من أذن في
بيت المقدس . وقال
أبو محمد عبد الحق :
ونافع بن محمود لم يذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه ولا
ابن أبي حاتم ; ولا أخرج له
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم شيئا . وقال فيه
أبو عمر : مجهول . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
يزيد بن شريك قال : سألت
عمر عن القراءة خلف الإمام ، فأمرني أن أقرأ ، قلت : وإن كنت أنت ؟ قال : وإن كنت أنا ; قلت : وإن جهرت ؟ قال : وإن جهرت . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : هذا إسناد صحيح . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=836743الإمام ضامن فما صنع فاصنعوا . قال
أبو حاتم : هذا يصح لمن قال بالقراءة خلف الإمام ; وبهذا أفتى
أبو هريرة الفارسي أن يقرأ بها في نفسه حين قال له : إني أحيانا أكون وراء الإمام ، ثم استدل بقوله تعالى :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830088قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830106اقرءوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين الحديث .
[ ص: 119 ]