القول في
تأويل قوله ( أو آخران من غيركم )
قال
أبو جعفر : يقول - تعالى ذكره - للمؤمنين : ليشهد بينكم إذا حضر أحدكم الموت ، عدلان من المسلمين ، أو آخران من غير المسلمين .
وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : "
أو آخران من غيركم " .
فقال بعضهم : معناه : أو آخران من غير أهل ملتكم ، نحو الذي قلنا فيه .
ذكر من قال ذلك :
12859 - حدثنا
حميد بن مسعدة وبشر بن معاذ قالا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
سعيد ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : " أو آخران من غيركم " من أهل الكتاب .
[ ص: 161 ]
12896 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى قالا حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة قال : سمعت
قتادة يحدث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : " أو آخران من غيركم " من أهل الكتاب .
12897 - حدثني
أبو حفص الجبيري ، عبيد الله بن يوسف قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل قال : حدثنا
شعبة ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثله .
12898 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
ابن أبي عدي ، عن
سعيد ، عن
قتادة ، عن
سعيد مثله .
12899 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
مغيرة ، عن
إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16043وسليمان التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنهما قالا في قوله : " أو آخران من غيركم " قالا من غير أهل ملتكم .
12900 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
مغيرة قال : حدثني من سمع
سعيد بن جبير يقول ، مثل ذلك .
12901 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
التيمي ، عن
أبي مجلز قال : من غير أهل ملتكم .
12902 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم مثله .
12903 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
جرير ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم قال : إن كان قربه أحد من المسلمين أشهدهم ، وإلا أشهد رجلين من المشركين .
12904 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
أبو قتيبة قال : حدثنا
هشيم ، عن
المغيرة ، عن
إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير في قوله : "
أو آخران من غيركم " قالا
[ ص: 162 ] من غير أهل ملتكم .
12905 - حدثنا
عمرو قال : حدثنا
يحيى بن سعيد قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة ، عن
سعيد : "
أو آخران من غيركم " قال : من أهل الكتاب .
12906 - حدثنا
عمرو قال : حدثنا
محمد بن سواء قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثله .
12907 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وحدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي عن
شعبة ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثله .
12908 - حدثنا
عمران بن موسى قال : حدثنا
عبد الوارث بن سعيد قال : حدثنا
إسحاق بن سويد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر في قوله : "
اثنان ذوا عدل منكم " من المسلمين ، فإن لم تجدوا من المسلمين ، فمن غير المسلمين .
12909 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
داود ، عن
عامر ، عن
شريح في هذه الآية : "
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال : إذا كان الرجل بأرض غربة ولم يجد مسلما يشهده على وصيته ، فأشهد يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ، فشهادتهم جائزة . فإن جاء رجلان مسلمان فشهدا بخلاف شهادتهما ، أجيزت شهادة المسلمين ، وأبطلت شهادة الآخرين .
[ ص: 163 ]
12910 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
شريح : أنه كان لا يجيز
شهادة اليهود والنصارى على مسلم إلا في الوصية ، ولا يجيز شهادتهما على الوصية إلا إذا كانوا في سفر .
12911 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
أبو معاوية nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع قالا حدثنا
الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
شريح قال : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر ، ولا تجوز في سفر إلا في وصية .
12912 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن
الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
شريح ، نحوه .
12913 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي قال : حدثنا
سفيان ، عن
منصور ، عن
إبراهيم قال : كتب
هشام بن هبيرة لمسلمة عن
شهادة المشركين على المسلمين ، فكتب : " لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في وصية ، ولا يجوز في وصية إلا أن يكون الرجل مسافرا " .
12914 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن إدريس ، عن
أشهب ، عن
ابن سيرين ، عن
عبيدة قال : سألته عن قول الله - تعالى ذكره - : "
أو آخران من غيركم " قال : من غير الملة .
12915 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن إدريس ، عن
هشام ، عن
ابن سيرين ، عن
عبيدة ، بمثله .
12916 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
هشام ، عن
ابن سيرين قال : سألت
عبيدة ، عن ذلك فقال : من غير أهل الملة .
