[ ص: 151 ] القول في تأويل قوله (
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم )
قال
أبو جعفر : يعني بذلك - جل ثناؤه - : حرمت عليكم المحصنات من النساء ، إلا ما ملكت أيمانكم .
واختلف أهل التأويل في " المحصنات " التي عناهن الله في هذه الآية .
فقال بعضهم : هن ذوات الأزواج غير المسبيات منهن ، و " ملك اليمين " : السبايا اللواتي فرق بينهن وبين أزواجهن - السباء ، فحللن لمن صرن له بملك اليمين ، من غير طلاق كان من زوجها الحربي لها .
ذكر من قال ذلك :
8961 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
إسرائيل ، عن
أبي حصين ، عن
سعيد بن جبير ، عن
ابن عباس قال : كل ذات زوج ، إتيانها زنا ، إلا ما سبيت .
8962 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن عطية قال : حدثنا
إسرائيل ، عن
أبي حصين ، عن
سعيد بن جبير ، عن
ابن عباس مثله .
[ ص: 152 ] 8963 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
معاوية ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس في قوله :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، يقول : كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام ، إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب ، فهي لك حلال إذا استبرأتها .
8964 - وحدثني
المثنى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون قال : أخبرنا
هشيم ، عن
خالد ، عن
أبي قلابة في قوله :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال : ما سبيتم من النساء . إذا
سبيت المرأة ولها زوج في قومها ، فلا بأس أن تطأها .
8965 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد في قوله :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال : كل امرأة محصنة لها زوج فهي محرمة ، إلا ما ملكت يمينك من السبي وهي محصنة لها زوج ، فلا تحرم عليك به . قال : كان أبي يقول ذلك .
8966 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عتبة بن سعيد الحمصي قال : حدثنا
سعيد ، عن
مكحول في قوله :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال : السبايا .
واعتل قائلو هذه المقالة ، بالأخبار التي رويت أن هذه الآية نزلت فيمن سبي من أوطاس .
ذكر الرواية بذلك :
8967 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد ، عن
[ ص: 153 ] قتادة ، عن
أبي الخليل ، عن
أبي علقمة الهاشمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501807أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس ، فلقوا عدوا ، فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين ، فكان المسلمون يتأثمون من غشيانهن ، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، أي : هن حلال لكم إذا ما انقضت عددهن .
8968 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة ، عن
صالح أبي الخليل : أن
أبا علقمة الهاشمي حدث أن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري حدث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501808أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - بعث يوم حنين سرية ، فأصابوا حيا من أحياء العرب يوم أوطاس ، فهزموهم وأصابوا لهم سبايا ، فكان ناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتأثمون من غشيانهن من أجل أزواجهن ، فأنزل الله تبارك وتعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم منهن ، فحلال لكم ذلك .
8969 - حدثني
علي بن سعيد الكناني قال : حدثنا
عبد الرحيم بن سليمان ، عن
أشعث بن سوار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، عن
أبي الخليل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501809لما سبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل أوطاس ، قلنا : يا رسول الله ، كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابهن وأزواجهن ؟ قال : فنزلت هذه الآية : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم .
8970 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، عن
أبي الخليل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501810أصبنا نساء من سبي أوطاس لهن أزواج ، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج ، فسألنا النبي صلى الله [ ص: 154 ] عليه وسلم ، فنزلت : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، فاستحللنا فروجهن .
[ ص: 155 ] 8971 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
قتادة ، عن
أبي الخليل ، عن
أبي سعيد قال : نزلت في يوم
أوطاس . أصاب المسلمون سبايا لهن أزواج في الشرك ، فقال :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، يقول : إلا ما أفاء الله عليكم . قال : فاستحللنا بها فروجهن .
وقال آخرون ممن قال : " المحصنات ذوات الأزواج في هذا الموضع " : بل هن كل ذات زوج من النساء ، حرام على غير أزواجهن ، إلا أن تكون مملوكة اشتراها مشتر من مولاها ، فتحل لمشتريها ، ويبطل بيع سيدها إياها النكاح بينها وبين زوجها .
ذكر من قال ذلك :
8972 - حدثني
أبو السائب سلم بن جنادة قال : حدثنا
أبو معاوية ، عن
الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
عبد الله في قوله :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال : كل ذات زوج عليك حرام ، إلا أن تشتريها ، أو ما ملكت يمينك .
