[ ص: 7 ] القول في تأويل قوله تعالى (
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ( 8 ) )
قال
أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية ، هل هو محكم أو منسوخ ؟
فقال بعضهم : هو محكم .
ذكر من قال ذلك :
8658 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن يمان ، عن
سفيان ، عن
الشيباني ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس قال : محكمة ، وليست منسوخة يعني قوله :
وإذا حضر القسمة أولو القربى الآية .
8659 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
الأشجعي ، عن
سفيان ، عن
الشيباني ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس مثله .
8660 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن يمان ، عن
سفيان ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي قالا هي محكمة .
8661 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن يمان ، عن
سفيان ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد قال : واجب ، ما طابت به أنفس أهل الميراث .
[ ص: 8 ] 8662 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
الأشجعي ، عن
سفيان ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد في
قوله : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ، قال : هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم .
8663 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
الأشجعي ، عن
سفيان ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي قالا : هي محكمة ، ليست بمنسوخة .
8664 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
يحيى بن عبد الرحمن ، عن
سفيان وحدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
الثوري عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد قال : هي واجبة على أهل الميراث ، ما طابت به أنفسهم .
8665 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
أبو بشر ، عن
سعيد بن جبير : أنه سئل عن قوله :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا فقال
سعيد : هذه الآية يتهاون بها الناس . قال : وهما وليان ، أحدهما يرث ، والآخر لا يرث . والذي يرث هو الذي أمر أن يرزقهم قال : يعطيهم قال : والذي لا يرث هو الذي أمر أن يقول لهم قولا معروفا . وهي محكمة وليست بمنسوخة .
8666 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
مغيرة ، عن
إبراهيم بنحو ذلك وقال : هي محكمة وليست بمنسوخة .
8667 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد ، عن
مطرف ، عن
الحسن قال : هي ثابتة ، ولكن الناس بخلوا وشحوا .
8668 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
منصور والحسن قالا : هي محكمة وليست بمنسوخة .
8669 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثنا
عباد بن العوام ، عن
الحجاج ، عن
الحكم ، عن
مقسم ، عن
ابن عباس قال : هي قائمة يعمل بها .
8670 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم ، عن
عيسى ، [ ص: 9 ] عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد في قوله :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ، ما طابت به الأنفس حقا واجبا .
8671 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثنا أبو
سفيان ، عن
معمر ، عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري قالا في قوله :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قال : هي محكمة .
8672 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
منصور ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر قال : ثلاث آيات محكمات مدنيات تركهن الناس : هذه الآية : وآية الاستئذان : (
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) [ سورة النور : 58 ] ، وهذه الآية : (
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) [ سورة الحجرات : 13 ] .
8673 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة قال : كان
الحسن يقول : هي ثابتة .
وقال آخرون : منسوخة .
ذكر من قال ذلك :
8674 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى قالا حدثنا
ابن أبي عدي ، عن
سعيد ، عن
قتادة ، عن
سعيد أنه قال في هذه الآية :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال : كانت هذه الآية قسمة قبل المواريث ، فلما أنزل الله المواريث لأهلها ، جعلت الوصية لذوي القرابة الذين يحزنون ولا يرثون .
8675 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
قرة بن خالد ، عن
قتادة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن هذه الآية :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال : هي منسوخة .
[ ص: 10 ] 8676 - حدثنا
بشر قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : كانت هذه قبل الفرائض وقسمة الميراث ، فلما كانت الفرائض والمواريث نسخت .
8677 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن يمان ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
أبي مالك قال : نسختها آية الميراث .
8678 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
الأشجعي ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
أبي مالك مثله .
8679 - حدثنا
محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن
ابن عباس :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى الآية ، إلى قوله :
قولا معروفا ، وذلك قبل أن تنزل الفرائض ، فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك الفرائض ، فأعطى كل ذي حق حقه ، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى .
8680 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
جويبر ، عن
الضحاك قال : نسختها المواريث .
وقال آخرون : " هي محكمة وليست بمنسوخة ، غير أن معنى ذلك :
وإذا حضر القسمة ، يعني بها قسمة الميت ماله بوصيته لمن كان يوصي له به " . قالوا : وأمر بأن يجعل وصيته في ماله لمن سماه الله تعالى في هذه الآية .