12917 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
جرير ، عن
هشام ، عن
ابن [ ص: 164 ] سيرين ، عن
عبيدة قال : من غير أهل الصلاة .
12918 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
ابن إدريس ، عن
هشام ، عن
ابن سيرين ، عن
عبيدة قال : من غير أهل دينكم .
12919 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
حسين ، عن
زائدة ، عن
هشام ، عن
ابن سيرين ، عن
عبيدة قال : من غير أهل الملة .
12920 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
أبو داود قال : حدثنا
أبو حرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
عبيدة : "
أو آخران من غيركم " قال : من غير أهل ملتكم .
12921 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
عبد الرحمن بن عثمان قال : حدثنا
هشام بن محمد قال : سألت
سعيد بن جبير عن قول الله : "
أو آخران من غيركم " قال : من غير أهل ملتكم .
12922 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
مالك بن إسماعيل ، عن
حماد بن زيد ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد مثله .
12923 - حدثنا
عمرو قال : حدثنا
أبو داود قال : حدثنا
حماد بن زيد ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد قال : من غير أهل ملتكم .
12924 - حدثني
محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن
ابن عباس : " أو آخران من غيركم " من غير أهل الإسلام .
12925 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
أبو بكر بن عياش قال : قال
أبو إسحاق : " أو آخران من غيركم " قال : من
اليهود والنصارى قال
[ ص: 165 ] قال
شريح : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في وصية ، ولا تجوز في وصية إلا في سفر .
12926 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
زكريا ، عن
الشعبي : أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة
بدقوقا هذه . قال : فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته ، فأشهده رجلين من أهل الكتاب ، فقدما
الكوفة ، فأتيا الأشعري فأخبراه ، وقدما بتركته ووصيته ، فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ! فأحلفهما وأمضى شهادتهما .
12927 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
أبو داود قال : حدثنا
شعبة ، عن
مغيرة الأزرق ، عن
الشعبي : أن
أبا موسى قضى بها
بدقوقا .
12928 - حدثنا
عمرو قال : حدثنا
عثمان بن الهيثم قال : حدثنا
عوف ، عن
محمد : أنه كان يقول في قوله : "
اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " شاهدان من المسلمين وغير المسلمين .
12929 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد : " أو آخران من غيركم " من غير أهل الإسلام .
12930 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
عبد الرحمن بن سعد قال : أخبرنا
أبو حفص ، عن
ليث ، عن
مجاهد قال : من غير أهل الإسلام .
[ ص: 166 ]
12931 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16455عبد الله بن عياش قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم في هذه الآية : " شهادة بينكم " الآية كلها ، قال : كان ذلك في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام ، وذلك في أول الإسلام ، والأرض حرب ، والناس كفار ، إلا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه
بالمدينة ، وكان الناس يتوارثون بالوصية ، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض ، وعمل المسلمون بها .
وقال آخرون : بل معنى ذلك : أو آخران من غير حيكم وعشيرتكم .
ذكر من قال ذلك :
12932 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
عثمان بن الهيثم بن الجهم قال : حدثنا
عوف ، عن
الحسن في قوله : "
اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال : شاهدان من قومكم ومن غير قومكم .
12933 - حدثنا
عمرو قال : حدثنا
أبو داود قال : حدثنا
صالح بن أبي الأخضر ، عن
الزهري قال : مضت السنة أن لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر ، إنما هي في المسلمين .
12934 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة قال : كان
الحسن يقول : "
اثنان ذوا عدل منكم " أي : من عشيرته "
أو آخران من غيركم " قال : من غير عشيرته .
[ ص: 167 ]
12935 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
أبو أسامة ، عن
ثابت بن زيد ، عن
عاصم ، عن
عكرمة : "
أو آخران من غيركم " قال : من غير أهل حيكم .
12936 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
ابن مهدي ، عن
ثابت بن زيد ، عن
عاصم ، عن
عكرمة : "
أو آخران من غيركم " قال : من غير حيكم .
12937 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
أبو داود قال : حدثنا
ثابت بن زيد ، عن
عاصم الأحول ، عن
عكرمة في قول الله - تعالى ذكره - : "
أو آخران من غيركم " قال : من غير أهل حيه يعني : من المسلمين .