8973 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر ، عن
شعبة ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم : أنه سئل عن
الأمة تباع ولها زوج ؟ قال : كان عبد الله يقول : بيعها طلاقها ، ويتلو هذه الآية :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم .
[ ص: 156 ] 8974 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
جرير ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم ، عن
عبد الله في قوله :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال : كل ذات زوج عليك حرام إلا ما اشتريت بمالك وكان يقول : بيع الأمة طلاقها .
8975 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
الزهري ، عن
ابن المسيب قوله :
والمحصنات من النساء ، قال : هن ذوات الأزواج ، حرم الله نكاحهن ، إلا ما ملكت يمينك ، فبيعها طلاقها قال
معمر : وقال
الحسن مثل ذلك .
8976 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة : عن
الحسن في قوله :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال : إذا كان لها زوج ، فبيعها طلاقها .
8977 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة : أن
أبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك قالوا : بيعها طلاقها .
8978 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة : أن
أبي بن كعب وجابرا nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قالوا : بيعها طلاقها .
8979 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
عمر بن عبيد ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم قال : قال
عبد الله : بيع الأمة طلاقها .
8980 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان ، عن
منصور ومغيرة nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
عبد الله قال : بيع الأمة طلاقها .
8981 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
مؤمل قال : حدثنا
سعيد ، عن
[ ص: 157 ] حماد ، عن
إبراهيم ، عن
عبد الله مثله .
8982 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة ، عن
حماد ، عن
إبراهيم ، عن
عبد الله مثله .
8983 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
خالد ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس ، قال :
طلاق الأمة ست : بيعها طلاقها ، وعتقها طلاقها ، وهبتها طلاقها ، وبراءتها طلاقها ، وطلاق زوجها طلاقها .
8984 - حدثني
أحمد بن المغيرة الحمصي قال : حدثنا
عثمان بن سعيد ، عن
عيسى بن أبي إسحاق ، عن
أشعث ، عن
الحسن ، عن
أبي بن كعب أنه قال : بيع الأمة طلاقها .
8985 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الأعلى ، عن
عوف ، عن
الحسن قال : بيع الأمة طلاقها ، وبيعه طلاقها .
8986 - حدثنا
حميد بن مسعدة قال : حدثنا
بشر بن المفضل قال : حدثنا
خالد ، عن
أبي قلابة قال : قال
عبد الله : مشتريها أحق ببضعها يعني الأمة تباع ولها زوج .
[ ص: 158 ] 8987 - حدثنا
محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا
المعتمر ، عن أبيه ، عن
الحسن قال : طلاق الأمة بيعها .
8988 - حدثنا
حميد قال : حدثنا
سفيان بن حبيب قال : حدثنا
يونس ، عن
الحسن : أن
أبيا قال : بيعها طلاقها .
8989 - حدثنا
أحمد قال : حدثنا
سفيان ، عن
خالد ، عن
أبي قلابة ، عن
ابن مسعود قال : إذا
بيعت الأمة ولها زوج ، فسيدها أحق ببضعها .
8990 - حدثنا
حميد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثني
سعيد ، عن
قتادة ، عن
أبي معشر ، عن
إبراهيم قال : بيعها طلاقها . قال : فقيل
لإبراهيم : فبيعه ؟ قال : ذلك ما لا نقول فيه شيئا .
وقال آخرون : بل معنى " المحصنات " في هذا الموضع : العفائف . قالوا : وتأويل الآية : والعفائف من النساء حرام أيضا عليكم ، إلا ما ملكت أيمانكم منهن بنكاح وصداق وسنة وشهود ، من واحدة إلى أربع .
[ ص: 159 ] ذكر من قال ذلك :
8991 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثني
حجاج ، عن
أبي جعفر ، عن
أبي العالية قال : يقول : " انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " ثم حرم ما حرم من النسب والصهر ، ثم قال :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال : فرجع إلى أول السورة ، إلى أربع ، فقال : هن حرام أيضا إلا بصداق وسنة وشهود .
8992 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
أيوب ، عن
ابن سيرين ، عن
عبيدة قال : أحل الله لك أربعا في أول السورة ، وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك قال
معمر ، وأخبرني
ابن طاوس ، عن أبيه :
إلا ما ملكت يمينك ، قال : فزوجك مما ملكت يمينك ، يقول : حرم الله الزنا ، لا يحل لك أن تطأ امرأة إلا ما ملكت يمينك .