ذكر من قال ذلك :
8681 - حدثنا
سعيد بن يحيى الأموي قال : حدثنا
ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : أن
عبد الله بن عبد الرحمن قسم ميراث أبيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة حية ، فلم يدع في الدار أحدا إلا أعطاه ، وتلا هذه الآية :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه . قال
[ ص: 11 ] القاسم : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس فقال : ما أصاب ، إنما هذه الوصية يريد الميت أن يوصي لقرابته . .
8682 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أخبره ، أن
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ، فذكر نحوه .
8684 - حدثنا
عمران بن موسى الصفار قال : حدثنا
عبد الوارث بن سعيد قال : حدثنا
داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في قوله :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال : أمر أن يوصي بثلثه في قرابته .
8684 - حدثنا
ابن المبارك قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : إنما ذلك عند الوصية في ثلثه .
8685 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
عبد الوهاب قال : حدثنا
داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ، قال : هي الوصية من الناس .
8686 - حدثنا
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد في قوله :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال : القسمة الوصية ، كان الرجل إذا أوصى قالوا : " فلان يقسم ماله " . فقال : " ارزقوهم منه " . يقول : أوصوا لهم . يقول للذي يوصي :
وقولوا لهم قولا معروفا فإن لم توصوا لهم ، فقولوا لهم خيرا .
[ ص: 12 ] قال
أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة ، قول من قال : " هذه الآية محكمة غير منسوخة ، وإنما عنى بها الوصية لأولي قربى الموصي وعنى باليتامى والمساكين : أن يقال لهم قول معروف " .
وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة من غيره ، لما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره - أن شيئا من أحكام الله تبارك وتعالى التي أثبتها في كتابه أو بينها على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - غير جائز فيه أن يقال له ناسخ لحكم آخر ، أو منسوخ بحكم آخر ، إلا والحكمان اللذان قضي لأحدهما بأنه ناسخ والآخر بأنه منسوخ - ناف كل واحد منهما صاحبه ، غير جائز اجتماع الحكم بهما في وقت واحد بوجه من الوجوه ، وإن كان جائزا صرفه إلى غير النسخ ، أو تقول بأن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ ، حجة يجب التسليم لها .
وإذ كان ذلك كذلك ، لما قد دللنا في غير موضع وكان قوله تعالى ذكره :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ، محتملا أن يكون مرادا به : وإذا حضر قسمة مال قاسم ماله بوصية ، أولو قرابته واليتامى والمساكين ، فارزقوهم منه - يراد : فأوصوا لأولي قرابتكم الذين لا يرثونكم منه ، وقولوا لليتامى والمساكين قولا معروفا ، كما قال في موضع آخر : (
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) [ سورة البقرة : 180 ] ، ولا يكون منسوخا بآية الميراث - لم يكن لأحد صرفه إلى أنه منسوخ بآية الميراث ، إذ كان لا دلالة على أنه منسوخ بها من كتاب أو سنة ثابتة ، وهو محتمل من التأويل ما بينا .
[ ص: 13 ] وإذ كان ذلك كذلك ، فتأويل قوله :
وإذا حضر القسمة ، قسمة الموصي ماله بالوصية ، أولو قرابته
واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ، يقول : فاقسموا لهم منه بالوصية ، يعني : فأوصوا لأولي القربى من أموالكم
وقولوا لهم ، يعني الآخرين ، وهم اليتامى والمساكين
قولا معروفا ، يعني : يدعى لهم بخير ، كما قال
ابن عباس وسائر من ذكرنا قوله قبل .
وأما الذين قالوا : " إن الآية منسوخة بآية المواريث " والذين قالوا : " هي محكمة ، والمأمور بها ورثة الميت " فإنهم وجهوا قوله :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ، يقول : فأعطوهم منه
وقولوا لهم قولا معروفا ، وقد ذكرنا بعض من قال ذلك ، وسنذكر بقية من قال ذلك ممن لم نذكره :
8687 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس قوله :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ، أمر الله - جل ثناؤه - المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم من الوصية ، إن كان أوصى ، وإن لم تكن وصية ، وصل إليهم من مواريثهم .
