القول في تأويل قوله (
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ( 7 ) )
قال
أبو جعفر : يعني بذلك تعالى ذكره : للذكور من أولاد الرجل الميت حصة من ميراثه ، وللإناث منهم حصة منه ، من قليل ما خلف بعده وكثيره ، حصة مفروضة ، واجبة معلومة مؤقتة .
وذكر أن هذه الآية نزلت من أجل أن
أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث ، كما : -
8655 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
قتادة قال : كانوا لا يورثون النساء ، فنزلت : "
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " .
[ ص: 598 ]
8656 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثني
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عكرمة قال :
نزلت في أم كحلة وابنة كحلة ، وثعلبة وأوس بن سويد ، وهم من الأنصار . كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها ، فقالت : يا رسول الله ، توفي زوجي وتركني وابنته ، فلم نورث! فقال عم ولدها : يا رسول الله ، لا تركب فرسا ، ولا تحمل كلا ولا تنكى عدوا ، يكسب عليها ولا تكتسب! فنزلت : " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " . [ ص: 599 ]
8657 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد في قوله : "
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " ، قال : كان النساء لا يورثن في الجاهلية من الآباء ، وكان الكبير يرث ، ولا يرث الصغير وإن كان ذكرا ، فقال الله تبارك وتعالى : "
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " إلى قوله : "
نصيبا مفروضا " .
قال
أبو جعفر : ونصب قوله : "
نصيبا مفروضا " ، وهو نعت للنكرة ، لخروجه مخرج المصدر ، كقول القائل : "لك علي حق واجبا" . ولو كان مكان قوله : "
نصيبا مفروضا " اسم صحيح ، لم يجز نصبه . لا يقال : "لك عندي حق درهما" فقوله : "
نصيبا مفروضا " ، كقوله : نصيبا فريضة وفرضا ، كما يقال : "عندي درهم هبة مقبوضة" .