8993 - حدثني
علي بن سعيد بن مسروق الكندي قال : حدثنا
عبد الرحيم بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
ابن سيرين قال : سألت
عبيدة عن قول الله تعالى :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ، قال : أربع .
8994 - حدثني
علي بن سعيد قال : حدثنا
عبد الرحيم ، عن
أشعث بن سوار ، عن
ابن سيرين ، عن
عبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب مثله .
8995 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن يمان ، عن
أشعث ، عن
جعفر ، عن
سعيد بن جبير في قوله :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال : الأربع ، فما بعدهن حرام .
[ ص: 160 ] 8996 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سألت
عطاء عنها فقال : حرم الله ذوات القرابة . ثم قال :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، يقول : حرم ما فوق الأربع منهن .
8997 - حدثنا
محمد بن الحسين قال : حدثنا
أحمد بن المفضل قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي :
والمحصنات من النساء ، قال : الخامسة حرام كحرمة الأمهات والأخوات .
ذكر من قال : " عنى بالمحصنات في هذا الموضع - العفائف من المسلمين وأهل الكتاب .
8998 - حدثني
إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال : حدثنا
عتاب بن بشير ، عن
خصيف ، عن
مجاهد ، عن
ابن عباس في قوله : " والمحصنات " قال : العفيفة العاقلة ، من مسلمة أو من أهل الكتاب .
8999 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن إدريس ، عن بعض أصحابه ، عن
مجاهد :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال : العفائف .
وقال آخرون : " المحصنات " في هذا الموضع ، ذوات الأزواج ، غير أن الذي حرم الله منهن في هذه الآية ، الزنا بهن ، وأباحهن بقوله :
إلا ما ملكت أيمانكم بالنكاح أو الملك .
ذكر من قال ذلك :
9000 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم ، عن
عيسى ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد في قول الله تعالى : " والمحصنات " قال : نهى عن الزنا .
[ ص: 161 ] 9001 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو حذيفة قال : حدثنا
شبل ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد :
والمحصنات من النساء قال : نهى عن الزنا ، أن تنكح المرأة زوجين .
9002 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس قوله :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال : كل ذات زوج عليكم حرام ، إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر .
9003 - حدثنا
أحمد بن عثمان قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير قال : حدثنا أبي قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن راشد يحدث ، عن
الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أنه سئل عن المحصنات من النساء ، قال : هن ذوات الأزواج .
9004 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان ، عن
حماد ، عن
إبراهيم ، عن
عبد الله قال :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم [ ص: 162 ] قال : ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين . وقال علي : ذوات الأزواج من المشركين .
9005 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
الحماني قال : حدثنا
شريك ، عن
سالم ، عن
سعيد ، عن
ابن عباس في قوله :
والمحصنات من النساء ، قال : كل ذات زوج عليكم حرام .
9006 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
الحماني قال : حدثنا
شريك ، عن
عبد الكريم ، عن
مكحول نحوه .
9007 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
الحماني قال : حدثنا
شريك ، عن
الصلت بن بهرام ، عن
إبراهيم نحوه .
9008 - حدثني
محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن
ابن عباس قوله :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلى
وأحل لكم ما وراء ذلكم ، يعني : ذوات الأزواج من النساء لا يحل نكاحهن . يقول : لا تخبب ولا تعد ، فتنشز على زوجها . وكل امرأة لا تنكح إلا ببينة ومهر فهي من المحصنات التي حرم الله
إلا ما ملكت أيمانكم ، يعني التي أحل الله من النساء ، وهو ما أحل من حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع .
[ ص: 163 ] وقال آخرون : بل هن نساء أهل الكتاب .
ذكر من قال ذلك :
9009 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11953يحيى بن واضح قال : حدثنا
عيسى بن عبيد ، عن
أيوب بن أبي العوجاء ، عن
أبي مجلز في قوله :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال : نساء أهل الكتاب .
وقال آخرون : بل هن الحرائر .
ذكر من قال ذلك :
9010 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثني
حماد بن مسعدة قال : حدثنا
سليمان ، عن
عزرة في قوله :
والمحصنات من النساء ، قال : الحرائر .
[ ص: 164 ] وقال آخرون : " المحصنات " هن العفائف وذوات الأزواج ، وحرام كل من الصنفين إلا بنكاح أو ملك يمين .
