[ ص: 74 ] القول في
تأويل قوله ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما )
قال
أبو جعفر : يعني - تعالى ذكره - : وحرم الله عليكم ، أيها المؤمنون ، صيد البر " ما دمتم حرما " يقول : ما كنتم محرمين ، لم تحلوا من إحرامكم .
ثم اختلف أهل العلم في المعنى الذي عنى الله - تعالى ذكره - بقوله : "
وحرم عليكم صيد البر " .
فقال بعضهم : عنى بذلك : أنه حرم علينا كل معاني صيد البر : من اصطياد ، وأكل ، وقتل ، وبيع ، وشراء ، وإمساك ، وتملك .
ذكر من قال ذلك :
12740 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16411عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن أبيه قال : حج
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فحج
علي معه ، قال : فأتي
عثمان بلحم صيد صاده حلال ، فأكل منه ، ولم يأكل علي ، فقال
عثمان : والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا! فقال
علي : "
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " .
[ ص: 75 ]
12741 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
هارون بن المغيرة ، عن
عمرو بن أبي قيس ، عن
سماك ، عن
صبيح بن عبد الله العبسي قال : بعث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أبا سفيان بن الحارث على العروض ، فنزل قديدا ، فمر به رجل من أهل
الشام معه باز وصقر ، فاستعاره منه ، فاصطاد به من اليعاقيب ، فجعلهن في حظيرة . فلما مر به
عثمان طبخهن ، ثم قدمهن إليه ، فقال
عثمان : كلوا! فقال بعضهم : حتى يجيء
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، رحمة الله عليه . فلما جاء فرأى ما بين أيديهم ، قال
علي : إنا لن نأكل منه! فقال
عثمان : ما لك لا تأكل؟ فقال : هو صيد ، ولا يحل أكله وأنا محرم! فقال
عثمان : بين لنا! فقال
علي : "
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " فقال
عثمان : أونحن قتلناه؟ فقرأ عليه : "
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " .
12742 - حدثنا
تميم بن المنتصر وعبد الحميد بن بيان القناد قالا أخبرنا
[ ص: 76 ] إسحاق الأزرق ، عن
شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
صبيح بن عبيد الله العبسي قال : استعمل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أبا سفيان بن الحرث على العروض ثم ذكر نحوه ، وزاد فيه ، قال : فمكث
عثمان ما شاء الله أن يمكث ، ثم أتى فقيل له
بمكة : هل لك في
ابن أبي طالب ، أهدي له صفيف حمار فهو يأكل منه! فأرسل إليه
عثمان ، وسأله عن أكل الصفيف ، فقال : أما أنت فتأكل ، وأما نحن فتنهانا؟ فقال : إنه صيد عام أول وأنا حلال ، فليس علي بأكله بأس ، وصيد ذلك - يعني اليعاقيب - وأنا محرم ، وذبحن وأنا حرام .
12743 - حدثنا
عمران بن موسى القزاز قال : حدثنا
عبد الوارث بن سعيد قال : حدثنا
يونس ، عن
الحسن : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لم يكن يرى بأسا بلحم الصيد للمحرم ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه .
12744 - حدثنا
محمد بن عبد الله بن بزيع قال : حدثنا
بشر بن المفضل قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
عليا كره لحم الصيد للمحرم على كل حال .
12745 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن
عبد الله بن الحارث : أنه شهد
عثمان وعليا أتيا بلحم ، فأكل
عثمان ولم يأكل
علي ، فقال
عثمان : أنحن صدنا أو
[ ص: 77 ] صيد لنا؟ فقرأ
علي هذه الآية :
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما .
12746 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه قال : حج
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فحج معه
علي ، فأتي بلحم صيد صاده حلال ، فأكل منه وهو محرم ، ولم يأكل منه
علي ، فقال
عثمان : إنه صيد قبل أن نحرم! فقال له
علي : ونحن قد نزلنا وأهالينا لنا حلال ، أفيحللن لنا اليوم؟
12747 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
هارون ، عن
عمرو ، عن
عبد الكريم ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16411عبد الله بن الحارث بن نوفل : أن
عليا أتي بشق عجز حمار وهو محرم ، فقال : إني محرم .
12748 - حدثنا
ابن بزيع قال : حدثنا
بشر بن المفضل قال : حدثنا
سعيد ، عن
يعلى بن حكيم ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس : أنه كان يكرهه على كل حال ، ما كان محرما .
