القول في تأويل قوله (
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين )
قال
أبو جعفر : يعني بذلك - جل ثناؤه - " ولكم " أيها الناس
نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن من مال وميراث "
إن لم يكن لهن ولد " يوم يحدث بهن الموت ، لا ذكر ولا أنثى
فإن كان لهن ولد أي : فإن كان لأزواجكم يوم يحدث لهن الموت ولد ذكر أو أنثى
فلكم الربع مما تركن من مال وميراث ، ميراثا لكم عنهن
من بعد وصية يوصين بها أو دين يقول : ذلكم لكم ميراثا عنهن ، مما يبقى من تركاتهن وأموالهن ، من بعد قضاء ديونهن التي يمتن وهي عليهن ، ومن بعد إنفاذ وصاياهن الجائزة إن كن أوصين بها .