القول في تأويل قوله (
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين )
قال
أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : "
فإن كانتا اثنتين " ، فإن كانت المتروكة من الأخوات لأبيه وأمه أو لأبيه"اثنتين" فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الميت ، إذا لم يكن له ولد ، وورث كلالة "
وإن كانوا إخوة " ، يعني : وإن كان المتروكون من إخوته"
رجالا ونساء فللذكر " منهم بميراثهم عنه من تركته"
مثل حظ الأنثيين " ، يعني : مثل نصيب اثنتين من أخواته . وذلك إذا ورث كلالة ، والإخوة والأخوات إخوته وأخواته لأبيه وأمه ، أو : لأبيه .