8688 - حدثني
محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن
ابن عباس :
وإذا حضر القسمة أولو القربى الآية ، يعني : عند قسمة الميراث .
8689 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة : أن أباه أعطاه من ميراث المصعب ، حين قسم ماله .
8690 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
[ ص: 14 ] عوف ، عن
ابن سيرين قال : كانوا يرضخون لهم عند القسمة .
8691 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد ، عن
مطر ، عن
الحسن عن
حطان : أن
أبا موسى أمر أن يعطوا إذا حضر قسمة الميراث : أولو القربى واليتامى والمساكين والجيران من الفقراء .
8692 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16893وابن أبي عدي ، ومحمد بن جعفر ، عن
شعبة ، عن
قتادة ، عن
يونس بن جبير ، عن
حطان بن عبد الله الرقاشي قال : قسم
أبو موسى بهذه الآية :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين " .
8693 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا محمد
ويحيى بن سعيد ، عن
شعبة ، عن
قتادة ، عن
يونس بن جبير ، عن
حطان ، عن
أبي موسى في هذه الآية : " وإذا حضر القسمة " الآية قال : قضى بها
أبو موسى .
8694 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
جرير ، عن
مغيرة ، عن
العلاء بن بدر في الميراث إذا قسم قال : كانوا يعطون منه التابوت والشيء الذي يستحيى من قسمته .
8695 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
داود ، عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، كانا يقولان : ذاك عند قسمة الميراث .
8696 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن يمان ، عن
سفيان ، عن
عاصم ، عن
أبي العالية والحسن قالا : يرضخون ويقولون قولا معروفا ، في هذه الآية :
وإذا حضر القسمة .
ثم اختلف الذين قالوا : " هذه الآية محكمة ، وأن
القسمة لأولي القربى [ ص: 15 ] واليتامى والمساكين واجبة على أهل الميراث ، إن كان بعض أهل الميراث صغيرا فقسم عليه الميراث ولي ماله " .
فقال بعضهم : ليس لولي ماله أن يقسم من ماله ووصيته شيئا ، لأنه لا يملك من المال شيئا ، ولكنه يقول لهم قولا معروفا . قالوا : والذي أمره الله بأن يقول لهم معروفا ، هو ولي مال اليتيم إذا قسم مال اليتيم بينه وبين شركاء اليتيم ، إلا أن يكون ولي ماله أحد الورثة ، فيعطيهم من نصيبه ، ويعطيهم من يجوز أمره في ماله من أنصبائهم . قالوا : فأما من مال الصغير ، فالذي يولى عليه ماله ، لا يجوز لولي ماله أن يعطيهم منه شيئا .
ذكر من قال ذلك :
8697 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
أبي سعيد قال : سألت
سعيد بن جبير ، عن هذه الآية :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قال : إن كان الميت أوصى لهم بشيء ، أنفذت لهم وصيتهم ، وإن كان الورثة كبارا رضخوا لهم ، وإن كانوا صغارا قال وليهم : إني لست أملك هذا المال وليس لي ، وإنما هو للصغار . فذلك قوله :
وقولوا لهم قولا معروفا .
8698 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة ، عن
أبي بشر ، عن
سعيد بن جبير في هذه الآية :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا قال : هما وليان ، ولي يرث ، وولي لا يرث . فأما الذي يرث فيعطى ، وأما الذي لا يرث فقولوا له قولا معروفا .
8699 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثني
داود ، عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير كانا يقولان : ذلك عند قسمة الميراث . إن كان الميراث لمن قد أدرك ، فله أن يكسو منه وأن يطعم الفقراء والمساكين . وإن كان
[ ص: 16 ] الميراث ليتامى صغار ، فيقول الولي : " إنه ليتامى صغار " ويقول لهم قولا معروفا .
8700 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
ابن يمان ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
أبي سعد ، عن
سعيد بن جبير قال : إن كانوا كبارا رضخوا ، وإن كانوا صغارا اعتذروا إليهم .
8701 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
حكام ، عن
عنبسة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814سليمان الشيباني ، عن
عكرمة :
وإذا حضر القسمة أولو القربى قال : كان
ابن عباس يقول : إذا ولي شيئا من ذلك ، يرضخ لأقرباء الميت . وإن لم يفعل ، اعتذر إليهم وقال لهم قولا معروفا .
