القول في تأويل قوله (
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير )
قال
أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : وإن خافت امرأة من بعلها ، يقول : علمت من زوجها "نشوزا" ، يعني : استعلاء بنفسه عنها إلى غيرها ،
[ ص: 268 ] أثرة عليها ، وارتفاعا بها عنها ، إما لبغضة ، وإما لكراهة منه بعض أسبابها إما دمامتها ، وإما سنها وكبرها ، أو غير ذلك من أمورها أو إعراضا يعني : انصرافا عنها بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه "
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " ، يقول : فلا حرج عليهما ، يعني على
المرأة الخائفة نشوز بعلها أو إعراضه عنها "
أن يصلحا بينهما صلحا " ، وهو أن تترك له يومها ، أو تضع عنه بعض الواجب لها من حق عليه ، تستعطفه بذلك وتستديم المقام في حباله ، والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه من النكاح يقول : "
والصلح خير " ، يعني : والصلح بترك بعض الحق استدامة للحرمة ، وتماسكا بعقد النكاح ، خير من طلب الفرقة والطلاق .
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
10575 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري قال : حدثنا
أبو الأحوص ، عن
سماك ، عن
خالد بن عرعرة : أن رجلا أتى
عليا رضي الله عنه يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ، فقال : قد تكون المرأة عند الرجل فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو فقرها ، فتكره فراقه . فإن وضعت له من
[ ص: 269 ] مهرها شيئا حل له ، وإن جعلت له من أيامها شيئا فلا حرج .
10576 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
خالد بن عرعرة قال : سئل
علي رضي الله عنه : "
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " ، قال : المرأة الكبيرة أو الدميمة أو لا يحبها زوجها ، فيصطلحان .
10577 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
أبو داود قال : حدثنا
شعبة nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة وأبو الأحوص كلهم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
خالد بن عرعرة ، عن
علي رضي الله عنه ، بنحوه .
10578 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن
إسرائيل ، عن
سماك ، عن
خالد بن عرعرة : أن رجلا سأل
عليا رضي الله عنه عن قوله : "
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " ، قال : تكون المرأة عند الرجل دميمة ، فتنبو عينه عنها من دمامتها أو كبرها ، فإن جعلت له من أيامها أو مالها شيئا فلا جناح عليه .
10579 - حدثنا
ابن حميد nindex.php?page=showalam&ids=13631وابن وكيع قالا : حدثنا
جرير ، عن
أشعث ، عن
ابن سيرين قال : جاء رجل إلى
عمر فسأله عن آية ، فكره ذلك وضربه بالدرة ، فسأله آخر عن هذه الآية : "
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، فقال : عن مثل هذا فسلوا! ثم قال : هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها ، فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها ، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز .
10580 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
عمران بن عيينة قال : حدثنا
عطاء بن السائب ، عن
سعيد بن جبير ، عن
ابن عباس في قوله :
[ ص: 270 ] "
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : هي المرأة تكون عند الرجل حتى تكبر ، فيريد أن يتزوج عليها ، فيتصالحان بينهما صلحا ، على أن لها يوما ، ولهذه يومان أو ثلاثة .
10581 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
عمران ، عن
عطاء ، عن
سعيد ، عن
ابن عباس ، بنحوه إلا أنه قال : حتى تلد أو تكبر وقال أيضا : فلا جناح عليهما أن يصالحا على ليلة والأخرى ليلتين .
10582 - حدثنا
ابن وكيع وابن حميد قالا : حدثنا
جرير ، عن
عطاء ، عن
سعيد بن جبير قال : هي المرأة تكون عند الرجل قد طالت صحبتها وكبرت ، فيريد أن يستبدل بها ، فتكره أن تفارقه ، ويتزوج عليها فيصالحها على أن يجعل لها أياما ، وللأخرى الأيام والشهر .
10583 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
حكام ، عن
عمرو بن أبي قيس ، عن
عطاء ، عن
سعيد ، عن
ابن عباس : "
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : هي المرأة تكون عند الرجل فيريد أن يفارقها ، فتكره أن يفارقها ، ويريد أن يتزوج فيقول : "إني لا أستطيع أن أقسم لك بمثل ما أقسم لها" ، فتصالحه على أن يكون لها في الأيام يوم ، فيتراضيان على ذلك ، فيكونان على ما اصطلحا عليه .
10584 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة : "
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير "
[ ص: 271 ] قالت : هذا في المرأة تكون عند الرجل ، فلعله أن يكون يستكبر منها ، ولا يكون لها ولد ويكون لها صحبة ، فتقول : لا تطلقني ، وأنت في حل من شأني .
10585 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
حجاج بن المنهال قال : حدثنا
حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
عروة ، عن
عائشة في قوله : "
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قالت : هذا الرجل يكون له امرأتان : إحداهما قد عجزت ، أو هي دميمة وهو لا يستكثر منها ، فتقول : لا تطلقني ، وأنت في حل من شأني .