ذكر من قال ذلك :
9011 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
الليث قال : حدثني
عقيل ، عن
ابن شهاب ، وسئل عن قول الله :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية ، قال : نرى أنه حرم في هذه الآية المحصنات من النساء ذوات الأزواج أن ينكحن مع أزواجهن ، والمحصنات العفائف . ولا يحللن إلا بنكاح أو ملك يمين . والإحصان إحصانان : إحصان تزويج ، وإحصان عفاف ، في الحرائر والمملوكات . كل ذلك حرم الله ، إلا بنكاح أو ملك يمين .
وقال آخرون : نزلت هذه الآية في نساء كن يهاجرن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولهن أزواج ، فيتزوجهن بعض المسلمين ، ثم يقدم أزواجهن مهاجرين ، فنهي المسلمون عن نكاحهن .
ذكر من قال ذلك :
9012 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثني
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : حدثني
حبيب بن أبي ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : كان النساء يأتيننا ثم يهاجر أزواجهن ، فمنعناهن . يعني بقوله :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " .
[ ص: 165 ] وقد ذكر
ابن عباس وجماعة غيره أنه كان ملتبسا عليهم تأويل ذلك .
9013 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة ، عن
عمرو بن مرة قال : قال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير : أما رأيت
ابن عباس حين سئل عن هذه الآية :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، فلم يقل فيها شيئا ؟ قال فقال : كان لا يعلمها .
9014 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
عبد الرحمن بن يحيى ، عن
مجاهد قال : لو أعلم من يفسر لي هذه الآية ، لضربت إليه أكباد الإبل ، قوله :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلى قوله :
فما استمتعتم به منهن ، إلى آخر الآية .
قال
أبو جعفر : فأما " المحصنات " فإنهن جمع " محصنة " وهي التي قد منع فرجها بزوج . يقال منه : " أحصن الرجل امرأته فهو يحصنها إحصانا " " وحصنت هي فهي تحصن حصانة " إذا عفت " وهي حاصن من النساء " عفيفة ، كما قال العجاج :
وحاصن من حاصنات ملس عن الأذى وعن قراف الوقس
[ ص: 166 ] ويقال أيضا ، إذا هي عفت وحفظت فرجها من الفجور : " قد أحصنت فرجها فهي محصنة " كما قال - جل ثناؤه - : (
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ) [ سورة التحريم : 12 ] ، بمعنى : حفظته من الريبة ، ومنعته من الفجور . وإنما قيل لحصون المدائن والقرى : " حصون " لمنعها من أرادها وأهلها ، وحفظها ما وراءها ممن بغاها من أعدائها . ولذلك قيل للدرع : " درع حصينة " .
فإذا كان أصل " الإحصان " ما ذكرنا من المنع والحفظ ، فبين أن معنى قوله :
والمحصنات من النساء ، والممنوعات من النساء حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم .
وإذ كان ذلك معناه ، وكان الإحصان قد يكون بالحرية ، كما قال - جل ثناؤه - : (
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) [ سورة المائدة : 5 ] ويكون بالإسلام ، كما قال تعالى ذكره : (
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) [ سورة النساء : 25 ] ويكون بالعفة ، كما قال - جل ثناؤه - : (
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) [ سورة النور : 4 ] ويكون بالزوج ولم يكن تبارك وتعالى خص محصنة دون محصنة في قوله :
والمحصنات من النساء فواجب أن تكون كل محصنة بأي معاني الإحصان كان إحصانها ، حراما علينا سفاحا أو نكاحا إلا ما ملكته أيماننا منهن بشراء ، كما أباحه لنا كتاب الله - جل ثناؤه - أو نكاح على ما أطلقه لنا تنزيل الله .
[ ص: 167 ] فالذي أباحه الله تبارك وتعالى لنا نكاحا من الحرائر : الأربع ، سوى اللواتي حرمن علينا بالنسب والصهر . ومن الإماء : ما سبينا من العدو ، سوى اللواتي وافق معناهن معنى ما حرم علينا من الحرائر بالنسب والصهر ، فإنهن والحرائر فيما يحل ويحرم بذلك المعنى - متفقات المعاني وسوى اللواتي سبيناهن من أهل الكتابين ولهن أزواج ، فإن السباء يحلهن لمن سباهن بعد الاستبراء ، وبعد إخراج حق الله تبارك وتعالى الذي جعله لأهل الخمس منهن . فأما السفاح ، فإن الله تبارك وتعالى حرمه من جميعهن ، فلم يحله من حرة ولا أمة ، ولا مسلمة ، ولا كافرة مشركة .