8702 - حدثنا
محمد بن الحسين قال : حدثنا
أحمد بن مفضل قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ، هذه تكون على ثلاثة أوجه : أما وجه ، فيوصي لهم وصية ، فيحضرون ويأخذون وصيتهم وأما الثاني ، فإنهم يحضرون فيقتسمون إذا كانوا رجالا فينبغي لهم أن يعطوهم وأما الثالث ، فتكون الورثة صغارا ، فيقوم وليهم إذا قسم بينهم ، فيقول للذين حضروا : " حقكم حق ، وقرابتكم قرابة ، ولو كان لي في الميراث نصيب لأعطيتكم ، ولكنهم صغار ، فإن يكبروا فسيعرفون
[ ص: 17 ] حقكم " فهذا القول المعروف .
8703 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
عبد الوهاب قال : حدثنا
داود ، عن رجل ، عن
سعيد أنه قال :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا قال : إذا كان الوارث عند القسمة ، فكان الإناء والشيء الذي لا يستطاع أن يقسم ، فليرضخ لهم . وإن كان الميراث لليتامى ، فليقل لهم قولا معروفا .
وقال آخرون منهم : ذلك واجب في أموال الصغار والكبار لأولي القربى واليتامى والمساكين ، فإن كان الورثة كبارا تولوا عند القسمة إعطاءهم ذلك ، وإن كانوا صغارا تولى إعطاء ذلك منهم ولي مالهم .
ذكر من قال ذلك :
8704 - حدثنا
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
يونس في قوله :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ، فحدث عن
محمد ، عن
عبيدة : أنه ولي وصية ، فأمر بشاة فذبحت وصنع طعاما ، لأجل هذه الآية ، وقال : لولا هذه الآية لكان هذا من مالي قال : وقال
الحسن : لم تنسخ ، كانوا يحضرون فيعطون الشيء والثوب الخلق قال
يونس : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ولي وصية - أو قال : أيتاما - فأمر بشاة فذبحت ، فصنع طعاما كما صنع عبيدة .
8705 - حدثنا
مجاهد بن موسى قال : حدثنا
يزيد قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
محمد : أن
عبيدة قسم ميراث أيتام ، فأمر بشاة فاشتريت من مالهم ،
[ ص: 18 ] وبطعام فصنع ، وقال : لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي . ثم قرأ هذه الآية :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ، الآية .
قال
أبو جعفر : فكأن من ذهب من القائلين القول الذي ذكرناه عن
ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، ومن قال : " يرضخ عند قسمة الميراث لأولي القربى واليتامى والمساكين " تأول قوله :
فارزقوهم منه ، فأعطوهم منه وكأن الذين ذهبوا إلى ما قال
عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، تأولوا قوله : " فارزقوهم منه " فأطعموهم منه .
واختلفوا في تأويل قوله :
وقولوا لهم قولا معروفا .
فقال بعضهم : هو أمر من الله - تعالى ذكره - ولاة اليتامى أن يقولوا لأولي قرابتهم ولليتامى والمساكين إذا حضروا قسمتهم مال من ولوا عليه ماله من الأموال بينهم وبين شركائهم من الورثة فيها ، أن يعتذروا إليهم ، على نحو ما قد ذكرناه فيما مضى من الاعتذار ، كما :
8706 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
هشيم قال : حدثنا
أبو بشر ، عن
سعيد بن جبير :
وقولوا لهم قولا معروفا قال : هو الذي لا يرث ، أمر أن يقول لهم قولا معروفا . قال يقول : " إن هذا المال لقوم غيب ، أو ليتامى صغار ، ولكم فيه حق ، ولسنا نملك أن نعطيكم منه شيئا " . قال : فهذا القول المعروف .
وقال آخرون : بل المأمور بالقول المعروف الذي أمر - جل ثناؤه - أن يقال له ، هو الرجل الذي يوصي في ماله و " القول المعروف " هو الدعاء لهم بالرزق والغنى وما أشبه ذلك من قول الخير ، وقد ذكرنا قائلي ذلك أيضا فيما مضى .