القول في
تأويل قوله ( ليذوق وبال أمره )
قال
أبو جعفر : يقول جل ثناؤه : أوجبت على قاتل الصيد محرما ما أوجبت من الجزاء والكفارة الذي ذكرت في هذه الآية ، كي يذوق وبال أمره وعذابه .
يعني : " بأمره " ذنبه وفعله الذي فعله من قتله ما نهاه الله عز وجل عن قتله في حال إحرامه .
[ ص: 47 ]
يقول : فألزمته الكفارة التي ألزمته إياها ، لأذيقه عقوبة ذنبه . بإلزامه الغرامة ، والعمل ببدنه مما يتعبه ويشق عليه . .
وأصل " الوبال " الشدة في المكروه ، ومنه قول الله عز وجل : فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا [ سورة المزمل : 16 ] .
وقد بين - تعالى ذكره - بقوله : "
ليذوق وبال أمره " أن الكفارات اللازمة الأموال والأبدان ، عقوبات منه لخلقه ، وإن كانت تمحيصا لهم ، وكفارة لذنوبهم التي كفروها بها .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
12635 - حدثني
محمد بن الحسين قال : حدثنا
أحمد بن مفضل قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : أما "
وبال أمره " فعقوبة أمره .