وأما الأمة التي لها زوج ، فإنها لا تحل لمالكها إلا بعد طلاق زوجها إياها ، أو وفاته وانقضاء عدتها منه . فأما بيع سيدها إياها ، فغير موجب بينها وبين زوجها فراقا ولا تحليلا لمشتريها ، لصحة الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنه خير
بريرة إذ أعتقتها
عائشة ، بين المقام مع زوجها الذي كان سادتها زوجوها منه في حال رقها ، وبين فراقه ، ولم يجعل - صلى الله عليه وسلم - عتق
عائشة إياها لها طلاقا . ولو كان عتقها وزوال ملك
عائشة إياها لها طلاقا ، لم يكن لتخيير النبي - صلى الله عليه وسلم - إياها بين المقام مع زوجها والفراق - معنى ، ولوجب بالعتق الفراق ، وبزوال ملك
عائشة عنها الطلاق . فلما خيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الذي ذكرنا وبين المقام مع زوجها والفراق ، كان معلوما أنه لم يخير بين ذلك إلا والنكاح عقده ثابت كما كان قبل زوال ملك
عائشة عنها . فكان نظيرا للعتق الذي هو زوال ملك مالك المملوكة ذات الزوج عنها - البيع ، الذي هو زوال ملك مالكها عنها ، إذ كان أحدهما زوالا ببيع ، والآخر بعتق في أن الفرقة لا تجب بينها وبين زوجها بهما ولا بواحد منهما ، ولا يجب بهما ولا بواحد منهما
[ ص: 168 ] - طلاق ، وإن اختلفا في معان أخر : من أن لها في العتق الخيار في المقام مع زوجها والفراق ، لعلة مفارقة معنى البيع ، وليس ذلك لها في البيع .
قال
أبو جعفر : فإن قال قائل : وكيف يكون معنيا بالاستثناء من قوله :
والمحصنات من النساء ، ما وراء الأربع ، من الخمس إلى ما فوقهن بالنكاح ، والمنكوحات به غير مملوكات ؟
قيل له : إن الله تعالى لم يخص بقوله :
إلا ما ملكت أيمانكم - المملوكات الرقاب ، دون المملوك عليها بعقد النكاح أمرها ، بل عم بقوله :
إلا ما ملكت أيمانكم - كلا المعنيين أعني ملك الرقبة ، وملك الاستمتاع بالنكاح لأن جميع ذلك ملكته أيماننا . أما هذه فملك استمتاع ، وأما هذه فملك استخدام واستمتاع وتصريف فيما أبيح لمالكها منها . ومن ادعى أن الله تبارك وتعالى عنى بقوله :
والمحصنات من النساء محصنة وغير محصنة سوى من ذكرنا أولا ، بالاستثناء بقوله :
إلا ما ملكت أيمانكم ، بعض أملاك أيماننا دون بعض غير الذي دللنا على أنه غير معني به - سئل البرهان على دعواه من أصل أو نظير . فلن يقول في ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله .
[ ص: 169 ] فإن اعتل معتل منهم بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن هذه الآية نزلت في سبايا
أوطاس
قيل له : إن سبايا
أوطاس لم يوطأن بالملك والسباء دون الإسلام . وذلك أنهن كن مشركات من عبدة الأوثان ، وقد قامت الحجة بأن
نساء عبدة الأوثان لا يحللن بالملك دون الإسلام ، وأنهن إذا أسلمن فرق الإسلام بينهن وبين الأزواج ، سبايا كن أو مهاجرات . غير أنهن إذا كن سبايا ، حللن إذا هن أسلمن بالاستبراء . فلا حجة لمحتج في أن المحصنات اللاتي عناهن بقوله :
والمحصنات من النساء - ذوات الأزواج من السبايا دون غيرهن ، بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن ذلك نزل في سبايا
أوطاس . لأنه وإن كان فيهن نزل ، فلم ينزل في إباحة وطئهن بالسباء خاصة ، دون غيره من المعاني التي ذكرنا . مع أن الآية تنزل في معنى ، فتعم ما نزلت به فيه وغيره ، فيلزم حكمها جميع ما عمته ، لما قد بينا من القول في العموم والخصوص في كتابنا " كتاب البيان عن أصول الأحكام " .