القول في تأويل قوله (
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )
قال
أبو جعفر : يعني بقوله - جل ثناؤه - : "
وله أخ أو أخت " وللرجل الذي يورث كلالة أخ أو أخت يعني : أخا أو أختا من أمه كما :
8772 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان ، عن
يعلى بن عطاء ، عن
القاسم ، عن
سعد أنه كان يقرأ :
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت [ ص: 62 ] قال :
سعد : لأمه .
8773 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
شعبة ، عن
يعلى بن عطاء قال : سمعت
القاسم بن ربيعة يقول : قرأت على
سعد :
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت قال سعد : لأمه .
8774 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير قال : حدثنا
شعبة ، عن
يعلى بن عطاء ، عن
القاسم بن ربيعة بن قانف قال : قرأت على
سعد ، فذكر نحوه .
8775 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : أخبرنا
هشيم قال : أخبرنا
يعلى بن عطاء ، عن
القاسم بن ربيعة قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قرأ : " وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أمه " .
8776 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة قوله :
وله أخ أو أخت فهؤلاء الإخوة من الأم : إن كان واحدا فله السدس ، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء .
8778 - حدثنا
محمد بن الحسين قال : حدثنا
أحمد بن مفضل قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي :
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ،
[ ص: 63 ] فهؤلاء الإخوة من الأم ، فهم شركاء في الثلث ، سواء الذكر والأنثى .
قال
أبو جعفر : وقوله :
فلكل واحد منهما السدس ، إذا انفرد الأخ وحده أو الأخت وحدها ، ولم يكن أخ غيره أو غيرها من أمه ، فله السدس من ميراث أخيه لأمه . فإن اجتمع أخ وأخت ، أو أخوان لا ثالث معهما لأمهما ، أو أختان كذلك ، أو أخ وأخت ليس معهما غيرهما من أمهما فلكل واحد منهما من ميراث أخيهما لأمهما السدس " فإن كانوا أكثر من ذلك " يعني : فإن كان الإخوة والأخوات لأم الميت الموروث كلالة أكثر من اثنين
فهم شركاء في الثلث ، يقول : فالثلث الذي فرضت لاثنيهم إذا لم يكن غيرهما من أمهما ميراثا لهما من أخيهما الميت الموروث كلالة - شركة بينهم ، إذا كانوا أكثر من اثنين إلى ما بلغ عددهم على عدد رءوسهم ، لا يفضل ذكر منهم على أنثى في ذلك ، ولكنه بينهم بالسوية .
فإن قال قائل : وكيف قيل :
وله أخ أو أخت ، ولم يقل : " لهما أخ أو أخت " وقد ذكر قبل ذلك " رجل أو امرأة " فقيل : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة " ؟ قيل : إن من شأن العرب إذا قدمت ذكر اسمين قبل الخبر ، فعطفت أحدهما على الآخر " ب " أو " ثم أتت بالخبر ، أضافت الخبر إليهما أحيانا ، وأحيانا إلى أحدهما ، وإذا أضافت إلى أحدهما ؛ كان سواء عندها إضافة ذلك إلى أي الاسمين - اللذين ذكرتهما - أضافته ، فتقول : " من كان عنده غلام أو جارية فليحسن إليه " يعني : فليحسن إلى الغلام - و " فليحسن إليها " يعني : فليحسن إلى الجارية - و " فليحسن إليهما " .
[ ص: 64 ] وأما قوله :
فلكل واحد منهما السدس ، وقد تقدم ذكر الأخ والأخت بعطف أحدهما على الآخر ، والدلالة على أن المراد بمعنى الكلام أحدهما في قوله : "
وله أخ أو أخت " فإن ذلك إنما جاز ، لأن معنى الكلام : فلكل واحد من المذكورين السدس .