القول في
تأويل قوله ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف )
قال
أبو جعفر : يعني بقوله جل ثناؤه : "
ومن كان غنيا " ، من ولاة أموال اليتامى على أموالهم ، فليستعفف بماله عن أكلها - بغير الإسراف والبدار أن يكبروا - بما أباح الله له أكلها به ، كما : -
8594 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
أبو أحمد قال : حدثنا
سفيان ، عن
الأعمش nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، عن
الحكم عن
مقسم ، عن
ابن عباس في قوله : "
ومن كان غنيا فليستعفف " ، قال : بغناه من ماله ، حتى يستغني عن مال اليتيم .
8595 - وبه قال : حدثنا
سفيان ، عن
منصور ، عن
إبراهيم في قوله : "
ومن كان غنيا فليستعفف " بغناه .
8596 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
ليث ، عن
الحكم ، عن
مقسم ، عن
ابن عباس في قوله :
[ ص: 582 ] "
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، قال : من مال نفسه ، ومن كان فقيرا منهم ، إليها محتاجا ، فليأكل بالمعروف .
قال
أبو جعفر : ثم اختلف أهل التأويل في"المعروف" الذي أذن الله جل ثناؤه لولاة أموالهم أكلها به ، إذا كانوا أهل فقر وحاجة إليها .
فقال بعضهم : ذلك هو القرض يستقرضه من ماله ثم يقضيه .
ذكر من قال ذلك :
8597 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان وإسرائيل ، عن
أبي إسحاق ، عن
حارثة بن مضرب قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إني أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم ، إن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف ، فإذا أيسرت قضيت .
8598 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن عطية ، عن
زهير ، عن
العلاء بن المسيب ، عن
حماد ، عن
سعيد بن جبير ، عن
ابن عباس في قوله : "
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، قال : وهو القرض .
8599 - حدثنا
محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا
المعتمر قال : سمعت
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
عبيدة السلماني ، أنه قال في هذه الآية : "
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، قال : الذي ينفق من مال اليتيم ، يكون عليه قرضا .
8600 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قال : حدثنا
سلمة بن علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : سألت
عبيدة عن قوله :
[ ص: 583 ] ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، قال : إنما هو قرض ، ألا ترى أنه قال : "
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم "؟ قال : فظننت أنه قالها برأيه .
8601 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
هشام ، عن
محمد ، عن
عبيدة في قوله : "
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، وهو عليه قرض .
8602 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم ، عن
سلمة بن علقمة ، عن
ابن سيرين ، عن
عبيدة في قوله : "
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، قال : المعروف القرض ، ألا ترى إلى قوله : "
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم "؟
8603 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : حدثنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
أيوب ، عن
ابن سيرين ، عن
عبيدة مثل حديث
هشام .
8604 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو صالح قال : حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس : "
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، يعني القرض .
8605 - حدثني
محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن
ابن عباس : "
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، يقول : إن كان غنيا ، فلا يحل له من مال اليتيم أن يأكل منه شيئا ، وإن كان فقيرا فليستقرض منه ، فإذا وجد ميسرة فليعطه ما استقرض منه ، فذلك أكله بالمعروف .
[ ص: 584 ]
8606 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن إدريس قال : سمعت أبي يذكر ، عن
حماد ، عن
سعيد بن جبير قال : يأكل قرضا بالمعروف .
8607 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
حجاج ، عن
سعيد بن جبير قال : هو القرض ، ما أصاب منه من شيء قضاه إذا أيسر يعني قوله : "
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " .
8608 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي قال : حدثنا
حماد قال : سألت
سعيد بن جبير عن هذه الآية : "
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، قال : إن أخذ من ماله قدر قوته قرضا ، فإن أيسر بعد قضاه ، وإن حضره الموت ولم يوسر ، تحلله من اليتيم . وإن كان صغيرا تحلله من وليه .
8609 - حدثنا
حميد بن مسعدة قال : حدثنا
بشر بن المفضل قال : حدثنا
شعبة ، عن
حماد ، عن
سعيد بن جبير : فليأكل قرضا .
8610 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة ، عن
حماد ، عن
سعيد بن جبير : "
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، قال : هو القرض .
8611 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
حكام ، عن
عمرو بن أبي قيس ، عن
عطاء بن السائب ، عن
الشعبي : "
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، قال : لا يأكله إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة ، فإن أكل منه شيئا قضاه .
[ ص: 585 ]
8612 - حدثنا
حميد بن مسعدة قال : حدثنا
بشر بن المفضل قال : حدثنا
شعبة ، عن
عبد الله بن أبي نجيح ، عن
مجاهد في قوله : "
فليأكل بالمعروف " ، قال : قرضا .
8613 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة ، عن
عبد الله بن أبي نجيح ، عن
مجاهد مثله .
