الثالثة عشرة : روي عن
مالك أن القراءة لا تجب في شيء في الصلاة ; وكذلك كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول
بالعراق فيمن نسيها ، ثم رجع عن هذا
بمصر فقال :
لا تجزئ صلاة من يحسن فاتحة الكتاب إلا بها ، ولا يجزئه أن ينقص حرفا منها ; فإن لم يقرأها أو نقص منها حرفا أعاد صلاته وإن قرأ بغيرها . وهذا هو الصحيح في المسألة . وأما ما روي عن
عمر رحمه الله أنه صلى المغرب فلم يقرأ فيها ، فذكر ذلك له فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسن ، قال : لا بأس إذا ، فحديث منكر اللفظ منقطع الإسناد ، لأنه يرويه
إبراهيم بن الحارث التيمي عن
عمر ، ومرة يرويه
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
عمر ، وكلاهما منقطع لا حجة فيه ; وقد ذكره
مالك في الموطأ ، وهو عند بعض الرواة وليس عند
يحيى وطائفة معه ، لأنه رماه
مالك من كتابه بأخرة ، وقال ليس عليه العمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830112كل صلاة لا يقرأ فيها بأم [ ص: 122 ] القرآن فهي خداج وقد روي عن
عمر أنه أعاد تلك الصلاة ; وهو الصحيح عنه . روى
يحيى بن يحيى النيسابوري قال : حدثنا
أبو معاوية عن
الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عن
همام بن الحارث أن
عمر نسي القراءة في المغرب فأعاد بهم الصلاة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهذا حديث متصل شهده
همام من
عمر ; روي ذلك من وجوه . وروى
أشهب عن
مالك قال : سئل
مالك عن الذي نسي القراءة ، أيعجبك ما قال
عمر ؟ فقال : أنا أنكر أن يكون
عمر فعله - وأنكر الحديث - وقال : يرى الناس
عمر يصنع هذا في المغرب ولا يسبحون به ! أرى أن يعيد الصلاة من فعل هذا .