12938 - حدثني
الحارث بن محمد قال : حدثنا
عبد العزيز قال : حدثنا
مبارك ، عن
الحسن : "
أو آخران من غيركم " قال : من غير عشيرتك ، ومن غير قومك ، كلهم من المسلمين .
12939 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
أيوب ، عن
ابن سيرين ، عن
عبيدة قوله : "
أو آخران من غيركم " قال : مسلمين من غير حيكم .
12940 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
الليث قال : حدثني
عقيل قال : سألت
ابن شهاب عن قول الله - تعالى ذكره - : "
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت " إلى قوله : "
والله لا يهدي القوم الفاسقين " قلت : أرأيت الاثنين اللذين ذكر الله ، من غير أهل المرء الموصي ، أهما من المسلمين ، أم هما من أهل الكتاب؟ وأرأيت الآخرين اللذين يقومان مقامهما ، أتراهما من غير أهل المرء الموصي ، أم هما من غير
[ ص: 168 ] المسلمين؟ قال
ابن شهاب : لم نسمع في هذه الآية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا عن أئمة العامة ، سنة أذكرها ، وقد كنا نتذاكرها أناسا من علمائنا أحيانا ، فلا يذكرون فيها سنة معلومة ، ولا قضاء من إمام عادل ، ولكنه يختلف فيها رأيهم . وكان أعجبهم فيها رأيا إلينا ، الذين كانوا يقولون : هي فيما بين أهل الميراث من المسلمين ، يشهد بعضهم الميت الذي يرثونه ، ويغيب عنه بعضهم ، ويشهد من شهده على ما أوصى به لذوي القربى ، فيخبرون من غاب عنه منهم بما حضروا من وصية . فإن سلموا جازت وصيته ، وإن ارتابوا أن يكونوا بدلوا قول الميت ، وآثروا بالوصية من أرادوا ممن لم يوص لهم الميت بشيء ، حلف اللذان يشهدان على ذلك بعد الصلاة ، وهي صلاة المسلمين ، "
فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين " . فإذا أقسما على ذلك جازت شهادتهما وأيمانهما ، ما لم يعثر على أنهما استحقا إثما في شيء من ذلك ، فإن عثر على أنهما استحقا إثما في شيء من ذلك ، قام آخران مقامهما من أهل الميراث ، من الخصم الذين ينكرون ما شهد به عليه الأولان المستحلفان أول مرة ، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتكما ، على تكذيبكما أو إبطال ما شهدتما به "
وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين " "
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم " الآية .
قال
أبو جعفر : وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالصواب ، تأويل من تأوله : أو آخران من غير أهل الإسلام . وذلك أن الله تعالى عرف عباده المؤمنين عند
[ ص: 169 ] الوصية ، شهادة اثنين من عدول المؤمنين ، أو اثنين من غير المؤمنين . ولا وجه لأن يقال في الكلام صفة شهادة مؤمنين منكم ، أو رجلين من غير عشيرتكم ، وإنما يقال : صفة شهادة رجلين من عشيرتكم أو من غير عشيرتكم أو رجلين من المؤمنين أو من غير المؤمنين .
فإذ كان لا وجه لذلك في الكلام ، فغير جائز صرف معنى كلام الله - تعالى ذكره - إلا إلى أحسن وجوهه .
وقد دللنا قبل على أن قوله تعالى : "
ذوا عدل منكم " إنما هو من أهل دينكم وملتكم ، بما فيه كفاية لمن وفق لفهمه .
وإذ صح ذلك بما دللنا عليه ، فمعلوم أن معنى قوله : "
أو آخران من غيركم " إنما هو : أو آخران من غير أهل دينكم وملتكم . وإذ كان ذلك كذلك ، فسواء كان الآخران اللذان من غير أهل ديننا ، يهوديين كانا أو نصرانيين أو مجوسيين أو عابدي وثن ، أو على أي دين كانا . لأن الله - تعالى ذكره - لم يخصص آخرين من أهل ملة بعينها دون ملة ، بعد أن يكونا من غير أهل الإسلام .