القول في تأويل قوله (
والمنخنقة )
قال
أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في صفة"إلانخناق" الذي عنى الله جل ثناؤه بقوله : "والمنخنقة" .
فقال بعضهم بما : -
11002 - حدثنا
محمد بن الحسين قال : حدثنا
أحمد بن المفضل قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : "والمنخنقة" ، قال : التي تدخل رأسها بين شعبتين من شجرة ، فتختنق فتموت .
11002 م - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
أبو خالد الأحمر ، عن
جويبر ، عن
الضحاك في المنخنقة ، قال : التي تختنق فتموت .
11003 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : حدثنا
معمر ، عن
قتادة في قوله : "والمنخنقة" ، التي تموت في خناقها .
وقال آخرون : هي التي توثق فيقتلها بالخناق وثاقها .
ذكر من قال ذلك :
11004 - حدثت عن
الحسين قال : سمعت
أبا معاذ يقول ، أخبرنا
عبيد قال : سمعت
الضحاك يقول في قوله : "والمنخنقة" ، قال : الشاة توثق ، فيقتلها خناقها ، فهي حرام .
[ ص: 495 ]
وقال آخرون : بل هي البهيمة من النعم ، كان المشركون يخنقونها حتى تموت ، فحرم الله أكلها .
ذكر من قال ذلك :
11005 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
معاوية ، عن
علي ، عن
ابن عباس : "والمنخنقة" التي تخنق فتموت .
11006 - حدثنا
بشر قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة : "والمنخنقة" ، كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة ، حتى إذا ماتت أكلوها .
وأولى هذه الأقوال بالصواب ، قول من قال : "هي التي تختنق ، إما في وثاقها ، وإما بإدخال رأسها في الموضع الذي لا تقدر على التخلص منه ، فتختنق حتى تموت" .
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك من غيره ، لأن"المنخنقة" ، هي الموصوفة بالانخناق ، دون خنق غيرها لها ، ولو كان معنيا بذلك أنها مفعول بها ، لقيل : "والمخنوقة" ، حتى يكون معنى الكلام ما قالوا .