القول في
تأويل قوله ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم )
قال
أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في" السفهاء" الذين نهى الله جل ثناؤه عباده أن يؤتوهم أموالهم .
فقال بعضهم : هم النساء والصبيان .
ذكر من قال ذلك :
8523 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن بن مهدي قال
[ ص: 561 ] حدثنا
إسرائيل ، عن
عبد الكريم ، عن
سعيد بن جبير قال : اليتامى والنساء .
8524 - حدثنا
المثنى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون قال : حدثنا
هشيم ، عن
يونس ، عن
الحسن في قوله : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ، قال : لا تعطوا الصغار والنساء .
8525 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
يونس ، عن
الحسن قال : المرأة والصبي .
8526 - حدثني المثنى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون قال : أخبرنا
هشيم ، عن
شريك ، عن
أبي حمزة ، عن
الحسن قال : النساء والصغار ، والنساء أسفه السفهاء .
8527 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : حدثنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
الحسن في قوله : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ، قال : "السفهاء" ابنك السفيه ، وامرأتك السفيهة . وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=810339اتقوا الله في الضعيفين ، اليتيم والمرأة " .
8528 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
الحماني قال : حدثنا
حميد ، عن
عبد الرحمن الرؤاسي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي قال : يرده إلى عبد الله قال : النساء والصبيان .
8529 - حدثنا
محمد بن الحسين قال : حدثنا
أحمد بن مفضل قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ، أما"السفهاء" ، فالولد والمرأة .
8530 - حدثت عن
الحسين بن الفرج قال : سمعت
أبا معاذ يقول ، أخبرنا
عبيد بن سليمان ، عن
الضحاك قوله : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ، يعني بذلك ولد الرجل وامرأته ، وهي أسفه السفهاء .
8531 - حدثني
يحيى بن أبي طالب قال : حدثنا
يزيد قال : أخبرنا
جويبر ، عن
الضحاك في قوله : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ، قال : "السفهاء" الولد ،
[ ص: 562 ] والنساء أسفه السفهاء ، فيكونوا عليكم أربابا .
8532 - حدثنا
أحمد بن حازم الغفاري قال : حدثنا
أبو نعيم قال : حدثنا
سفيان ، عن
سلمة بن نبيط ، عن
الضحاك ، قال : أولادكم ونساؤكم .
8533 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
الحماني قال : حدثنا أبي ، عن
سلمة ، عن
الضحاك قال : النساء والصبيان .
8534 - حدثنا
أحمد بن حازم قال : حدثنا
أبو نعيم قال : حدثنا
سفيان ، عن
حميد الأعرج ، عن
مجاهد : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ، قال : النساء والولدان .
8535 - حدثنا
أحمد قال : حدثنا
أبو نعيم قال : حدثنا
ابن أبي غنية ، عن الحكم : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ، قال : النساء والولدان .
8536 - حدثنا
بشر بن معاذ : قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة قوله : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " ، أمر الله بهذا المال أن يخزن فتحسن خزانته ، ولا يملكه المرأة السفيهة والغلام السفيه .
8537 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
الحماني قال : حدثنا
ابن المبارك ، عن
إسماعيل ، عن
أبي مالك قال : النساء والصبيان .
8538 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو صالح قال : حدثني
معاوية ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ، قال : امرأتك
[ ص: 563 ] وبنيك وقال : "السفهاء" ، الولدان ، والنساء أسفه السفهاء .
وقال آخرون : بل"السفهاء" ، الصبيان خاصة .
ذكر من قال ذلك :
8539 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
سويد بن نصر قال : أخبرنا
ابن المبارك ، عن
شريك ، عن
سالم ، عن
سعيد بن جبير في قوله : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ، قال : هم اليتامى .
8540 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثني أبي ، عن
شريك ، عن
سالم ، عن
سعيد قال : "السفهاء" ، اليتامى .
8541 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
يونس ، عن
الحسن في قوله : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ، يقول : لا تنحلوا الصغار .
وقال آخرون : بل عنى بذلك : السفهاء من ولد الرجل .
ذكر من قال ذلك :
8542 - حدثنا
سعيد بن يحيى الأموي قال : أخبرنا
ابن المبارك ، عن
إسماعيل بن أبي خالد ، عن
أبي مالك قوله : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ، قال : لا تعط ولدك السفيه مالك فيفسده ، الذي هو قوامك بعد الله تعالى .
8543 - حدثنا
محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن
ابن عباس : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ، يقول : لا تسلط السفيه من ولدك فكان
ابن عباس يقول : نزل ذلك في السفهاء ، وليس اليتامى من ذلك في شيء .
[ ص: 564 ]
8544 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة ، عن
فراس ، عن
الشعبي ، عن
أبي بردة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري أنه قال : ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم : رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ، ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه .
8545 - حدثنا
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : سمعت
ابن زيد : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " الآية ، قال : لا تعط السفيه من ولدك رأسا ولا حائطا ، ولا شيئا هو لك قيما من مالك .
وقال آخرون : بل"السفهاء" في هذا الموضع ، النساء خاصة دون غيره .
ذكر من قال ذلك :
8546 - حدثنا
محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا
المعتمر بن سليمان ، عن أبيه قال : زعم
حضرمي أن رجلا عمد فدفع ماله إلى امرأته ، فوضعته في غير الحق ، فقال الله تبارك وتعالى : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " .
8547 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان ، عن
حميد ، عن
مجاهد : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ، قال : النساء .
8548 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى قال : أخبرنا
ابن وهب قال : حدثنا
سفيان ، عن
الثوري ، عن
حميد ، عن
قيس ، عن
مجاهد في قوله : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ، قال : هن النساء .
[ ص: 565 ]
8549 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم ، عن
عيسى عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد في قول الله تبارك وتعالى : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " ، قال : نهى الرجال أن يعطوا النساء أموالهم ، وهن سفهاء من كن أزواجا أو أمهات أو بنات .
8550 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو حذيفة قال : حدثنا
شبل ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد مثله .
8551 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
هشام ، عن
الحسن قال : المرأة .
8552 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
جويبر ، عن
الضحاك قال : النساء من أسفه السفهاء .
8553 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
سويد قال : أخبرنا
ابن المبارك ، عن
أبي عوانة ، عن
عاصم ، عن
مورق قال : مرت امرأة
بعبد الله بن عمر لها شارة وهيئة ، فقال لها
ابن عمر : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " .
وقال
أبو جعفر : والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا ، أن الله جل ثناؤه عم بقوله : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ، فلم يخصص سفيها دون سفيه . فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيها ماله ، صبيا صغيرا كان أو رجلا كبيرا ، ذكرا كان أو أنثى .
و"السفيه" الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله ، هو المستحق الحجر بتضييعه ماله وفساده وإفساده وسوء تدبيره ذلك .
وإنما قلنا ما قلنا ، من أن المعني بقوله : "
ولا تؤتوا السفهاء " هو من وصفنا دون غيره ، لأن الله جل ثناؤه قال في الآية التي تتلوها : "
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " ، فأمر أولياء اليتامى بدفع أموالهم إليهم إذا
[ ص: 566 ] بلغوا النكاح وأونس منهم الرشد ، وقد يدخل في"اليتامى" الذكور والإناث ، فلم يخصص بالأمر بدفع ما لهم من الأموال ، الذكور دون الإناث ، ولا الإناث دون الذكور .
وإذ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن الذين أمر أولياؤهم بدفعهم أموالهم ، إليهم ، وأجيز للمسلمين مبايعتهم ومعاملتهم ، غير الذين أمر أولياؤهم بمنعهم أموالهم ، وحظر على المسلمين مداينتهم ومعاملتهم .
فإذ كان ذلك كذلك ، فبين أن"السفهاء" الذين نهى الله المؤمنين أن يؤتوهم أموالهم ، هم المستحقون الحجر والمستوجبون أن يولى عليهم أموالهم ، وهم من وصفنا صفتهم قبل ، وأن من عدا ذلك فغير سفيه ، لأن
الحجر لا يستحقه من قد بلغ وأونس رشده .
وأما قول من قال : "عنى بالسفهاء النساء خاصة" ، فإنه جعل اللغة على غير وجهها . وذلك أن العرب لا تكاد تجمع"فعيلا" على"فعلاء" إلا في جمع الذكور ، أو الذكور والإناث . وأما إذا أرادوا جمع الإناث خاصة لا ذكران معهم ، جمعوه على : "فعائل" و"فعيلات" ، مثل : "غريبة" ، تجمع"غرائب" و"غريبات" ، فأما"الغرباء" ، فجمع"غريب" .
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : "
أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم " ،
فقال بعضهم : عنى بذلك : لا تؤتوا السفهاء من النساء والصبيان على
[ ص: 567 ] ما ذكرنا من اختلاف من حكينا قوله قبل أيها الرشداء ، أموالكم التي تملكونها ، فتسلطوهم عليها فيفسدوها ويضيعوها ، ولكن ارزقوهم أنتم منها إن كانوا ممن تلزمكم نفقته ، واكسوهم ، وقولوا لهم قولا معروفا .
وقد ذكرنا الرواية عن جماعة ممن قال ذلك ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، وقتادة ، وحضرمي ، وسنذكر قول الآخرين الذين لم يذكر قولهم فيما مضى قبل .
8554 - حدثنا
محمد بن الحسين قال : حدثنا
أحمد بن المفضل قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها " ، يقول : لا تعط امرأتك وولدك مالك ، فيكونوا هم الذين يقومون عليك ، وأطعمهم من مالك واكسهم .
8555 - حدثني
محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن
ابن عباس : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا " ، يقول : لا تسلط السفيه من ولدك على مالك ، وأمره أن يرزقه منه ويكسوه .
8556 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد في قوله : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ، قال : لا تعط السفيه من مالك شيئا هو لك .
وقال آخرون : بل معنى ذلك : "ولا تؤتوا السفهاء أموالهم" ، ولكنه أضيف إلى الولاة ، لأنهم قوامها ومدبروها .
ذكر من قال ذلك :
8557 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
سويد بن نصر قال : حدثنا
ابن المبارك ، عن
شريك ، عن
سالم ، عن
سعيد بن جبير في قوله : "ولا
تؤتوا السفهاء أموالكم " ،
[ ص: 568 ]
[ هو مال اليتيم يكون عندك ، يقول : لا تؤته إياه ، وأنفقه عليه حتى يبلغ . وإنما أضاف إلى الأولياء فقال : "أموالكم" ، لأنهم قوامها ومدبروها ] .
قال
أبو جعفر : وقد يدخل في قوله : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ، أموال المنهيين عن أن يؤتوهم ذلك ، وأموال"السفهاء" . لأن قوله : "أموالكم" غير مخصوص منها بعض الأموال دون بعض . ولا تمنع العرب أن تخاطب قوما خطابا ، فيخرج الكلام بعضه خبر عنهم ، وبعضه عن غيب ، وذلك نحو أن يقولوا : "أكلتم يا فلان أموالكم بالباطل" ، فيخاطب الواحد خطاب الجمع ، بمعنى : أنك وأصحابك أو وقومك أكلتم أموالكم . فكذلك قوله : "
ولا تؤتوا السفهاء " ، معناه : لا تؤتوا أيها الناس ، سفهاءكم أموالكم التي بعضها لكم وبعضها لهم ، فيضيعوها .
وإذ كان ذلك كذلك ، وكان الله تعالى ذكره قد عم بالنهي عن إيتاء السفهاء الأموال كلها ، ولم يخصص منها شيئا دون شيء ، كان بينا بذلك أن معنى قوله : "
التي جعل الله لكم قياما " ، إنما هو التي جعل الله لكم ولهم قياما ، ولكن السفهاء دخل ذكرهم في ذكر المخاطبين بقوله : "لكم" .
وأما قوله : "
التي جعل الله لكم قياما " ، فإن"قياما" و"قيما" و"قواما" في
[ ص: 569 ] معنى واحد . وإنما"القيام" أصله"القوام" ، غير أن"القاف" التي قبل"الواو" لما كانت مكسورة ، جعلت"الواو""ياء" لكسرة ما قبلها ، كما يقال : "صمت صياما" ، "وصلت صيالا" ، ويقال منه : "فلان قوام أهل بيته" و"قيام أهل بيته" .
واختلفت القرأة في قراءة ذلك .
فقرأ بعضهم : " التي جعل الله لكم قيما" بكسر"القاف" وفتح"الياء" بغير"ألف" .
وقرأه آخرون : "قياما" بألف .
قال
محمد : والقراءة التي نختارها : "قياما" بالألف ، لأنها القراءة المعروفة في قراءة أمصار الإسلام ، وإن كانت الأخرى غير خطأ ولا فاسد . وإنما اخترنا ما اخترنا من ذلك ، لأن القراءات إذا اختلفت في الألفاظ واتفقت في المعاني ، فأعجبها إلينا ما كان أظهر وأشهر في قرأة أمصار الإسلام .
وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله : "قياما" قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
8558 - حدثنا
سعيد بن يحيى الأموي قال : حدثنا
ابن المبارك ، عن
إسماعيل بن أبي خالد ، عن
أبي مالك : "
أموالكم التي جعل الله لكم قياما " ، التي هي قوامك بعد الله .
8559 - حدثنا
محمد بن الحسين قال : حدثنا
أحمد بن المفضل قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : "
أموالكم التي جعل الله لكم قياما " ، فإن المال هو
[ ص: 570 ] قيام الناس ، قوام معايشهم . يقول : كن أنت قيم أهلك ، فلا تعط امرأتك [ وولدك ] مالك ، فيكونوا هم الذين يقومون عليك .
8560 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو صالح قال : حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس قوله : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " يقول الله سبحانه : لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة ، فتعطيه امرأتك أو بنيك ، ثم تنظر إلى ما في أيديهم . ولكن أمسك مالك وأصلحه ، وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤونتهم . قال : وقوله : " قياما" ، بمعنى : قوامكم في معايشكم .
8561 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
الحسن قوله : " قياما" قال : قيام عيشك .
8562 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
بكر بن شرود ، عن
مجاهد أنه قرأ : "
التي جعل الله لكم قياما " ، بالألف ، يقول : قيام عيشك .
8563 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد في قوله :
[ ص: 571 ] "
أموالكم التي جعل الله لكم قياما " ، قال : لا تعط السفيه من ولدك شيئا ، هو لك قيم من مالك .
وأما قوله : "
وارزقوهم فيها واكسوهم " ، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله .
فأما الذين قالوا : إنما عنى الله جل ثناؤه بقوله : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ، [ أموال ] أولياء السفهاء ، لا أموال السفهاء ، فإنهم قالوا : "معنى ذلك : وارزقوا ، أيها الناس ، سفهاءكم من نسائكم وأولادكم ، من أموالكم طعامهم ، وما لا بد لهم منه من مؤنهم وكسوتهم" .
وقد ذكرنا بعض قائلي ذلك فيما مضى ، وسنذكر من لم يذكر من قائليه .
8564 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم ، عن
عيسى ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد قال : أمروا أن يرزقوا سفهاءهم - من أزواجهم وأمهاتهم وبناتهم - من أموالهم .
8565 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو حذيفة قال : حدثنا
شبل ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد مثله .
8566 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثني
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
ابن عباس قوله : " وارزقوهم" ، قال : يقول : أنفقوا عليهم .
8567 - حدثني
محمد بن الحسين قال : حدثنا
أحمد بن المفضل قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : "
وارزقوهم فيها واكسوهم " ، يقول : أطعمهم من مالك واكسهم .
وأما الذين قالوا : "إنما عنى بقوله : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ، أموال السفهاء أن لا يؤتيهموها أولياؤهم" ، فإنهم قالوا : "معنى قوله :
[ ص: 572 ] "
وارزقوهم فيها واكسوهم " ، وارزقوا ، أيها الولاة ولاة أموال السفهاء ، سفهاءكم من أموالهم ، طعامهم وما لا بد لهم من مؤنهم وكسوتهم . وقد مضى ذكر ذلك .
قال
أبو جعفر : وأما الذي نراه صوابا في قوله : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " من التأويل ، فقد ذكرناه ، ودللنا على صحة ما قلنا في ذلك بما أغنى عن إعادته .
فتأويل قوله : "
وارزقوهم فيها واكسوهم " ، على التأويل الذي قلنا في قوله : "
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " وأنفقوا على سفهائكم من أولادكم ونسائكم الذين تجب عليكم نفقتهم من طعامهم وكسوتهم في أموالكم ، ولا تسلطوهم على أموالكم فيهلكوها وعلى سفهائكم منهم ، ممن لا تجب عليكم نفقته ، ومن غيرهم الذين تلون أنتم أمورهم ، من أموالهم فيما لا بد لهم من مؤنهم في طعامهم وشرابهم وكسوتهم . لأن ذلك هو الواجب من الحكم في قول جميع الحجة ، لا خلاف بينهم في ذلك ، مع دلالة ظاهر التنزيل على ما قلنا في ذلك .