القول في
تأويل قوله ( أو كفارة طعام مساكين )
قال
أبو جعفر : يقول - تعالى ذكره - : أو عليه كفارة طعام مساكين و " الكفارة " معطوفة على " الجزاء " في قوله : "
فجزاء مثل ما قتل من النعم " .
واختلفت القرأة في قراءة ذلك :
فقرأته عامة
قرأة أهل المدينة : (
أو كفارة طعام مساكين ) بالإضافة . وأما
قرأة أهل العراق ، فإن عامتهم قرءوا ذلك بتنوين " الكفارة " ورفع " الطعام " : أو كفارة طعام مساكين
قال
أبو جعفر : وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب ، قراءة من قرأ بتنوين " الكفارة " ورفع " الطعام " للعلة التي ذكرناها في قوله : "
فجزاء مثل ما قتل من النعم " . .
واختلف أهل التأويل في معنى قوله : "
أو كفارة طعام مساكين " . فقال بعضهم : معنى ذلك أن القاتل وهو محرم صيدا عمدا ، لا يخلو من
[ ص: 31 ] وجوب بعض هذه الأشياء الثلاثة التي ذكر الله - تعالى ذكره - : من مثل المقتول هديا بالغ
الكعبة ، أو طعام مساكين كفارة لما فعل ، أو عدل ذلك صياما إلا أنه مخير في أي ذلك شاء فعل ، وأنه بأيها كان كفر فقد أدى الواجب عليه . وإنما ذلك إعلام من الله تعالى عباده أن قاتل ذلك كما وصف لن يخرج حكمه من إحدى الخلال الثلاثة . قالوا : فحكمه إن كان على المثل قادرا أن يحكم عليه بمثل المقتول من النعم ، لا يجزيه غير ذلك ما دام للمثل واجدا . قالوا : فإن لم يكن له واجدا ، أو لم يكن للمقتول مثل من النعم ، فكفارته حينئذ إطعام مساكين .
ذكر من قال ذلك :
12600 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس : "
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره " قال : إذا قتل المحرم شيئا من الصيد ، حكم عليه فيه . فإن قتل ظبيا أو نحوه ، فعليه شاة تذبح
بمكة . فإن لم يجد ، فإطعام ستة مساكين . فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . وإن قتل أيلا أو نحوه ، فعليه بقرة . فإن لم يجدها ، أطعم عشرين مسكينا . فإن لم يجد ، صام عشرين يوما . وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه ، فعليه بدنة من الإبل . فإن لم يجد ، أطعم ثلاثين مسكينا . فإن لم يجد ، صام ثلاثين يوما . والطعام مد مد شبعهم .
12601 - حدثني
محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن
ابن عباس قوله : "
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم "
[ ص: 32 ] إلى قوله : "
يحكم به ذوا عدل منكم " فالكفارة من قتل ما دون الأرنب ، إطعام .
12602 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
جرير ، عن
منصور ، عن
الحكم ، عن
مقسم ، عن
ابن عباس قال : إذا أصاب المحرم الصيد ، حكم عليه جزاؤه من النعم . فإن وجد جزاءه ، ذبحه فتصدق به . وإن لم يجد جزاءه ، قوم الجزاء دراهم ، ثم قومت الدراهم حنطة ، ثم صام مكان كل صاع يوما . قال : إنما أريد بالطعام الصوم ، فإذا وجد طعاما وجد جزاء .
12603 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
حميد بن عبد الرحمن ، عن
زهير ، عن
جابر ، عن
عطاء ومجاهد وعامر : "
أو عدل ذلك صياما " قال : إنما الطعام لمن لم يجد الهدي .
12604 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
مغيرة ، عن
إبراهيم أنه كان يقول : إذا أصاب المحرم شيئا من الصيد ، عليه جزاؤه من النعم . فإن لم يجد قوم الجزاء دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ، ثم صام لكل نصف صاع يوما .
12605 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
جرير ، عن
مغيرة ، عن
حماد قال : إذا أصاب المحرم الصيد فحكم عليه ، فإن فضل منه ما لا يتم نصف صاع ، صام له يوما . ولا يكون الصوم إلا على من لم يجد ثمن هدي ، فيحكم عليه الطعام . فإن لم يكن عنده طعام يتصدق به ، حكم عليه الصوم ، فصام مكان كل نصف صاع يوما "
كفارة طعام مساكين " قال : فيما لا يبلغ ثمن هدي "
أو عدل ذلك صياما " من الجزاء ، إذا لم يجد ما يشتري به هديا ، أو ما يتصدق به ، مما لا يبلغ ثمن هدي ، حكم عليه الصيام مكان كل نصف صاع يوما .