[ ص: 78 ]
12749 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
أبو عاصم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرنا
نافع : أن
ابن عمر كان يكره كل شيء من الصيد وهو حرام ، أخذ له أو لم يؤخذ له وشيقة وغيرها .
12750 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، عن
عبد الله قال : أخبرني
نافع : أن
ابن عمر كان لا يأكل الصيد وهو محرم ، وإن صاده الحلال .
12751 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
أبو عاصم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
الحسن بن مسلم بن يناق : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا كان ينهى الحرام عن أكل الصيد ، وشيقة وغيرها ، صيد له أو لم يصد له .
12752 - حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
خالد بن الحارث قال : حدثنا
الأشعث قال : قال
الحسن : إذا صاد الصيد ثم أحرم لم يأكل من لحمه حتى يحل . فإن أكل منه وهو محرم ، لم ير
الحسن عليه شيئا .
12753 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
حكام وهارون عن
عنبسة ، عن
سالم قال : سألت
سعيد بن جبير ، عن الصيد يصيده الحلال ، أيأكل منه المحرم؟ فقال : سأذكر لك من ذلك ، إن الله - تعالى ذكره - قال : " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " فنهى عن قتله ، ثم قال : "
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " ثم قال - تعالى ذكره - : "
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " قال : يأتي الرجل أهل البحر فيقول : " أطعموني " فإن
[ ص: 79 ] قال : " غريضا " ألقوا شبكتهم فصادوا له ، وإن قال : " أطعموني من طعامكم " أطعموه من سمكهم المالح . ثم قال : "
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " وهو عليك حرام ، صدته أو صاده حلال .
وقال آخرون : إنما عنى الله - تعالى ذكره - بقوله : "
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " ما استحدث المحرم صيده في حال إحرامه أو ذبحه ، أو استحدث له ذلك في تلك الحال . فأما ما ذبحه حلال وللحلال ، فلا بأس بأكله للمحرم . وكذلك ما كان في ملكه قبل حال إحرامه ، فغير محرم عليه إمساكه .
ذكر من قال ذلك :
12754 - حدثني
محمد بن عبد الله بن بزيع قال : حدثنا
بشر بن المفضل قال : حدثنا
سعيد قال : حدثنا
قتادة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أنه سئل عن صيد صاده حلال ، أيأكله المحرم؟ قال : فأفتاه هو بأكله ، ثم لقي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رحمه الله فأخبره بما كان من أمره ، فقال : لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك .
12755 - حدثنا
أحمد بن عبدة الضبي قال : حدثنا
أبو عوانة ، عن
عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه قال : نزل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رحمه الله العرج وهو محرم ، فأهدى صاحب العرج له قطا ، قال : فقال لأصحابه : كلوا فإنه إنما اصطيد
[ ص: 80 ] على اسمي ، قال : فأكلوا ولم يأكل .
12756 - حدثنا
ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا
ابن أبي عدي ، عن
سعيد ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان بالربذة ، فسألوه عن لحم صيد صاده حلال ، ثم ذكر نحو حديث
ابن بزيع عن
بشر .
12757 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن
عمر ، نحوه .
12758 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
ابن أبي عدي ، عن
شعبة ، عن
أبي إسحاق ، عن
أبي الشعثاء قال : سألت
ابن عمر عن لحم صيد يهديه الحلال إلى الحرام ، فقال : أكله
عمر ، وكان لا يرى به بأسا . قال قلت : تأكله؟ قال :
عمر خير مني .
[ ص: 81 ]
12759 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
يحيى بن سعيد ، عن
شعبة قال : حدثنا
أبو إسحاق ، عن
أبي الشعثاء قال : سألت
ابن عمر عن صيد صاده حلال يأكل منه حرام ، قال : كان
عمر يأكله . قال قلت : فأنت؟ قال : كان
عمر خيرا مني .
12760 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
ابن أبي عدي ، عن
هشام ، عن
يحيى ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : استفتاني رجل من أهل
الشام في لحم صيد أصابه وهو محرم ، فأمرته أن يأكله . فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقلت له : إن رجلا من أهل
الشام استفتاني في لحم صيد أصابه وهو محرم ، قال : فما أفتيته؟ قال : قلت : أفتيته أن يأكله . قال : فوالذي نفسي بيده ، لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة! وقال
عمر : إنما نهيت أن تصطاده .
12761 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
مصعب بن المقدام قال : حدثنا
خارجة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
عطاء ، عن
كعب قال : أقبلت في أناس محرمين ، فأصبنا لحم حمار وحش ، فسألني الناس عن أكله ، فأفتيتهم بأكله ، وهم محرمون . فقدمنا على
عمر ، فأخبروه أني أفتيتهم بأكل حمار الوحش وهم محرمون ،
[ ص: 82 ] فقال
عمر : قد أمرته عليكم حتى ترجعوا .
12762 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : مررت بالربذة ، فسألني أهلها عن المحرم يأكل ما صاده الحلال؟ فأفتيتهم أن يأكلوه . فلقيت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فذكرت ذلك له . قال : بم أفتيتهم؟ قال : أفتيتهم أن يأكلوا . قال : لو أفتيتهم بغير ذلك لخالفتك .
12763 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11953يحيى بن واضح ، عن
يونس ، عن
أبي الشعثاء الكندي قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : كيف ترى في قوم حرام لقوا قوما حلالا ومعهم لحم صيد ، فإما باعوهم ، وإما أطعموهم؟ فقال : حلال .
[ ص: 83 ]
12764 - حدثنا
سعيد بن يحيى الأموي قال : حدثنا
محمد بن سعيد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام يعني ابن عروة قال : حدثنا
عروة ، عن
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : أن
عبد الرحمن حدثه : أنه اعتمر مع
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان في ركب فيهم
عمرو بن العاص ، حتى نزلوا
بالروحاء ، فقرب إليهم طير وهم محرمون ، فقال لهم
عثمان : كلوا ، فإني غير آكله! فقال
عمرو بن العاص : أتأمرنا بما لست آكلا؟ فقال
عثمان : إني لولا أظن أنه اصطيد من أجلي ، لأكلت! فأكل القوم .
12765 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه : أن
الزبير كان يتزود لحوم الوحش وهو محرم .
12766 - حدثنا
عبد الحميد بن بيان قال : أخبرنا
إسحاق ، عن
شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس قال : ما صيد أو ذبح وأنت حلال فهو لك حلال ، وما صيد أو ذبح وأنت حرام فهو عليك حرام .
12767 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
هارون ، عن
عمرو ، عن
سماك ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس قال : ما صيد من شيء وأنت حرام فهو عليك حرام ، وما صيد من شيء وأنت حلال فهو لك حلال .
[ ص: 84 ]
12768 - حدثني
محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن
ابن عباس : "
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " فجعل الصيد حراما على المحرم صيده وأكله ما دام حراما . وإن كان الصيد صيد قبل أن يحرم الرجل ، فهو حلال . وإن صاده حرام لحلال ، فلا يحل له أكله .
12769 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم قال : سألت
أبا بشر عن المحرم يأكل مما صاده الحلال؟ قال : كان
سعيد بن جبير ومجاهد يقولان : ما صيد قبل أن يحرم أكل منه ، وما صيد بعد ما أحرم لم يأكل منه .
12770 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
أبو عاصم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : كان
عطاء يقول إذا سئل في العلانية : أيأكل الحرام الوشيقة والشيء اليابس؟ يقول بيني وبينه : لا أستطيع أن أبين لك في مجلس ، إن ذبح قبل أن نحرم فكل ، وإلا فلا تبع لحمه ولا تبتع .
وقال آخرون : إنما عنى الله تعالى بقوله : "
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " وحرم عليكم اصطياده . قالوا : فأما شراؤه من مالك يملكه وذبحه وأكله ، بعد أن يكون ملكه إياه على غير وجه الاصطياد له ، وبيعه وشراؤه جائز . قالوا : والنهي من الله - تعالى ذكره - ، عن صيده في حال الإحرام دون سائر المعاني .
ذكر من قال ذلك :
12771 - حدثني
عبد الله بن أحمد بن شبويه قال : حدثنا
ابن أبي مريم [ ص: 85 ] قال : حدثنا
يحيى بن أيوب قال : أخبرني
يحيى ، أن
أبا سلمة اشترى قطا وهو
بالعرج وهو محرم ، ومعه
محمد بن المنكدر ، فأكلها .
فعاب عليه ذلك الناس .
