صفحة جزء
القول في تأويل قوله ( أو آخران من غيركم )

قال أبو جعفر : يقول - تعالى ذكره - للمؤمنين : ليشهد بينكم إذا حضر أحدكم الموت ، عدلان من المسلمين ، أو آخران من غير المسلمين .

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : " أو آخران من غيركم " .

فقال بعضهم : معناه : أو آخران من غير أهل ملتكم ، نحو الذي قلنا فيه .

ذكر من قال ذلك :

12859 - حدثنا حميد بن مسعدة وبشر بن معاذ قالا حدثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب : " أو آخران من غيركم " من أهل الكتاب . [ ص: 161 ]

12896 - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة قال : سمعت قتادة يحدث ، عن سعيد بن المسيب : " أو آخران من غيركم " من أهل الكتاب .

12897 - حدثني أبو حفص الجبيري ، عبيد الله بن يوسف قال : حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب مثله .

12898 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد مثله .

12899 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم وسليمان التيمي ، عن سعيد بن المسيب ، أنهما قالا في قوله : " أو آخران من غيركم " قالا من غير أهل ملتكم .

12900 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة قال : حدثني من سمع سعيد بن جبير يقول ، مثل ذلك .

12901 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا التيمي ، عن أبي مجلز قال : من غير أهل ملتكم .

12902 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم مثله .

12903 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : إن كان قربه أحد من المسلمين أشهدهم ، وإلا أشهد رجلين من المشركين .

12904 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا أبو قتيبة قال : حدثنا هشيم ، عن المغيرة ، عن إبراهيم وسعيد بن جبير في قوله : " أو آخران من غيركم " قالا [ ص: 162 ] من غير أهل ملتكم .

12905 - حدثنا عمرو قال : حدثنا يحيى بن سعيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد : " أو آخران من غيركم " قال : من أهل الكتاب .

12906 - حدثنا عمرو قال : حدثنا محمد بن سواء قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب مثله .

12907 - حدثنا هناد قال : حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي عن شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب مثله .

12908 - حدثنا عمران بن موسى قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال : حدثنا إسحاق بن سويد ، عن يحيى بن يعمر في قوله : " اثنان ذوا عدل منكم " من المسلمين ، فإن لم تجدوا من المسلمين ، فمن غير المسلمين .

12909 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا داود ، عن عامر ، عن شريح في هذه الآية : " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال : إذا كان الرجل بأرض غربة ولم يجد مسلما يشهده على وصيته ، فأشهد يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ، فشهادتهم جائزة . فإن جاء رجلان مسلمان فشهدا بخلاف شهادتهما ، أجيزت شهادة المسلمين ، وأبطلت شهادة الآخرين . [ ص: 163 ]

12910 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح : أنه كان لا يجيز شهادة اليهود والنصارى على مسلم إلا في الوصية ، ولا يجيز شهادتهما على الوصية إلا إذا كانوا في سفر .

12911 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح قال : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر ، ولا تجوز في سفر إلا في وصية .

12912 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح ، نحوه .

12913 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : كتب هشام بن هبيرة لمسلمة عن شهادة المشركين على المسلمين ، فكتب : " لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في وصية ، ولا يجوز في وصية إلا أن يكون الرجل مسافرا " .

12914 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس ، عن أشهب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال : سألته عن قول الله - تعالى ذكره - : " أو آخران من غيركم " قال : من غير الملة .

12915 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، بمثله .

12916 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن هشام ، عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة ، عن ذلك فقال : من غير أهل الملة .

12917 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا جرير ، عن هشام ، عن ابن [ ص: 164 ] سيرين ، عن عبيدة قال : من غير أهل الصلاة .

12918 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ابن إدريس ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال : من غير أهل دينكم .

12919 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا حسين ، عن زائدة ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال : من غير أهل الملة .

12920 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أبو حرة ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة : " أو آخران من غيركم " قال : من غير أهل ملتكم .

12921 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال : حدثنا هشام بن محمد قال : سألت سعيد بن جبير عن قول الله : " أو آخران من غيركم " قال : من غير أهل ملتكم .

12922 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا مالك بن إسماعيل ، عن حماد بن زيد ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

12923 - حدثنا عمرو قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : من غير أهل ملتكم .

12924 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : " أو آخران من غيركم " من غير أهل الإسلام .

12925 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا أبو بكر بن عياش قال : قال أبو إسحاق : " أو آخران من غيركم " قال : من اليهود والنصارى قال [ ص: 165 ] قال شريح : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في وصية ، ولا تجوز في وصية إلا في سفر .

12926 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا زكريا ، عن الشعبي : أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه . قال : فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته ، فأشهده رجلين من أهل الكتاب ، فقدما الكوفة ، فأتيا الأشعري فأخبراه ، وقدما بتركته ووصيته ، فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ! فأحلفهما وأمضى شهادتهما .

12927 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن مغيرة الأزرق ، عن الشعبي : أن أبا موسى قضى بها بدقوقا .

12928 - حدثنا عمرو قال : حدثنا عثمان بن الهيثم قال : حدثنا عوف ، عن محمد : أنه كان يقول في قوله : " اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " شاهدان من المسلمين وغير المسلمين .

12929 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : " أو آخران من غيركم " من غير أهل الإسلام .

