القول في تأويل قوله (
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ( 130 ) )
قال
أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : فإن أبت المرأة التي قد نشز عليها زوجها - إذ أعرض عنها بالميل منه إلى ضرتها لجمالها أو شبابها ، أو غير ذلك مما تميل النفوس له إليها - الصلح بصفحها لزوجها عن يومها وليلتها ، وطلبت حقها منه من القسم والنفقة ، وما أوجب الله لها عليه وأبى الزوج الأخذ عليها بالإحسان الذي ندبه الله إليه بقوله : "
وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا " ، وإلحاقها في القسم لها والنفقة والعشرة بالتي هو إليها مائل ، فتفرقا
[ ص: 294 ] بطلاق الزوج إياها "
يغن الله كلا من سعته " ، يقول : يغن الله الزوج والمرأة المطلقة من سعة فضله . أما هذه ، فبزوج هو أصلح لها من المطلق الأول ، أو برزق أوسع وعصمة . وأما هذا ، فبرزق واسع وزوجة هي أصلح له من المطلقة ، أو عفة
وكان الله واسعا يعني : وكان الله واسعا لهما في رزقه إياهما وغيرهما من خلقه حكيما فيما قضى بينه وبينها من الفرقة والطلاق ، وسائر المعاني التي عرفناها من الحكم بينهما في هذه الآيات وغيرها ، وفي غير ذلك من أحكامه وتدبيره وقضاياه في خلقه .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
10672 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم ، عن
عيسى ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد في قول الله : "
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته " ، قال : الطلاق .
10673 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو حذيفة قال : حدثنا
شبل ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، مثله .