قال
أبو جعفر : والصواب في ذلك من القول عندنا أن يقال : إن الله - تعالى ذكره - ، عم تحريم كل معاني صيد البر على المحرم في حال إحرامه ، من غير أن يخص من ذلك شيئا دون شيء ، فكل معاني الصيد حرام على المحرم ما دام حراما ، بيعه وشراؤه واصطياده وقتله ، وغير ذلك من معانيه ، إلا أن يجده مذبوحا قد ذبحه حلال لحلال ، فيحل له حينئذ أكله ، للثابت عن الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي : -
12772 - حدثناه
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وحدثني
عبد الله بن أبي زياد قال : حدثنا
مكي بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن جريج قال : أخبرني
محمد بن المنكدر ، عن
معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان ، عن أبيه
عبد الرحمن بن عثمان قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=810469كنا مع nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ونحن حرم ، فأهدي لنا طائر ، فمنا من أكل ، ومنا من تورع فلم يأكل . فلما استيقظ طلحة وفق من أكل ، وقال : أكلناه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 86 ]
فإن قال قائل : فما أنت قائل فيما روي عن
الصعب بن جثامة أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=810470أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل حمار وحش يقطر دما ، فرده فقال : إنا حرم وفيما روي عن
عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=810471أن وشيقة ظبي أهديت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم ، فردها وما أشبه ذلك من الأخبار؟
قيل : إنه ليس في واحد من هذه الأخبار التي جاءت بهذا المعنى ، بيان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد من ذلك ما رد وقد ذبحه الذابح إذ ذبحه ، وهو حلال لحلال ، ثم أهداه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حرام ، فرده وقال :
" إنه لا يحل لنا لأنا حرم " ، وإنما ذكر فيه أنه أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحم صيد فرده . وقد يجوز أن يكون رده ذلك من أجل أن ذابحه ذبحه أو صائده صاده من أجله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم .
وقد بين خبر
جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=811462 " لحم صيد البر للمحرم حلال إلا ما صاد أو صيد له " ، معنى ذلك كله .
فإذ كان كلا الخبرين صحيحا مخرجهما ، فواجب التصديق بهما ، وتوجيه كل واحد منهما إلى الصحيح من وجه ، وأن يقال : " رده ما رد من ذلك من أجل
[ ص: 87 ] أنه كان صيد من أجله وإذنه في كل ما أذن في أكله منه ، من أجل أنه لم يكن صيد لمحرم ولا صاده محرم ، فيصح معنى الخبرين كليهما .
واختلفوا في صفة الصيد الذي عنى الله تعالى بالتحريم في قوله : "
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " .
فقال بعضهم : " صيد البر " كل ما كان يعيش في البر والبحر ، وإنما " صيد البحر " ما كان يعيش في الماء دون البر ويأوي إليه
ذكر من قال ذلك :
12773 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وحدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن
عمران بن حدير ، عن
أبي مجلز : "
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " قال : ما كان يعيش في البر والبحر فلا تصده ، وما كان حياته في الماء فذاك .
12774 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
الحجاج ، عن
عطاء قال : ما كان يعيش في البر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه ، نحو السلحفاة والسرطان والضفادع .
12775 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
هارون بن المغيرة ، عن
عمرو بن أبي قيس ، عن
الحجاج ، عن
عطاء قال : كل شيء عاش في البر والبحر فأصابه المحرم ، فعليه الكفارة .
12776 - حدثنا
أبو كريب وأبو السائب قالا حدثنا
ابن إدريس قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن
عبد الملك بن سعيد بن جبير قال : خرجنا
[ ص: 88 ] حجاجا معنا رجل من أهل السواد معه شصوص طير ماء ، فقال له أبي حين أحرمنا : اعزل هذا عنا .
12777 - وحدثنا به
أبو كريب مرة أخرى قال : حدثنا
ابن إدريس قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد قال : حدثنا
حجاج ، عن
عطاء : أنه كره للمحرم أن يذبح الدجاج الزنجي ، لأن له أصلا في البر .
وقال بعضهم : صيد البر ما كان كونه في البر أكثر من كونه في البحر .
ذكر من قال ذلك :
12778 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
أبو عاصم قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرناه ، قال : سألت
عطاء عن ابن الماء ، أصيد بر أم بحر؟ وعن أشباهه؟ فقال : حيث يكون أكثر ، فهو صيده .
12779 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن رجل ، عن
عطاء بن أبي رباح قال : أكثر ما يكون حيث يفرخ ، فهو منه .