8614 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم ، عن
عيسى ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد : "
فليأكل بالمعروف " ، قال : سلفا من مال يتيمه .
8615 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
الثوري ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد وعن
حماد ، عن
سعيد بن جبير "
فليأكل بالمعروف " ، قالا هو القرض قال
الثوري : وقاله
الحكم أيضا ، ألا ترى أنه قال : "
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم "؟
8616 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم قال : حدثنا
حجاج ، عن
مجاهد قال : هو القرض ، ما أصاب منه من شيء قضاه إذا أيسر يعني : "
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " .
8617 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن
أبي جعفر ، عن
الربيع ، عن
أبي العالية : "
فليأكل بالمعروف " ، قال : القرض ، ألا ترى إلى قوله : "
فإذا دفعتم إليهم أموالهم "؟
8618 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن
سفيان ، عن
عاصم ، عن
أبي وائل قال : قرضا .
8619 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
جرير ، عن
منصور ، عن
الحكم ، عن
سعيد بن جبير قال : إذا
احتاج الولي أو افتقر فلم يجد شيئا ، أكل من مال [ ص: 586 ] اليتيم وكتبه ، فإن أيسر قضاه ، وإن لم يوسر حتى تحضره الوفاة ، دعا اليتيم فاستحل منه ما أكل .
8620 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قال : أخبرنا
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد في قوله : "
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، من مال اليتيم ، بغير إسراف ولا قضاء عليه فيما أكل منه .
واختلف قائلو هذا القول في معنى : "أكل ذلك بالمعروف" . فقال بعضهم : أن يأكل من طعامه بأطراف الأصابع ، ولا يلبس منه .
ذكر من قال ذلك :
8621 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
أبو أحمد قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي قال : أخبرني من سمع
ابن عباس يقول : "
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، قال : بأطراف أصابعه .
8622 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
عبيد الله الأشجعي ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عمن سمع
ابن عباس يقول ، فذكر مثله .
8623 - حدثنا
محمد بن الحسين قال : حدثنا
أحمد بن مفضل قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : "
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، يقول : "
ومن كان غنيا " من ولي مال اليتيم ، فليستعفف عن أكله"
ومن كان فقيرا " ، من ولي مال اليتيم ، فليأكل معه بأصابعه ، لا يسرف في الأكل ، ولا يلبس .
[ ص: 587 ]
8624 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
حرمي بن عمارة قال : حدثنا
شعبة ، عن
عمارة ، عن
عكرمة في مال اليتيم : يدك مع أيديهم ، ولا تتخذ منه قلنسوة .
8625 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عطاء وعكرمة قالا تضع يدك مع يده .
وقال آخرون : بل"المعروف" في ذلك : أن يأكل ما يسد جوعه ، ويلبس ما وارى العورة .
ذكر من قال ذلك :
8626 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
مغيرة ، عن
إبراهيم قال : إن المعروف ليس بلبس الكتان ولا الحلل ، ولكن ما سد الجوع ووارى العورة .
8627 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم قال : كان يقال : ليس المعروف بلبس الكتان والحلل ، ولكن المعروف ما سد الجوع ووارى العورة .
8628 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
الثوري ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم نحوه .
8629 - حدثنا
علي بن سهل قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال : حدثنا
أبو معبد قال : سئل
مكحول عن والي اليتيم ، ما أكله بالمعروف إذا كان فقيرا؟ قال : يده مع يده . قيل له : فالكسوة؟ قال : يلبس من ثيابه ، فأما أن يتخذ من ماله مالا لنفسه فلا .
8630 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
الأشجعي ، عن
سفيان ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم في قوله : "
فليأكل بالمعروف " ، قال : ما سد الجوع ووارى
[ ص: 588 ] العورة . أما إنه ليس لبوس الكتان والحلل .
وقال آخرون : بل ذلك"المعروف" ، أكل تمره ، وشرب رسل ماشيته ، بقيامه على ذلك ، فأما الذهب والفضة ، فليس له أخذ شيء منهما إلا على وجه القرض .
ذكر من قال ذلك :
8631 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال : جاء رجل إلى
ابن عباس فقال : إن في حجري أموال أيتام؟ وهو يستأذنه أن يصيب منها ، فقال
ابن عباس : ألست تبغي ضالتها؟ قال : بلى! قال : ألست تهنأ جرباها؟ قال : بلى! قال : ألست تلط حياضها؟ قال : بلى! قال : ألست تفرط عليها يوم وردها؟ قال : بلى! قال : فأصب من رسلها يعني : من لبنها .
8632 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
الثوري ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال : جاء أعرابي إلى
ابن عباس فقال : إن في حجري أيتاما ، وإن لهم إبلا ولي إبل ، وأنا أمنح في إبلي
[ ص: 589 ] وأفقر ، فماذا يحل لي من ألبانها؟ قال : إن كنت تبغي ضالتها ، وتهنأ جرباها ، وتلوط حوضها ، وتسقى عليها ، فاشرب غير مضر بنسل ، ولا ناهك في الحلب .
8633 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الوهاب قال : حدثنا
داود ، عن
أبي العالية في هذه الآية : "
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، قال : من فضل الرسل والتمرة .
8634 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
داود ، عن
أبي العالية في والي مال اليتيم قال : يأكل من رسل الماشية ومن التمرة لقيامه عليه ، ولا يأكل من المال . وقال : ألا ترى أنه قال : "
فإذا دفعتم إليهم أموالهم "؟
8635 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن إدريس قال سمعت
داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873رفيع أبي العالية قال : رخص لولي اليتيم أن يصيب من الرسل ويأكل من التمرة ، وأما الذهب والفضة فلا بد أن ترد . ثم قرأ : "
فإذا دفعتم إليهم أموالهم " ،
[ ص: 590 ] ألا ترى أنه قال : "لا بد من أن يدفع"؟
8636 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
عوف ، عن
الحسن أنه قال : إنما كانت أموالهم إذ ذاك النخل والماشية ، فرخص لهم إذا كان أحدهم محتاجا أن يصيب من الرسل .
8637 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
إسماعيل بن سالم ، عن
الشعبي في قوله : "
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، قال : إذا كان فقيرا أكل من التمر ، وشرب من اللبن ، وأصاب من الرسل .
8638 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة : "
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، ذكر لنا
أن عم ثابت بن رفاعة وثابت يومئذ يتيم في حجره من الأنصار ، أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله ، إن ابن أخي يتيم في حجري ، فما يحل لي من ماله؟ قال : أن تأكل بالمعروف ، من غير أن تقي مالك بماله ، ولا تتخذ من ماله وفرا . وكان اليتيم يكون له الحائط من النخل ، فيقوم وليه على صلاحه وسقيه ، فيصيب من تمرته ، أو تكون له الماشية ، فيقوم وليه على صلاحها ، أو يلي علاجها
[ ص: 591 ] ومئونتها ، فيصيب من جزازها وعوارضها ورسلها . فأما رقاب المال وأصول المال ، فليس له أن يستهلكه .
8639 - حدثت عن
الحسين بن الفرج قال : سمعت
أبا معاذ يقول ، أخبرنا
عبيد بن سليمان قال : سمعت
الضحاك يقول في قوله : "ومن
كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، يعني ركوب الدابة وخدمة الخادم . فإن أخذ من ماله قرضا في غنى ، فعليه أن يؤديه ، وليس له أن يأكل من ماله شيئا .
وقال آخرون منهم : له أن يأكل من جميع المال ، إذا كان يلي ذلك ، وإن أتى على المال ، ولا قضاء عليه .
ذكر من قال ذلك :
8640 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
إسماعيل بن صبيح ، عن
أبي أويس ، عن
يحيى بن سعيد وربيعة جميعا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما يصلح لولي اليتيم قال : إن كان غنيا فليستعفف ، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف .
[ ص: 592 ]
8641 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : أخبرنا
يحيى بن أيوب ، عن
محمد بن عجلان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب كان يقول : يحل لولي الأمر ما يحل لولي اليتيم :
من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " .
8642 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
الفضل بن عطية ، عن
عطاء بن أبي رباح في قوله : "
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، قال : إذا احتاج فليأكل بالمعروف ، فإن أيسر بعد ذلك فلا قضاء عليه .
8643 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11953يحيى بن واضح قال : حدثنا
الحسين بن واقد ، عن
يزيد النحوي ، عن
عكرمة والحسن البصري قالا ذكر الله تبارك وتعالى مال اليتامى فقال : "
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، ومعروف ذلك : أن يتقي الله في يتيمه .
8644 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
حكام ، عن
عمرو ، عن
منصور ، عن
إبراهيم : أنه كان لا يرى قضاء على ولي اليتيم إذا أكل وهو محتاج .
8645 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
جرير ، عن
منصور ، عن
مغيرة ، عن
حماد ، عن
إبراهيم : "
فليأكل بالمعروف " ، في الوصي ، قال : لا قضاء عليه .
8646 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة ، عن
منصور ، عن
إبراهيم أنه قال في هذه الآية : "
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، قال : إذا عمل فيه ولي اليتيم أكل بالمعروف .
8647 - حدثنا
بشر بن محمد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة قال : كان
الحسن يقول : إذا احتاج أكل بالمعروف من المال طعمة من الله له .
[ ص: 593 ]
8648 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=812067قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : إن في حجري يتيما ، أفأضربه؟ قال : فيما كنت ضاربا منه ولدك؟ قال : أفأصيب من ماله؟ قال : بالمعروف ، غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله .
8649 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
الثوري ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
الزبير بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، مثله .
8650 - حدثنا
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم ، عن
عيسى ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
عطاء أنه قال : يضع يده مع أيديهم فيأكل معهم ، كقدر خدمته وقدر عمله .
8651 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثني
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة قالت : والي اليتيم ، إذا كان محتاجا ، يأكل بالمعروف لقيامه بماله .
8652 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد ، وسألته عن قول الله تبارك وتعالى : "
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، قال : إن استغنى كف ، وإن كان فقيرا أكل بالمعروف . قال : أكل بيده معهم ، لقيامه على أموالهم ، وحفظه إياها ، يأكل مما يأكلون منه . وإن استغنى كف عنه ولم يأكل منه شيئا .
قال
أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، قول من قال : "المعروف"
[ ص: 594 ] الذي عناه الله تبارك وتعالى في قوله : "
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ،
أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة إليه ، على وجه الاستقراض منه فأما على غير ذلك الوجه ، فغير جائز له أكله .
وذلك أن الجميع مجمعون على أن والي اليتيم لا يملك من مال يتيمه إلا القيام بمصلحته . فلما كان إجماعا منهم أنه غير مالكه ، وكان غير جائز لأحد أن يستهلك مال أحد غيره ، يتيما كان رب المال أو مدركا رشيدا وكان عليه إن تعدى فاستهلكه بأكل أو غيره ، ضمانه لمن استهلكه عليه ، بإجماع من الجميع وكان والي اليتيم سبيله سبيل غيره في أنه لا يملك مال يتيمه كان كذلك حكمه فيما يلزمه من قضائه إذا أكل منه ، سبيله سبيل غيره ، وإن فارقه في أن له الاستقراض منه عند الحاجة إليه ، كما له الاستقراض عليه عند حاجته إلى ما يستقرض عليه ، إذا كان قيما بما فيه مصلحته .
ولا معنى لقول من قال : "إنما عنى بالمعروف في هذا الموضع ، أكل والي اليتيم من مال اليتيم ، لقيامه عليه على وجه الاعتياض على عمله وسعيه" . لأن لوالي اليتيم أن يؤاجر نفسه منه للقيام بأموره ، إذا كان اليتيم محتاجا إلى ذلك بأجرة معلومة ، كما يستأجر له غيره من الأجراء ، وكما يشتري له من يعينه ، غنيا كان الوالي أو فقيرا .
وإذ كان ذلك كذلك وكان الله تعالى ذكره قد دل بقوله : "
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ، على أن أكل مال اليتيم إنما أذن لمن أذن له من ولاته في حال الفقر والحاجة وكانت الحال التي للولاة
[ ص: 595 ] أن يؤجروا أنفسهم من الأيتام مع حاجة الأيتام إلى الأجراء ، غير مخصوص بها حال غنى ولا حال فقر كان معلوما أن المعنى الذي أبيح لهم من أموال أيتامهم في كل أحوالهم ، غير المعنى الذي أبيح لهم ذلك فيه في حال دون حال .
ومن أبى ما قلنا ، ممن
زعم أن لولي اليتيم أكل مال يتيمه عند حاجته إليه على غير وجه القرض ، استدلالا بهذه الآية قيل له : أمجمع على أن الذي قلت تأويل قوله : "
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف "؟
فإن قال : لا!
قيل له : فما برهانك على أن ذلك تأويله ، وقد علمت أنه غير مالك مال يتيمه؟
فإن قال : لأن الله أذن له بأكله!
قيل له : أذن له بأكله مطلقا أم بشرط؟
فإن قال : بشرط ، وهو أن يأكله بالمعروف .
قيل له : وما ذلك"المعروف"؟ وقد علمت القائلين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين أن ذلك هو أكله قرضا وسلفا؟
ويقال لهم أيضا مع ذلك : أرأيت المولى عليهم في أموالهم من المجانين والمعاتيه ، ألولاة أموالهم أن يأكلوا من أموالهم عند حاجتهم إليه على غير وجه القرض لا الاعتياض من قيامهم بها ، كما قلتم ذلك في أموال اليتامى فأبحتموها لهم؟ فإن قالوا : ذلك لهم خرجوا من قول جميع الحجة .
وإن قالوا : ليس ذلك لهم .
قيل لهم : فما الفرق بين أموالهم وأموال اليتامى ، وحكم ولاتهم واحد : في أنهم ولاة أموال غيرهم؟
[ ص: 596 ]
فلن يقولوا في أحدهما شيئا إلا ألزموا في الآخر مثله .
ويسألون كذلك عن المحجور عليه : هل لمن يلي ماله أن يأكل ماله عند حاجته إليه؟ نحو سؤالناهم عن أموال المجانين والمعاتيه .