10586 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان بن موسى قال : أخبرنا
ابن [ ص: 272 ] المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة بنحوه غير أنه قال : فتقول : أجعلك من شأني في حل! فنزلت هذه الآية في ذلك .
10587 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو صالح قال : حدثني
معاوية ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس في قوله : "
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، فتلك المرأة تكون عند الرجل ، لا يرى منها كبير ما يحب ، وله امرأة غيرها أحب إليه منها ، فيؤثرها عليها . فأمره الله إذا كان ذلك ، أن يقول لها : "يا هذه ، إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأثرة ، فأواسيك وأنفق عليك فأقيمي ، وإن كرهت خليت سبيلك!" ، فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخيرها فلا جناح عليه ، وهو قوله :
والصلح خير وهو التخيير .
10588 - حدثنا
الربيع بن سليمان وبحر بن نصر قالا : حدثنا
ابن وهب قال : حدثني
ابن أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة قالت : أنزل الله هذه الآية في المرأة إذا دخلت في السن ، فتجعل يومها لامرأة أخرى . قالت ففي ذلك أنزلت : "
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " .
10589 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
هشام ، عن
ابن سيرين ، عن
عبيدة قال : سألته عن قول الله : "
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : هي المرأة تكون مع زوجها ، فيريد أن يتزوج
[ ص: 273 ] عليها ، فتصالحه من يومها على صلح . قال : فهما على ما اصطلحا عليه . فإن انتقضت به ، فعليه أن يعدل عليها ، أو يفارقها .
10590 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
مغيرة ، عن
إبراهيم : أنه كان يقول ذلك .
10591 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
حجاج ، عن
مجاهد : أنه كان يقول ذلك .
10592 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
أيوب ، عن
ابن سيرين ، عن
عبيدة في قوله : "
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " إلى آخر الآية ، قال : يصالحها على ما رضيت دون حقها ، فله ذلك ما رضيت . فإذا أنكرت أو قالت : "غرت" ، فلها أن يعدل عليها ، أو يرضيها ، أو يطلقها .
10593 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
عبد الوهاب ، عن
أيوب ، عن
محمد قال : سألت
عبيدة عن قول الله : "
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : هو الرجل تكون له امرأة قد خلا من سنها ، فتصالحه عن حقها على شيء ، فهو له ما رضيت . فإذا كرهت ، فلها أن يعدل عليها ، أو يرضيها من حقها ، أو يطلقها .
10594 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
جرير ، عن
هشام ، عن
ابن سيرين قال : سألت
عبيدة عن قوله : "
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا " ، فذكر نحو ذلك إلا أنه قال : فإن سخطت ، فله أن يرضيها ، أو يوفيها حقها كله ، أو يطلقها .
[ ص: 274 ]
10595 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
جرير ، عن
مغيرة قال : قال
إبراهيم : إذا شاءت كانت على حقها ، وإن شاءت أبت فردت الصلح ، فذاك بيدها . فإن شاء طلقها ، وإن شاء أمسكها على حقها .
10596 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
جرير ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم : "
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما " ، قال قال
علي : تكون المرأة عند الرجل الزمان الكثير ، فتخاف أن يطلقها ، فتصالحه على صلح ما شاء وشاءت ، يبيت عندها في كذا وكذا ليلة ، وعند أخرى ، ما تراضيا عليه ، وأن تكون نفقتها دون ما كانت . وما صالحته عليه من شيء فهو جائز .
10597 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
يحيى بن عبد الملك ، عن أبيه ، عن
الحكم : "
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : هي المرأة تكون عند الرجل ، فيريد أن يخلي سبيلها . فإذا خافت ذلك منه ، فلا جناح عليهما أن يصطلحا بينهما صلحا ، تدع من أيامها إذا تزوج .
10598 - حدثني
محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن
ابن عباس قوله : "
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، إلى قوله : "
والصلح خير " ، وهو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة ، فينكح عليها المرأة الشابة ، فيكره أن يفارق أم ولده ، فيصالحها على عطية من ماله ونفسه ، فيطيب له ذلك الصلح .
10599 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد ، عن
[ ص: 275 ] قتادة قوله : "
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، فقرأ حتى بلغ "
فإن الله كان بما تعملون خبيرا " ، وهذا في الرجل تكون عنده المرأة قد خلا من سنها ، وهان عليه بعض أمرها ، فيقول : "إن كنت راضية من نفسي ومالي بدون ما كنت ترضين به قبل اليوم!" فإن اصطلحا من ذلك على أمر ، فقد أحل الله لهما ذلك ، وإن أبت ، فإنه لا يصلح له أن يحبسها على الخسف .
10600 - حدثت عن
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار : أن
رافع بن خديج كان تحته امرأة قد خلا من سنها ، فتزوج عليها شابة ، فآثر الشابة عليها . فأبت امرأته الأولى أن تقيم على ذلك ، فطلقها تطليقة . حتى إذا بقي من أجلها يسير قال : إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة ، وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك! قالت : بل راجعني وأصبر على الأثرة! فراجعها ، ثم آثر عليها ، فلم تصبر على الأثرة ، فطلقها أخرى وآثر عليها الشابة . قال : فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل فيه : "
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " .
قال
الحسن قال :
عبد الرزاق قال :
معمر ، وأخبرني
أيوب ، عن
ابن سيرين عن
عبيدة ، بمثل حديث
الزهري وزاد فيه : فإن أضر بها الثالثة ، فإن عليه أن يوفيها حقها ، أو يطلقها .
[ ص: 276 ]
10601 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم قال : حدثنا
عيسى ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد : "
من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : قول الرجل لامرأته : "أنت كبيرة ، وأنا أريد أن أستبدل امرأة شابة وضيئة ، فقري على ولدك ، فلا أقسم لك من نفسي شيئا" . فذلك الصلح بينهما ، وهو
أبو السنابل بن بعكك .
10602 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو حذيفة قال : حدثنا
شبل ، عن
ابن أبي نجيح : "
من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، ثم ذكر نحوه . قال
شبل : فقلت له : فإن كانت لك امرأة فتقسم لها ولم تقسم لهذه؟ قال : إذا صالحت على ذلك ، فليس عليه شيء .
10603 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن
إسرائيل ، عن
جابر قال : سألت
عامرا عن الرجل تكون عنده المرأة يريد أن يطلقها ، فتقول : "لا تطلقني ، واقسم لي يوما ، وللتي تزوج يومين" ، قال : لا بأس به ، هو صلح .
10604 - حدثنا
محمد بن الحسين قال : حدثنا
أحمد بن مفضل قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : "
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " ، قال : المرأة ترى
[ ص: 277 ] من زوجها بعض الحط ، وتكون قد كبرت ، أو لا تلد ، فيريد زوجها أن ينكح غيرها ، فيأتيها فيقول : "إني أريد أن أنكح امرأة شابة أشب منك ، لعلها أن تلد لي وأوثرها في الأيام والنفقة" ، فإن رضيت بذلك ، وإلا طلقها ، فيصطلحان على ما أحبا .
10605 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد في قوله : "
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : نشوزا عنها ، غرض بها . الرجل تكون له المرأتان أو إعراضا بتركها
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا إما أن يرضيها فتحلله ، وإما أن ترضيه فتعطفه على نفسها .
10606 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو صالح قال : حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس قوله : "
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، يعني : البغض .
10607 - حدثت عن
الحسين بن الفرج قال : سمعت
أبا معاذ يقول : أخبرنا
عبيد بن سليمان قال : سمعت
الضحاك يقول في قوله : "
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، فهو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة ، فيتزوج عليها المرأة الشابة ، فيميل إليها ، وتكون أعجب إليه من الكبيرة ، فيصالح الكبيرة على أن يعطيها من ماله ويقسم لها من نفسه نصيبا معلوما .
10608 - حدثنا
عمرو بن علي وزيد بن أخزم قالا
حدثنا أبو داود قال :
[ ص: 278 ] حدثنا
سليمان بن معاذ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=812102خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : لا تطلقني على نسائك ، ولا تقسم لي . ففعل ، فنزلت : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " .
واختلفت القرأة في قراءة قوله : "
أن يصلحا بينهما صلحا "
فقرأ ذلك عامة قرأة
أهل المدينة وبعض
أهل البصرة بفتح "الياء" وتشديد "الصاد" ، بمعنى : أن يتصالحا بينهما صلحا ، ثم أدغمت "التاء" في"الصاد" ، فصيرتا "صادا" مشددة .
وقرأ ذلك عامة قرأة
أهل الكوفة : (
أن يصلحا بينهما صلحا ) ، بضم "الياء" وتخفيف"الصاد" ، بمعنى : أصلح الزوج والمرأة بينهما .
[ ص: 279 ]
قال
أبو جعفر : وأعجب القراءتين في ذلك إلي قراءة من قرأ : "أن يصالحا بينهما صلحا" ، بفتح "الياء" وتشديد "الصاد" ، بمعنى : يتصالحا . لأن "التصالح" في هذا الموضع أشهر وأوضح معنى ، وأفصح وأكثر على ألسن العرب من "الإصلاح" . و "الإصلاح" في خلاف "الإفساد" أشهر منه في معنى "التصالح" .
فإن ظن ظان أن في قوله : "صلحا" ، دلالة على أن قراءة من قرأ ذلك ( يصلحا ) بضم"الياء" أولى بالصواب ، فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن . وذلك أن "الصلح" اسم وليس بفعل ، فيستدل به على أولى القراءتين بالصواب في قوله : "يصلحا بينهما صلحا" .