القول في تأويل قوله (
وإذا حللتم فاصطادوا )
قال
أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : وإذا حللتم فاصطادوا الصيد الذي نهيتكم أن تحلوه وأنتم حرم . يقول : فلا حرج عليكم في اصطياده ، واصطادوا إن شئتم حينئذ ، لأن المعنى الذي من أجله كنت حرمته عليكم في حال إحرامكم قد زال .
[ ص: 482 ]
وبما قلنا في ذلك قال جميع أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
10985 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
هشيم قال : حدثنا
حصين ، عن
مجاهد أنه قال : هي رخصة يعني قوله : "
وإذا حللتم فاصطادوا " .
10986 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
أبو خالد الأحمر ، عن
حجاج ، عن
القاسم ، عن
مجاهد قال : خمس في كتاب الله رخصة ، وليست بعزمة ، فذكر : "وإذا حللتم فاصطادوا" ، قال : من شاء فعل ، ومن شاء لم يفعل .
10987 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
أبو خالد ، عن
حجاج ، عن
عطاء ، مثله .
10988 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن
سفيان ، عن
حصين ، عن
مجاهد : "
وإذا حللتم فاصطادوا " ، قال : إذا حل ، فإن شاء صاد ، وإن شاء لم يصطد .
10989 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
ابن إدريس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن رجل ، عن
مجاهد : أنه كان لا يرى الأكل من هدي المتعة واجبا ، وكان يتأول هذه الآية : "وإذا حللتم فاصطادوا" (
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) [ سورة الجمعة : 10 ] .