الخامسة عشرة : ذهب الجمهور إلى أن ما زاد على الفاتحة من القراءة ليس بواجب ; لما رواه
مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830114في كل صلاة قراءة ، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم ، وما أخفى منا أخفينا منكم ; فمن قرأ بأم القرآن فقد أجزأت عنه ، ومن زاد فهو أفضل . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830115وإن زدت فهو خير . وقد أبى كثير من أهل العلم ترك السورة لضرورة أو لغير ضرورة ; منهم
عمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=188وخوات بن جبير ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبو وائل nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهم ; قالوا : لا
صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها من القرآن ; فمنهم من حد آيتين ، ومنهم من حد آية ، ومنهم من لم يحد ، وقال : شيء من القرآن معها ; وكل هذا موجب لتعلم ما تيسر من القرآن على كل حال مع فاتحة الكتاب ; لحديث
عبادة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري وغيرهما . وفي المدونة :
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15848خيثمة قال : حدثني من سمع
عمر بن الخطاب يقول : لا تجزئ صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها .
واختلف المذهب في قراءة السورة على ثلاثة أقوال : سنة ، فضيلة ، واجبة .