[ ص: 33 ]
12606 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
ابن أبي زائدة قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
مجاهد : "
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال : عليه من النعم مثله هديا بالغ
الكعبة . ومن لم يجد ، ابتاع بقيمته طعاما ، فيطعم كل مسكين مدين . فإن لم يجد ، صام عن كل مدين يوما .
12607 - حدثني
محمد بن الحسين قال : حدثنا
أحمد بن مفضل قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : "
ومن قتله منكم متعمدا " إلى قوله : (
ومن عاد فينتقم الله منه ) ، قال : إذا قتل صيدا ، فعليه جزاؤه مثل ما قتل من النعم . فإن لم يجد ، حكم عليه ، ثم قوم الفداء ، كم هو درهما ، ثم قدر ثمن ذلك بالطعام على المسكين ، فصام عن كل مسكين يوما ، ولا يحل طعام المسكين ، لأن من وجد طعام المسكين فهو يجد الفداء .
12608 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال لي
الحسن بن مسلم : من أصاب الصيد فيما جزاؤه شاة ، فذلك الذي قال الله - تعالى ذكره - : "
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم " . وما كان من كفارة بإطعام مساكين ، مثل العصفورة يقتل ولا يبلغ أن يكون فيه هدي (
أو عدل ذلك صياما ) ، قال عدل النعامة أو العصفور ، أو عدل ذلك كله . فذكرت ذلك
لعطاء فقال : كل شيء في القرآن " أو " " أو " فلصاحبه أن يختار ما شاء .
[ ص: 34 ]
12609 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : أخبرنا
سفيان بن حسين ، عن
الحكم ، عن
مقسم ، عن
ابن عباس ، في قوله : (
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ، فإن لم يجد جزاء ، قوم عليه الجزاء طعاما ، ثم صام لكل صاع يومين .
وقال آخرون : معنى ذلك : أن
للقاتل صيدا عمدا وهو محرم ، الخيار بين إحدى الكفارات الثلاث ، وهي : الجزاء بمثله من النعم ، والطعام ، والصوم . قالوا : وإنما تأويل قوله : "
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " فعليه أن يجزي بمثله من النعم ، أو يكفر بإطعام مساكين ، أو بعدل الطعام من الصيام .
ذكر من قال ذلك :
12610 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري قال : حدثنا
ابن أبي زائدة قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، في قول الله - تعالى ذكره - : (
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) ، قال : إن أصاب إنسان محرم نعامة ، فإن له وإن كان ذا يسار أن يهدي ما شاء ، جزورا ، أو عدلها طعاما ، أو عدلها صياما . قال : كل شيء في القرآن " أو " " أو " فليختر منه صاحبه ما شاء .
12611 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
حجاج ، عن
عطاء ، في قوله : (
فجزاء مثل ما قتل من النعم ) قال : " ما كان في القرآن : أو كذا أو كذا " فصاحبه فيه بالخيار ، أي ذلك شاء فعل .
12612 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
أسباط وعبد الأعلى ، عن
داود ،
[ ص: 35 ] عن
عكرمة قال : ما كان في القرآن " أو " " أو " فهو فيه بالخيار . وما كان : (
فمن لم يجد ) ، فالذي يليه ثم الذي يليه .
12613 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
حفص ، عن
عمرو ، عن
الحسن مثله .
12614 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
ليث ، عن
عطاء ومجاهد ، أنهما قالا في قوله : (
فجزاء مثل ما قتل من النعم ) قالا : ما كان في القرآن : " أو كذا أو كذا " فصاحبه فيه بالخيار ، أي ذلك شاء فعل .
12615 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم ، عن
جويبر ، عن
الضحاك : ما كان في القرآن : " أو كذا أو كذا " فصاحبه فيه بالخيار ، أي ذلك شاء فعل .
12616 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
أبو حرة ، عن
الحسن قال وأخبرنا
عبيدة ، عن
إبراهيم قالا : كل شيء في القرآن " أو " " أو " فهو بالخيار ، أي ذلك شاء فعل .
12617 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
حفص ، عن
ليث ، عن
مجاهد ، عن
ابن عباس قال : كل شيء في القرآن " أو " " أو " فصاحبه مخير فيه ، وكل شيء : " فمن لم يجد " فالأول ، ثم الذي يليه .
واختلف القائلون بتخيير قاتل الصيد من المحرمين بين الأشياء الثلاثة ، في صفة اللازم له من التكفير بالإطعام والصوم ، إذا اختار الكفارة بأحدهما دون الهدي .
[ ص: 36 ]
فقال بعضهم : إذا اختار التكفير بذلك ، فإن الواجب عليه أن يقوم المثل من النعم طعاما ، ثم يصوم مكان كل مد يوما
ذكر من قال ذلك :
12618 - حدثنا
هناد قال : أخبرنا
ابن أبي زائدة قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : ما
( أو عدل ذلك صياما ) ؟ قال : إن أصاب ما عدله شاة ، أقيمت الشاة طعاما ، ثم جعل مكان كل مد يوما يصومه .
وقال آخرون : بل الواجب عليه إذا أراد التكفير بالإطعام أو الصوم ، أن يقوم الصيد المقتول طعاما ، ثم الصدقة بالطعام إن اختار الصدقة . وإن اختار الصوم صام .
ثم اختلفوا أيضا في الصوم .
فقال بعضهم : يصوم لكل مد يوما .
وقال آخرون : يصوم مكان كل نصف صاع يوما .
وقال آخرون : يصوم مكان كل صاع يوما .
ذكر من قال : المقوم لإطعام هو الصيد المقتول .
12619 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
جامع بن حماد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا
شعبة ، عن
قتادة : (
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد ) ، الآية ، قال : كان
قتادة يقول : يحكمان في النعم ، فإن كان ليس
[ ص: 37 ] عنده ما يبلغ ذلك ، نظروا ثمنه فقوموه طعاما ، ثم صام مكان كل صاع يومين .
وقال آخرون : لا معنى للتكفير بالإطعام ، لأن من وجد سبيلا إلى التكفير بالإطعام ، فهو واجد إلى الجزاء بالمثل من النعم سبيلا . ومن وجد إلى الجزاء بالمثل من النعم سبيلا لم يجزه التكفير بغيره . قالوا : وإنما ذكر الله - تعالى ذكره - الكفارة بالإطعام في هذا الموضع ، ليدل على صفة التكفير بالصوم لا أنه جعل التكفير بالإطعام إحدى الكفارات التي يكفر بها قتل الصيد . وقد ذكرنا تأويل ذلك فيما مضى قبل .
قال
أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب عندي في قوله : "
فجزاء مثل ما قتل من النعم " أن يكون مرادا به : فعلى قاتله متعمدا مثل الذي قتل من النعم لا القيمة ، إن اختار أن يجزيه بالمثل من النعم . وذلك أن القيمة إنما هي من الدنانير أو الدراهم . والدراهم أو الدنانير ليست للصيد بمثل ، والله - تعالى ذكره - إنما أوجب الجزاء مثلا من النعم .
قال
أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب عندي في قوله : "
أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " أن يكون تخييرا ، وأن يكون للقاتل الخيار في تكفيره بقتله الصيد وهو محرم بأي هذه الكفارات الثلاث شاء . لأن الله - تعالى ذكره - ، جعل ما أوجب في قتل الصيد من الجزاء والكفارة عقوبة لفعله ، وتكفيرا لذنبه ، في إتلافه ما أتلف من الصيد الذي كان حراما عليه إتلافه في حال إحرامه ، وقد كان حلالا له قبل حال إحرامه ، كما جعل الفدية من صيام أو صدقة أو نسك في حلق الشعر الذي حلقه المحرم في حال إحرامه ، وقد كان له حلالا قبل حال
[ ص: 38 ] إحرامه ، عقوبة لفعله ، وتكفيرا لذنبه في حلق الشعر الذي حلقه المحرم في حال إحرامه وقد كان له حلقه قبل حال إحرامه ، ثم منع من حلقه في حال إحرامه نظير الصيد . ثم جعل عليه إن حلقه جزاء من حلقه إياه . فأجمع الجميع على أنه في حلقه إياه إذا حلقه من أذاته ، مخير في تكفيره ، فعله ذلك بأي الكفارات الثلاثة شاء . فمثله فيما ناله قاتل الصيد من المحرمين ، وأنه مخير في تكفيره قتله ذلك بأي الكفارات الثلاثة شاء لا فرق بين ذلك .
ومن أبى ما قلنا فيه ، قيل له : حكم الله - تعالى ذكره - على قاتل الصيد بالمثل من النعم ، أو كفارة طعام مساكين ، أو عدله صياما كما حكم على الحالق بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ، فزعمت أن أحدهما مخير في تكفير ما جعل منه ، عوض بأي الثلاث شاء ، وأنكرت أن يكون ذلك للآخر ، فهل بينك وبين من عكس عليك الأمر في ذلك فجعل الخيار فيه حيث أبيت ، وأبى حيث جعلته له ، فرق من أصل أو نظير؟ فلن يقول في أحدهما قولا إلا إذا ألزم في الآخر مثله .
[ ص: 39 ]
ثم اختلفوا في صفة التقويم إذا أراد التكفير بالإطعام .
فقال بعضهم : يقوم الصيد قيمته بالموضع الذي أصابه فيه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
ومحمد . وقد ذكرت الرواية عن
إبراهيم وحماد فيما مضى بما يدل على ذلك ، وهو نص قول
أبي حنيفة وأصحابه .
وقال آخرون : بل يقوم ذلك بسعر الأرض التي يكفر فيها .
ذكر من قال ذلك :
12620 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
ابن أبي زائدة قال : حدثنا
إسرائيل ، عن
جابر ، عن
عامر قال في محرم أصاب صيدا
بخراسان ، قال : يكفر
بمكة أو
بمنى . وقال : يقوم الطعام بسعر الأرض التي يكفر بها .
12621 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
أبو يمان ، عن
إسرائيل ، عن
جابر ، عن
الشعبي ، في رجل أصاب صيدا
بخراسان ، قال : يحكم عليه
بمكة .
قال
أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندنا ، أن قاتل الصيد إذا جزاه بمثله من النعم ، فإنما يجزيه بنظيره في خلقه وقدره في جسمه ، من أقرب الأشياء به شبها من الأنعام . فإن جزاه بالإطعام ، قومه قيمته بموضعه الذي أصابه فيه ، لأنه هنالك وجب عليه التكفير بالإطعام . ثم إن شاء أطعم بالموضع الذي أصابه فيه ، وإن شاء
بمكة ، وإن شاء بغير ذلك من المواضع حيث شاء ، لأن الله - تعالى ذكره - ; إنما شرط بلوغ
الكعبة بالهدي في قتل الصيد دون غيره من جزائه ، فللجازي
[ ص: 40 ] بغير الهدي أن يجزيه بالإطعام والصوم حيث شاء من الأرض .
وبمثل الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل العلم .
ذكر من قال ذلك :
12622 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
ابن أبي زائدة قال : حدثنا
ابن أبي عروبة ، عن
أبي معشر ، عن
إبراهيم قال : ما كان من دم
فبمكة . وما كان من صدقة أو صوم ، حيث شاء .
وقد خالف ذلك مخالفون ، فقالوا : لا يجزئ الهدي والإطعام إلا
بمكة . فأما الصوم ، فإن لم يكن كفر فله أن يصومه حيث شاء من الأرض .
ذكر من قال ذلك :
12623 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وحدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي عن
حماد بن سلمة ، عن
قيس بن سعد ، عن
عطاء قال : الدم والطعام
بمكة ، والصيام حيث شاء .
12624 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وحدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول ، عن
عطاء قال : كفارة الحج
بمكة .
12625 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : أين يتصدق بالطعام إن بدا له؟ قال :
بمكة ، من أجل أنه بمنزلة الهدي ، قال : (
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة 9 ، من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت فجزاؤه عند البيت .
[ ص: 41 ]
فأما الهدي ، فإن من جزى به ما قتل من الصيد ، فلن يجزئه من كفارة ما قتل من ذلك إلا أن يبلغه
الكعبة كما قال - تعالى ذكره - ، وينحره أو يذبحه ويتصدق به على مساكين الحرم وعنى
بالكعبة في هذا الموضع ، الحرم كله . ولمن قدم بهديه الواجب من جزاء الصيد ، أن ينحره في كل وقت شاء ، قبل يوم النحر وبعده ، ويطعمه . وكذلك إن كفر بالطعام ، فله أن يكفر به متى أحب وحيث أحب . وإن كفر بالصوم فكذلك .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ، خلا ما ذكرنا من اختلافهم في التكفير بالإطعام على ما قد بينا فيما مضى .
ذكر من قال ذلك :
12626 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
ابن أبي زائدة قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : "
أو عدل ذلك صياما " هل لصيامه وقت؟ قال : لا إذ شاء وحيث شاء ، وتعجيله أحب إلي .
12627 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
ابن أبي زائدة قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : رجل أصاب صيدا في الحج أو العمرة ، فأرسل بجزائه إلى الحرم في المحرم أو غيره من الشهور ، أيجزئ عنه؟ قال : نعم . ثم قرأ : (
هديا بالغ الكعبة ) قال
هناد : قال
يحيى : وبه نأخذ .
[ ص: 42 ]
12628 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
ابن أبي زائدة قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وابن أبي سليمان ، عن
عطاء قال : إذا قدمت
مكة بجزاء صيد فانحره ، فإن الله - تعالى ذكره - يقول : (
هديا بالغ الكعبة ) ، إلا أن يقدم في العشر ، فيؤخره إلى يوم النحر .
12629 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
ابن أبي زائدة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء قال : يتصدق الذي يصيب الصيد
بمكة . فإن الله - تعالى ذكره - يقول : (
هديا بالغ الكعبة ) .