12930 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال : أخبرنا أبو حفص ، عن ليث ، عن مجاهد قال : من غير أهل الإسلام . [ ص: 166 ]

12931 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني عبد الله بن عياش قال : قال زيد بن أسلم في هذه الآية : " شهادة بينكم " الآية كلها ، قال : كان ذلك في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام ، وذلك في أول الإسلام ، والأرض حرب ، والناس كفار ، إلا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالمدينة ، وكان الناس يتوارثون بالوصية ، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض ، وعمل المسلمون بها .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : أو آخران من غير حيكم وعشيرتكم .

ذكر من قال ذلك :

12932 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم قال : حدثنا عوف ، عن الحسن في قوله : " اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال : شاهدان من قومكم ومن غير قومكم .

12933 - حدثنا عمرو قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري قال : مضت السنة أن لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر ، إنما هي في المسلمين .

12934 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : كان الحسن يقول : " اثنان ذوا عدل منكم " أي : من عشيرته " أو آخران من غيركم " قال : من غير عشيرته . [ ص: 167 ]

12935 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو أسامة ، عن ثابت بن زيد ، عن عاصم ، عن عكرمة : " أو آخران من غيركم " قال : من غير أهل حيكم .

12936 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ابن مهدي ، عن ثابت بن زيد ، عن عاصم ، عن عكرمة : " أو آخران من غيركم " قال : من غير حيكم .

12937 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا ثابت بن زيد ، عن عاصم الأحول ، عن عكرمة في قول الله - تعالى ذكره - : " أو آخران من غيركم " قال : من غير أهل حيه يعني : من المسلمين .

12938 - حدثني الحارث بن محمد قال : حدثنا عبد العزيز قال : حدثنا مبارك ، عن الحسن : " أو آخران من غيركم " قال : من غير عشيرتك ، ومن غير قومك ، كلهم من المسلمين .

12939 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قوله : " أو آخران من غيركم " قال : مسلمين من غير حيكم .

12940 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث قال : حدثني عقيل قال : سألت ابن شهاب عن قول الله - تعالى ذكره - : " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت " إلى قوله : " والله لا يهدي القوم الفاسقين " قلت : أرأيت الاثنين اللذين ذكر الله ، من غير أهل المرء الموصي ، أهما من المسلمين ، أم هما من أهل الكتاب؟ وأرأيت الآخرين اللذين يقومان مقامهما ، أتراهما من غير أهل المرء الموصي ، أم هما من غير [ ص: 168 ] المسلمين؟ قال ابن شهاب : لم نسمع في هذه الآية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا عن أئمة العامة ، سنة أذكرها ، وقد كنا نتذاكرها أناسا من علمائنا أحيانا ، فلا يذكرون فيها سنة معلومة ، ولا قضاء من إمام عادل ، ولكنه يختلف فيها رأيهم . وكان أعجبهم فيها رأيا إلينا ، الذين كانوا يقولون : هي فيما بين أهل الميراث من المسلمين ، يشهد بعضهم الميت الذي يرثونه ، ويغيب عنه بعضهم ، ويشهد من شهده على ما أوصى به لذوي القربى ، فيخبرون من غاب عنه منهم بما حضروا من وصية . فإن سلموا جازت وصيته ، وإن ارتابوا أن يكونوا بدلوا قول الميت ، وآثروا بالوصية من أرادوا ممن لم يوص لهم الميت بشيء ، حلف اللذان يشهدان على ذلك بعد الصلاة ، وهي صلاة المسلمين ، " فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين " . فإذا أقسما على ذلك جازت شهادتهما وأيمانهما ، ما لم يعثر على أنهما استحقا إثما في شيء من ذلك ، فإن عثر على أنهما استحقا إثما في شيء من ذلك ، قام آخران مقامهما من أهل الميراث ، من الخصم الذين ينكرون ما شهد به عليه الأولان المستحلفان أول مرة ، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتكما ، على تكذيبكما أو إبطال ما شهدتما به " وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين " " ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم " الآية .

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالصواب ، تأويل من تأوله : أو آخران من غير أهل الإسلام . وذلك أن الله تعالى عرف عباده المؤمنين عند [ ص: 169 ] الوصية ، شهادة اثنين من عدول المؤمنين ، أو اثنين من غير المؤمنين . ولا وجه لأن يقال في الكلام صفة شهادة مؤمنين منكم ، أو رجلين من غير عشيرتكم ، وإنما يقال : صفة شهادة رجلين من عشيرتكم أو من غير عشيرتكم أو رجلين من المؤمنين أو من غير المؤمنين .

فإذ كان لا وجه لذلك في الكلام ، فغير جائز صرف معنى كلام الله - تعالى ذكره - إلا إلى أحسن وجوهه .

وقد دللنا قبل على أن قوله تعالى : " ذوا عدل منكم " إنما هو من أهل دينكم وملتكم ، بما فيه كفاية لمن وفق لفهمه .

وإذ صح ذلك بما دللنا عليه ، فمعلوم أن معنى قوله : " أو آخران من غيركم " إنما هو : أو آخران من غير أهل دينكم وملتكم . وإذ كان ذلك كذلك ، فسواء كان الآخران اللذان من غير أهل ديننا ، يهوديين كانا أو نصرانيين أو مجوسيين أو عابدي وثن ، أو على أي دين كانا . لأن الله - تعالى ذكره - لم يخصص آخرين من أهل ملة بعينها دون ملة ، بعد أن يكونا من غير أهل الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية