عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
تفسير القرطبي
سورة آل عمران
قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
فهرس الكتاب
تفسير القرطبي
القرطبي - شمس الدين محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي
صفحة
113
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
قوله تعالى :
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
فيه مسألتان :
الأولى روى الأئمة عن
الأشعث بن قيس
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831885
كان بيني وبين رجل من
اليهود
أرض فجحدني فقدمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( هل لك بينة ) ؟ قلت لا ، قال لليهودي : ( احلف ) قلت : إذا يحلف فيذهب بمالي ;
فأنزل الله تعالى :
[
ص:
113 ]
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
إلى آخر الآية . وروى الأئمة أيضا عن
أبي أمامة
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830651
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة . فقال له رجل : وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله ؟ قال : ( وإن كان قضيبا من أراك )
. وقد مضى في البقرة معنى
لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم
.
الثانية : ودلت هذه الآية والأحاديث أن
حكم الحاكم لا يحل المال في الباطن بقضاء الظاهر
إذا علم المحكوم له بطلانه ; وقد روى الأئمة عن
أم سلمة
قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831886
إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة
. وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة ، وإنما ناقض
أبو حنيفة
وغلا وقال : إن حكم الحاكم المبني على الشهادة الباطلة يحل الفرج لمن كان محرما عليه ; كما تقدم في البقرة . وزعم أنه لو شهد شاهدا زور على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكم بشهادتهما فإن فرجها يحل لمتزوجها ممن يعلم أن القضية باطل . وقد شنع عليه بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريح ، وبأنه صان الأموال ولم ير استباحتها بالأحكام الفاسدة ، ولم يصن الفروج عن ذلك ، والفروج أحق أن يحتاط لها وتصان . وسيأتي بطلان قوله في آية اللعان إن شاء الله تعالى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تفسير الآية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة