[ ص: 545 ] القول في تأويل قوله (
أو كسوتهم )
قال
أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بذلك :
فكفارة ما عقدتم من الأيمان : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم . يقول : إما أن تطعموهم أو تكسوهم . والخيار في ذلك إلى المكفر .
واختلف أهل التأويل في "الكسوة " التي عنى الله تعالى ذكره بقوله : "أو كسوتهم " .
فقال بعضهم : عنى بذلك : كسوة ثوب واحد .
ذكر من قال ذلك :
12441 - حدثنا
ابن وكيع قال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد في كسوة المساكين في كفارة اليمين : أدناه ثوب .
12442 - حدثنا
هناد قال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وحدثنا
ابن وكيع قال ، حدثنا أبي عن
سفيان ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد قال : أدناه ثوب ، وأعلاه ما شئت .
12443 - حدثنا
هناد وأبو كريب قالا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
الربيع ، عن
الحسن قال في كفارة اليمين في قوله : "أو كسوتهم " ، ثوب لكل مسكين .
12444 - حدثنا
ابن وكيع قال ، حدثنا
ابن مهدي ، عن
وهيب ، عن
ابن طاوس ، عن أبيه : "أو كسوتهم " ، قال : ثوب .
12445 - حدثنا
هناد قال ، حدثنا
عبيدة وحدثنا
ابن حميد nindex.php?page=showalam&ids=13631وابن وكيع [ ص: 546 ] قالا : حدثنا
جرير جميعا ، عن
منصور ، عن
مجاهد في قوله : "أو كسوتهم " ، قال : ثوب .
12446 - حدثنا
ابن حميد قال ، حدثنا
جرير ، عن
منصور ، عن
مجاهد ، في قوله : "أو كسوتهم " ، قال : ثوب ثوب قال
منصور : القميص ، أو الرداء ، أو الإزار .
12447 - حدثنا
أبو كريب وهناد قالا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وحدثنا
ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن
إسرائيل ، عن
جابر ، عن
أبي جعفر في قوله : "أو كسوتهم " ، قال : كسوة الشتاء والصيف ، ثوب ثوب .
12448 - حدثنا
هناد قال ، حدثنا
عمر بن هارون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء في قوله : "أو كسوتهم " ، قال : ثوب ثوب لكل مسكين .
12449 - حدثنا
هناد قال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
أبي معشر ، عن
إبراهيم في قوله : "أو كسوتهم " ، قال : إذا كساهم ثوبا ثوبا أجزأ عنه .
12450 - حدثنا
ابن وكيع قال ، حدثنا
إسحاق بن سليمان الرازي ، عن
أبي سنان ، عن
حماد قال : ثوب أو ثوبان ، وثوب لا بد منه .
12451 - حدثنا
القاسم قال ، حدثنا
الحسين قال ، حدثني
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
ابن عباس قال : ثوب ثوب لكل إنسان . وقد كانت العباءة تقضى يومئذ من الكسوة .
[ ص: 547 ] 12452 - حدثني
المثنى قال ، حدثنا
عبد الله بن صالح ، عن
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس : "أو كسوتهم " ، قال : "الكسوة " ، عباءة لكل مسكين ، أو شملة .
12453 - حدثني
الحارث قال ، حدثنا
عبد العزيز قال ، حدثنا
إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
أبي مالك قال : ثوب ، أو قميص ، أو رداء ، أو إزار .
12454 - حدثني
محمد بن سعد قال ، حدثني أبي ، قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن
ابن عباس قال : إن اختار صاحب اليمين الكسوة ، كسا عشرة أناسي ، كل إنسان عباءة .
12455 - حدثني
يونس قال ، أخبرنا
ابن وهب قال ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال ، سمعت
عطاء يقول في قوله : "أو كسوتهم " ، الكسوة : ثوب ثوب .
وقال بعضهم : عنى بذلك : الكسوة ثوبين ثوبين .
ذكر من قال ذلك :
12456 - حدثنا
هناد قال ، حدثنا
عبيدة وحدثنا
ابن وكيع قال ، حدثنا أبو
معاوية جميعا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في قوله : "أو كسوتهم " ، قال : عباءة وعمامة .
12457 - حدثنا
هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع وحدثنا
ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : عمامة يلف بها رأسه ، وعباءة يلتحف بها .
12458 - حدثنا
ابن وكيع قال ، حدثنا
محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن
أشعث ، عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين قالا ثوبين ثوبين .
[ ص: 548 ] 12459 - حدثنا
ابن وكيع قال ، حدثنا
عبد الأعلى ، عن
يونس ، عن
الحسن قال : ثوبين .
12460 - حدثنا
ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن
سفيان ، عن
يونس ، عن
الحسن ، مثله .
12461 - حدثنا
أبو كريب وهناد قالا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن
يونس بن عبيد ، عن
الحسن قال : ثوبان ثوبان لكل مسكين .
12462 - حدثنا
هناد قال ، حدثنا
ابن المبارك ، عن
عاصم الأحول ، عن
ابن سيرين ، عن
أبى موسى : أنه حلف على يمين ، فكسا ثوبين من معقدة البحرين .
12463 - حدثنا
هناد وأبو كريب قالا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
يزيد بن إبراهيم ، عن
ابن سيرين : أن
أبا موسى كسا ثوبين من معقدة
البحرين .
12464 - حدثنا
هناد قال ، حدثنا
أبو أسامة ، عن
هشام ، عن
محمد بن عبد الأعلى : أن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري حلف على يمين ، فرأى أن يكفر ففعل ، وكسا عشرة ثوبين ثوبين .
12465 - حدثنا
ابن وكيع قال ، حدثنا
عبد الأعلى ، عن
هشام ، عن
محمد : أن
أبا موسى حلف على يمين فكفر ، فكسا عشرة مساكين ثوبين ثوبين .
12466 - حدثنا
أبو كريب قال ، حدثنا
هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : عباءة وعمامة لكل مسكين .
12467 - حدثنا
أبو كريب قال ، حدثنا
هشيم ، عن
جويبر ، عن
الضحاك ، مثله .
[ ص: 549 ] 12468 - حدثني
يعقوب قال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند قال : قال رجل عند
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : ( أو كأسوتهم ) ، فقال
سعيد : لا إنما هي : "أو كسوتهم " ، قال قلت : يا أبا محمد ، ما كسوتهم؟ قال : لكل مسكين عباءة وعمامة : عباءة يلتحف بها ، وعمامة يشد بها رأسه .
12469 - حدثت عن
الحسين بن الفرج قال ، سمعت
أبا معاذ الفضل بن خالد قال ، حدثنا
عبيد بن سليمان قال ، سمعت
الضحاك يقول في قوله : "أو كسوتهم " ، قال : الكسوة ، لكل مسكين رداء وإزار ، كنحو ما يجد من الميسرة والفاقة .
وقال آخرون : بل عنى بذلك " كسوتهم " "ثوب جامع " ، كالملحفة والكساء ، والشيء الذي يصلح للبس والنوم .
ذكر من قال ذلك :
12470 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري قال ، حدثنا
أبو الأحوص ، عن
مغيرة ، عن
حماد ، عن
إبراهيم قال : الكسوة ثوب جامع .
12471 - حدثنا
هناد nindex.php?page=showalam&ids=13631وابن وكيع قالا حدثنا
ابن فضيل ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم في قوله : "أو كسوتهم " ، قال : ثوب جامع . قال وقال
مغيرة : و"الثوب الجامع" : الملحفة أو الكساء أو نحوه ، ولا نرى الدرع والقميص والخمار ونحوه "جامعا" .
12472 - حدثنا
ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن
سفيان ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم قال : ثوب جامع .
[ ص: 550 ] 12473 - حدثنا
ابن وكيع قال ، حدثنا
ابن إدريس ، عن أبيه ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم قال : ثوب جامع .
12474 - حدثنا
أبو كريب قال ، حدثنا
هشيم ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم : "أو كسوتهم " ، قال : ثوب جامع لكل مسكين .
12475 - حدثنا
ابن بشار قال ، حدثنا
عبد الرحمن قال ، حدثنا
سفيان وشعبة ، عن
المغيرة ، عن
إبراهيم في قوله : "أو كسوتهم " ، قال : ثوب جامع .
12476 - حدثنا ابن
المثنى قال ، حدثنا
ابن أبي عدي ، عن
شعبة ، عن
المغيرة ، مثله .
وقال آخرون : عنى بذلك : كسوة إزار ورداء وقميص .
ذكر من قال ذلك :
12477 - حدثنا
ابن وكيع قال ، حدثنا
عبد الأعلى ، عن
بردة ، عن رافع ، عن
ابن عمر قال في
الكسوة : في الكفارة إزار ورداء وقميص .
وقال آخرون : كل ما كسا فيجزئ ، والآية على عمومها .
ذكر من قال ذلك :
12478 - حدثنا
هناد قال ، حدثنا
عبد السلام بن حرب ، عن
ليث ، عن
مجاهد قال : يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان .
12479 - حدثنا
هناد وأبو كريب قالا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وحدثنا
ابن وكيع [ ص: 551 ] قال ، حدثنا أبي ، عن
سفيان ، عن
أشعث ، عن
الحسن قال : يجزئ عمامة في كفارة اليمين .
12480 - حدثنا
أبو كريب قال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وحدثنا
ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن
أويس الصيرفي ، عن
أبي الهيثم ، قال قال
سلمان : نعم الثوب التبان .
12481 - حدثني
الحارث قال ، حدثنا
عبد العزيز قال ، حدثنا
سفيان ، عن
الشيباني ، عن
الحكم قال : عمامة يلف بها رأسه .
قال
أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل القرآن ، قول من قال : عنى بقوله : "أو كسوتهم " ، ما وقع عليه اسم كسوة ، مما يكون ثوبا فصاعدا لأن ما دون الثوب ، لا خلاف بين جميع الحجة أنه ليس مما دخل في حكم الآية ، فكان ما دون قدر ذلك ، خارجا من أن يكون الله تعالى عناه ، بالنقل المستفيض . والثوب وما فوقه داخل في حكم الآية ، إذ لم يأت من الله تعالى وحي ، ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم خبر ، ولم يكن من الأمة إجماع بأنه غير داخل في حكمها . وغير جائز إخراج ما كان ظاهر الآية محتمله من حكم الآية ، إلا بحجة يجب التسليم لها . ولا حجة بذلك .