القول في تأويل قوله (
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة )
قال
أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله :
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فإن كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأ
من قوم عدو لكم يعني : من عداد قوم أعداء لكم في الدين مشركين قد نابذوكم الحرب على خلافكم على الإسلام
وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة يقول : فإذا
قتل المسلم خطأ رجلا من عداد المشركين ، والمقتول مؤمن ، والقاتل يحسب أنه على كفره ، فعليه تحرير رقبة مؤمنة .
واختلف أهل التأويل في معنى ذلك .
فقال بعضهم : معناه : وإن كان المقتول من قوم هم عدو لكم وهو مؤمن ، أي بين أظهرهم لم يهاجر فقتله مؤمن ، فلا دية عليه ، وعليه تحرير رقبة مؤمنة .
ذكر من قال ذلك :
[ ص: 39 ]
10106 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
يحيى بن سعيد ، عن
سفيان ، عن
سماك ، عن
عكرمة والمغيرة ، عن
إبراهيم في قوله : "
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " ، قال : هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل . قال : ليس فيه دية ، وفيه الكفارة .
10107 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن
إسرائيل ، عن
سماك ، عن
عكرمة في قوله : "
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " ، قال : يعني
المقتول يكون مؤمنا وقومه كفار . قال : فليس له دية ، ولكن تحرير رقبة مؤمنة .
10108 - حدثنا
المثنى قال : حدثنا
أبو غسان قال : حدثنا
إسرائيل ، عن
سماك ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس في قوله : "
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " ، قال : يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار ، فلا دية له ، ولكن تحرير رقبة مؤمنة .
10109 - حدثنا
محمد بن الحسين قال : حدثنا
أحمد بن مفضل قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : "
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " في دار الكفر ، يقول : "
فتحرير رقبة مؤمنة " ، وليس له دية .
10110 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة : "
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " ، ولا دية لأهله ، من أجل أنهم كفار ، وليس بينهم وبين الله عهد ولا ذمة .
10111 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
الحجاج قال : حدثنا
حماد قال : أخبرنا
عطاء بن السائب ، عن
ابن عباس أنه قال في قول الله : "
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " إلى آخر الآية ، قال : كان الرجل يسلم ثم يأتي قومه فيقيم فيهم وهم مشركون ، فيمر بهم الجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقتل فيمن يقتل ، فيعتق قاتله رقبة ، ولا دية له .
[ ص: 40 ]
10112 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
جرير ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم : "
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة " ، قال : هذا إذا كان الرجل المسلم من قوم عدو لكم ، أي : ليس لهم عهد - يقتل خطأ ، فإن على من قتله تحرير رقبة مؤمنة .
10113 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو صالح قال : حدثني
معاوية ، عن
علي ، عن
ابن عباس : "
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " ، فإن
كان في أهل الحرب وهو مؤمن ، فقتله خطأ ، فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ، ولا دية عليه .
10114 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد في قوله : "
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " ، القتيل مسلم وقومه كفار ، فتحرير رقبة مؤمنة ، ولا يؤدي إليهم الدية فيتقوون بها عليكم .
وقال آخرون : بل عنى به الرجل من أهل الحرب يقدم دار الإسلام فيسلم ، ثم يرجع إلى دار الحرب ، فإذا مر بهم الجيش من أهل الإسلام هرب قومه ، وأقام ذلك المسلم منهم فيها ، فقتله المسلمون وهم يحسبونه كافرا .
ذكر من قال ذلك :
10115 - حدثني
محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن
ابن عباس : "
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " ، فهو المؤمن يكون في العدو من المشركين ، يسمعون بالسرية من أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم ، فيفرون ويثبت المؤمن ، فيقتل ، ففيه تحرير رقبة مؤمنة .